- قال الإمام البغوي في شرح السنة:» السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر، فيصلي في المسجد «
- وقال الحافظ في فتح الباري:» واستُدِلّ به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده «والحكمة من الصلاة في المصلى اجتماع الناس في مكان واحد، أما تعدد المصليات فقد نبه العلماء على كراهته، لأنه يخالف المقصود الشرعي.
· حكم صلاة العيد، وحكم خروج النساء والأطفال إليها: الراجح فيها أنها واجبة على الرجال والنساء، لما يلي:
* ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما – أنه أمر الناس بالخروج إليها، وأمر بخروج النساء العواتق (أي الحُيَّض، أي البالغات)، وذوات الخدور (المستترات في البيوت)، والحُيَّض (غير الطاهرات بسبب الحيض)، وأمر الحُيًّض أن يعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر من لا جلباب لها أن تُلْبِسَها صاحبتُها. قال العلامة الشوكاني في السيل الجرار:» وهذا يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية .. «قال العلامة الألباني في تمام المنة:» فالأمر المذكور يدل على الوجوب، وإن وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أوْلى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ... «
* وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا – فيما رواه أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قال:» اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنَّا مُجَمِّعون «قال الشوكاني في المرجع السابق:» ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسْقِطَةٌ للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يُسْقِطُ ما كان واجبا «ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليها جماعة إلى أن مات. * أما وقتها فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
· ولا يُصَلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فعن ابن عباس رضي الله عنه:» أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها .. «رواه البخاري وغيره. كذلك ولا يُصَلَّى في المصلى تحية المسجد حيث أن هذه الصلاة خاصة بالمسجد فقط.
· ولا يُشرَعُ لها أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، كما ثبت عند البخاري ومسلم وغيره في أحاديث كثيرة.
· وصلاة العيد ركعتان تبدأ الأولى – كسائر الصلوات – بتكبيرة الإحرام، ثم يُكَبَّرُ فيها سبع تكبيرات، يلي ذلك القراءة، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، ثم القراءة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد الزوائد (السبع والخمس) تماما كما لم يصح الرفع في تكبيرات الجنازة، نعم فعله ابن عمر رضي الله عنه، فمن ظن أن ابن عمر لا يفعله إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع مثله.
· ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ذِكْرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكن قال ابن مسعود: بين كل تكبيرتين حمدٌ لله عز وجل، وثناءٌ على الله
· ومن فاتته الصلاة جماعة يصلي ركعتين. * والخطبة تكون بعد الصلاة، تُفتتحُ بالحمد لله، ولم يكن يفتتحها صلى الله عليه وسلم بالتكبير كما يُفعلُ اليوم، ولا يصح التكبير بين أضعافها ولا يصح فصلها إلى خطبتين كالجمعة، وما ورد في ذلك ضعيف جدا. وحضور الخطبة ليس واجبا، بل لمن أحب.
· وإذا جاء العيد يوم جمعة، فإن صلاة العيد تُسقِطُ الجمعة – كما تقدم – ولا يجب عليه أن يصلي الظهر، فقد ثبت أن ابن الزبير صلى بالناس ركعتي العيد يوم الجمعة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر، وإن صلى المسلم الظهر جاز له، ومن أراد أن يصلي الجمعة فلا بأس. * وكان الصحابة رضي الله عنه يقولون في التهنئة بالعيد:» تقبل الله منا ومنكم «وإتباعهم في ذلك أولى من استبدالها بالذي هو أدنى كقولهم: كل عام وأنتم بخير وما شابهه. * والسنة أن يخالف المسلم الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع من المصلى في طريق آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:» كان النبي إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق «رواه البخاري (986).
عسى أن يستجيب المسلمون لاتِّباع سنة نبيهم، ولإحياء شعائر ديتهم كما قال تعالى:) يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم (وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم ممن يحرص على اتباع هديه والسير على نهجه ....
و تقبل الله منا ومنكم
جمع وتلخيص أبي معاذ السلفي
ـ[الطيّار]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:00 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل وبارك فيك،،،،،،،،
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:32 م]ـ
بارك الله فيك
¥