ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء على سؤالك.
والواصل إلى أحد المواقيت وهي: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق يخيّر بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد.
وصفة التمتع:
أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فيقصده بقلبه ويشرع له التلفظ بما نوى فيقول: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة، أو اللهم إني أريد عمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر ثم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويأتي بأعمال الحج.
وصِفَة القران:
أن يحرم بالعمرة والحج معًا أو بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها فيقول: لبيك عمرة وحجًّا، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة وحجًّا، أو اللهم إني أريد العمرة والحج، أو يتلفظ بما نواه استحبابًا بعد أن يقصدهما بقلبه، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى، ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل يوم العيد، وإن أحب أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة فله ذلك.
وصِفَة الإفراد:
أن يحرم بالحج وحده، فيقصده بقلبه، ويتلفظ بما نواه استحبابًا فيقول: لبيك حجًّا، أو اللهم لبيك حجًّا، أو أوجبت حجًّا، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولا يقصر ولا يحلق بل يبقى على إحرامه كالقارن إلى أن يتحلل يوم العيد، وإن أحب أن يؤخر السعي إلى يوم العيد مع طواف الإفاضة فله ذلك، وليس عليه دم بخلاف المتمتع والقارن.
أيُّ الأنساك أفضل قال كثير من العلماء: القران أفضل لمن ساق الهدي؛ اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه تواتر عنه أنه حج قارنًا، قال أحمد "لا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج قارنًا"، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي؛ لأن الأحاديث تواترت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بذلك من لم يكن معه هدي من أصحابه، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- هذه المسألة فقال: "التحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، وإن كان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل".
أخذ من آداب الحج وأحكامه لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي أحد العلماء المعروفين، فهو أستاذ جامعي وممن لازم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طيلة حياته حتى توفاه الله.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:12 ص]ـ
صفة الحج والعمرة
ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الحج والعمرة، يقول أهل العلم: إن الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع، وإفراد، وقران، كل نوع منها له حكم يختلف عن الآخر، فما هو التمتع؟ التمتع هو: أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه -في نفس العام- وسمي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيه بما أحل الله له بين النسكين العمرة والحج، مثال ذلك: رجلٌ قدم إلى مكة في الخامس عشر من شهر ذي القعدة متمتعاً فأحرم بالعمرة وفرغ منها؛ طاف وسعى وقصر أو حلق، فماذا يصنع الآن؟ يحل من كل شيء، يلبس الثياب ويتطيب ويأتي أهله، كل شيء يحل له إلى أن تأتي أيام الحج، فهو إذاً متمتع بما أحل الله له، من أين إلى أين؟ من انتهاء العمرة إلى ابتداء الحج سواء طال أو قصر، فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، كأن يحرم بها في رمضان لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال، أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أتمها في أشهر الحج، ولنفرض أنه أحرم في اليوم الثلاثين من رمضان وقدم مكة ليلة العيد وأدى مناسك العمرة، فهل يكون متمتعاً؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، وأما ما اشتهر عند العامة من أنه صام في مكة رمضان فليس بمتمتع، ومن لم يصم فإنه متمتع فهذا لا أصل له، المدار والأصل على إحرامك بالعمرة، إن أحرمت بالعمرة قبل دخول أشهر الحج التي أولها شوال فلست بمتمتع، وإن أحرمت بعد دخولها فأنت متمتع؛ لأنك أحللت بين النسكين وتمتعت بما أحل الله لك، ثم تحرم بالحج من عامك في اليوم
¥