تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني في الإحرام فسوى بين يديها ووجها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ونساؤه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من تغطية وجهها جملة قالوا وإذا سدلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجهها فإن مسه افتدت ولا دليل على هذا البتة وقياس قول هؤلاء إنها إذا غطت يدها افتدت فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين ولا يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها ولولا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال في المحرم ولا يخمر رأسه لجاز تغطيته بغير العمامة

وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عثمان وابن عباس وعبد الله ابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون فإذا كان هذا في حق الرجل وقد أمر بكشف رأسه فالمرأة بطريق الأولى والأحرى

وقصرت طائفة أخرى فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام قالوا إلا أن يدخلا في اسم النقاب فتمنع منه وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي ص = ودخل في لفظ المنهي عنه فقط والصواب النهي عما عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعلته فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا فلا فرق بينهما وبينه بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام

انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.

وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام:

واعلم أن المصنف لم يأت بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب ومن قال إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى شيء فلا دليل معه

انتهى كلامه رحمه الله

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:32 م]ـ

الأخ مشتاق:

الاجماع في هذه المسألة دونه خرط القتاد

عائشة و أسماء ابنتا الصديق رضي الله عنهم من الصحابة

و ابن حزم وابن القيم والصنعاني

ثم الشيخ العلوان من المعاصرين

عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما تلبس المحرمة؟

فقالت: لا تنتقب , و لا تتلثم, وتسدل الثوب على وجهها. رواه البيهقي و اسناده صحيح.

روى الحاكم وصححه عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى 5/ 63:

فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي رأسها إلا أنها لا تنتقب أصلا ; لكن إما أن تكشف وجهها , وإما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت

قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 3/ 1072:

سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله أحدث النساء لمنعهن المساجد. رواه البخاري ومسلم وابو داود. فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير