تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - ما يحصل به ترفيه البدن وتنظيفه، فلا يغطي رأسه ولا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره، ولا يزيل الشعث والوسخ عن رأسه وبدنه ولا يستعمل الطيب في ثوبه ولا بدنه، ولا الحناء أو الدهن في رأسه، وغير ذلك من إزالة الأذى عن رأسه.

3 - النساء: فلا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يقرب زوجته بوطء أو لمس أو تقبيل، ولا أن يشتغل بخطبة أو زواج لنفسه أو لغيره.

4 - الصيد: فلا يجوز للمحرم أن يصطاد شيئا من صيد البر ويقتله، سواء كان ماشيا أو طائرا، كان في الحرم أو في غيره، كان مما يؤكد أم لا، كما لا يجوز له قطع شجر الحرم المكي.

ويبقى الحاج وكذا الحاجة ممنوعا من هذه الأشياء إلى أن يرمي جمرة العقبة فيتحلل التحلل الأصغر، ويباح له كل شيء، ما عدا النساء والصيد، ويكره له الطيب، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإنه يتحلل التحلل الأكبر، فيباح له حينئذ كل شيء، بما في ذلك الاستمتاع بزوجته، لأنه أنهى أركان الحج كلها، ولم يبق عليه إلا رمي الجمار في أيام التشريق (أي أيام ثاني العيد، وثالث العيد ورابع العيد).

مفسدات الحج بأحد أمور ثلاثة:

1 - فوات الوقوف بعرفة، وفواته يكون بعدم التمكن من الحضور في عرفة في جزء من ليلة العيد أي ما بين المغرب إلى طلوع الفجر.

2 - ترك ركن من الأركان الأخرى التي لا تنجبر بالدم حتى فات وقتها ولم يمكن تداركها.

3 - وطء المحرم لزوجته قبل رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، وقبل انتهاء يوم العيد فإذا وقع بعد واحد من هذه الثلاثة لا يفسد الحج كليا، وإنما عليه الهدي.

وإذا فسد الحج لسبب من الأسباب السابقة، فعلى الحاج أن يتم حجه ويكمل مناسكه، وأن يقضي هذا الحج فورا بمجرد ما يقدر على ذلك، وأن ينحر هديا لهذا الحج الفاسد، ويؤخره إلى حجة القضاء في العام المقبل إن أمكنه الحج وتيسر له.

متى يكون الهدي واجبا على الحاج

من أسباب وجوب الهدي:

v إذا ترك الحاج واجبا من الواجبات التي تنجبر بالدم.

v - إذا كان متمتعا بأن قدم العمرة على الحج، لقوله تعالى: ?فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي?، وكذلك إذا كان قارنا. (أي جمع بين سنة العمرة وفريضة الحج في أعمال واحدة كما سبق تبيينه في الكلام على الإحرام بالقران).

v - إذا حصل له مانع حال بينه وبين إتمام فريضة الحج، لقول الله تعالى: ?فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي?، فإذا لم يجد ما يشتري به الهدي وينحره، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لبلده.

وللحاج أن يتطوع بالهدي إذا أراد وكان موسعا عليه دون أن يكون واجبا عليه بسبب من الأسباب المذكورة، ويكون تقربا منه إلى الله بنافلة الهدي وحصول ثوابه وأجره.

الفديةومعناها وسببها

الفدية هي: كفارة ما يفعله المحرم من الممنوعات، ويحصل له به ترفيه كلبس المخيط، أو تغطية الرأس أو تنظيف البدن، وإزالة الشعث واستعمال الطيب.

وهي أنواع ثلاثة على التخيير:

file:///F:/DOCUME~1/DAMESS~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif صيام ثلاثة أيام في أي مكان شاء.

file:///F:/DOCUME~1/DAMESS~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif إطعام ستة مساكين، (مدين لكل مسكين).

file:///F:/DOCUME~1/DAMESS~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif ذبح شاة من الضأن أو الماعز.

دليل هذه الثلاثة قوله الله تعالى: ? فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك?.

تنبيهات للحجاج والحاجات

إذا خرجت أيها الحاج من بلدك قاصدا المدينة المنورة للزيارة فليس عليك إحرام، وإنما تتوجه في ثيابك العادية وتتنظف وتستعمل الطيب في أي وقت تريد. فإذا كنت راجعا من المدينة إلى مكة لتحرم بالحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم من ميقات أهلها، وهو ذو الحليفة المعروف الآن بـ «بئر علي»، والذي يبعد عن مكة بـ450 كلمترا، لأن مجاوزة الميقات بدون إحرام يترتب عليها الهدي،-وفي هذا الميقات وحده يستحب صلاة ركعتين -.

- بما أن الحجاج يسافرون الآن على متن الطائرة وهي تقطع المسافة بين المغرب و «جدة» في مدة قصيرة لا تتجاوز ست ساعات، ولا يتيسر فيها القيام بأعمال الإحرام من ميقاته وهو رابغ، فمن اليسر على الحاج والأحسن له– إذا كان قاصدا مكة– أن يتنظف ويتطهر في منزله للإحرام، ثم يلبس لباس الإحرام، ويلبس فوقه الجلباب، فإذا قطع مسافة تجعله قريبا من الميقات نزع جلبابه وبقي في ثياب الإحرام، وأخذ يلبي بعد نية الإحرام لفريضة الحج أو سنة العمرة، وذلك حتى لا يتجاوز رابغ الذي يبعد عن مكة بـ204 كلم، وهو الميقات (أي المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه)، فيترتب عليه الهدي إذا تجاوزه بدون إحرام.

- إحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط فتكشفهما وتكون لابسة لثيابها العادية المخيطة والمحيطة وتغطي رأسها، والواجب في حقها بعد مناسك الحج أو العمرة هو التقصير فقط، أما الرجل فله أن يحلق رأسه أو يقصر من جميع شعر رأسه.

- إذا كان الحاج يطوف ثم أقيمت صلاة الفريضة فإنه يتوقف عن الطواف حتى يصلي مع الناس، ثم يواصل الطواف من المكان الذي وقف فيه ومن الشوط الذي كان فيه.

- إذا نزل بالمرأة دم حيض فإنها تواصل جميع أعمال الحج ومناسكه ما عدا الطواف بالبيت الحرام فإنها لا تذهب إلى المسجد ولا تطوف حتى تطهر وتغسل، لأن الطواف يشترط فيه أن يكون الطائف متوضئا مثل الصلاة.

- من شك في شوط الطواف هل هو ثالث أو رابع مثلا فليبن على اليقين أي فليعتبر نفسه في الشوط الثالث ويواصله حتى يكمل الطواف سبع مرات.

- من عجز عن رمي جمرة العقبة أو غيرها، فله أن ينيب عنه شخصا يطمئن إليه من قريب أو رفيق بعد أن يرمي هذا الشخص عن نفسه أولا، ثم يرمي ثانيا عمن أنابه»

الشيخ عبد الله بن محمد الدمسيري

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير