2ـ أن تكون خمس رضعات معلومات، كل رضعة منفصلة عن الثانية انفصالاً بيناً.
3ـ أن وصول اللبن إلى الجوف وصولاً يحصل معه إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ يحصل به التحريم، كالسعوط والوجور.
4ـ ويثبت التحريم بالرضاع من المرأة الميتة سواء احتُلب اللبن منها في حياتها أو بعد موتها؛ لأنه لبن امرأة يصل إلى الجوف، ويحصل الاغتذاء به.
5ـ لا يثبت حكم الرضاع بلبن غير الآدمية، ولا بلبن الرجل.
6ـ أن الرضاع من لبن امرأة ثاب من غير وطء ينشر الحرمة بالشروط المعتبرة في الرضاع.
7ـ أنه يكفي في الشهادة على الرضاع امرأة واحدة، مرضية في دينها، غير متهمة في صدقها.
8ـ أن الشك في عدد الرضعات، أو في أصل الرضاع، لا يثبت به التحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع، والشك لا يُزيل اليقين.
والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أجمعين. http://www.lahaonline.com/media/images/icons/image002.gifhttp://www.lahaonline.com/media/images/icons/image002.gif
(1) في ظلال القرآن، سيد قطب (5/ 2825).
(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/ 229).
(2) الإقناع للشربيني (2/ 364) والروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي (3/ 218).
(3) الإقناع للشربيني (2/ 364).
(4) التعريفات للجرجاني (111).
(5) السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي (3/ 95) وانظر الروض المربع (3/ 218).
(6) انظر صحيح البخاري (5100) وهو جزء من حديث.
(7) رواه البخاري (5101) وهو جزء من حديث.
(8) صحيح البخاري مع الفتح (9/ 54).
(9) رواه مسلم (4/ 167) وأبو داود (2062).
(10) المغني (8/ 155).
(1) بداية المجتهد لابن الرشد (2/ 36) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للعثماني (243) والإقناع للخطيب الشربيني (2/ 366) والمغني لابن قدامة المقدسي (8/ 143) ومنار السبيل لابن ضويان (2/ 294) والهداية للمرغيناني (2/ 243) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (2/ 314).
(2) متفق عليه.
(3) رواه الترمذي (1152) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(4) السيل الجرار للشوكاني (2/ 466) وانظر نيل الأوطار له أيضاً (6/ 354).
(5) رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (1133): رجحا الموقوف.
(6) رواه أبو داود (2060) في النكاح (باب في رضاعة الكبير).
(1) الهداية للمرغيناني (2/ 243).
(2) سبل السلام للصنعاني (3/ 440).
(3) الفتاوى لشخ الإسلام ابن تيميه (34/ 60).
(1) رواه مسلم (10/ 33) نووي، في الرضاع.
(2) الفتاوى لابن تيميه (34/ 55).
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 35) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (243) والهداية للمرغيناني (2/ 243) والمغني (8/ 137 - 138).
(2) رواه البخاري (2645) في الشهادات (باب الشهادة على الأنساب والرضاع).
(3) سبل السلام للصنعاني (3/ 437) وبداية المجتهد (2/ 35) والمغني (8/ 138).
(4) رواه مسلم (1450) في الرضاع.
(5) رواه مسلم (1451) في الرضاع.
(6) بداية المجتهد (2/ 35) والإقناع للشربيني (2/ 367) والمغني (8/ 137 - 138) ومنار السبيل (2/ 293).
(7) رواه مسلم (1452) في الرضاع.
(1) قال الخطيب الشربيني في الإقناع (2/ 259): المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق.
(1) المجموع شرح المهذب (18/ 216).
(2) نفس المصدر (18/ 217 - 218).
(3) الروضة الندية (2/ 174).
(4) من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري (كتاب النكاح).
(1) المجموع شرح المهذب (18/ 217) والمغني (8/ 138).
(2) انظر المغني لابن قدامة (8/ 139).
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر (8/ 140) والمجموع (18/ 222).
(1) الهداية للمرغيناني (2/ 245).
(2) المغني (8/ 140) وهو قول الشافعية، انظر المجموع (18/ 221).
(3) نفس المصدر.
(4) الهداية (2/ 245).
(5) الهداية (2/ 245) و المجموع شرح المهذب (18/ 220) والمغني (8/ 140).
(6) نفس المصدر.
(7) المغني (8/ 140).
(8) المجموع (18/ 221).
(1) المغني (8/ 141).
(2) نفس المصدر (8/ 139).
(3) المجموع (18/ 218 – 219) ورجح المطيعي القول الأول للشافعية، وهو أنه رضعة، لأن الوجور فرع للرضاع، ثم العدد في الرضاع لا يحصل إلا بما ينفصل خمس مرات، فكذلك في الوجور.
(4) المغني (8/ 141) والهداية (2/ 245).
(5) المجموع (18/ 223).
(6) المغني (8/ 141).
(7) المجموع (18/ 223).
(1) الهداية (2/ 246) والمجموع (18/ 223) والمغني (8/ 144).
(2) نفس المصدر.
(3) المجموع (18/ 223) والمغني (8/ 144).
(1) المغني (8/ 141).
(2) متفق عليه.
(3) المغني (8/ 141 - 142).
(1) المغني (8/ 142).
(2) المغني (8/ 137).
(3) المغني (8/ 143) والمجموع (18/ 224).
(4) المصدر السابق.
(1) المغني (8/ 144) والمجموع (18/ 223).
(1) متفق عليه.
(2) رواه البخاري (5104) وانظر أيضاً (2659).
(3) انظر: المغني (8/ 153).
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.
(6) انظر المجموع (18/ 218).
(7) الفتاوى (34/ 45).
(1) المغني (8/ 155).