ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 10:07 ص]ـ
وجهة نظر الشيخ الددو في الموضوع أن المعروف أنه قد حدَدَ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المواقيت المكانية، وكلها في الحل وهي محيطة بالحرم بمخمس غير متساوي الأضلاع لتفاوت المواقيت في البُعدِ، وقد اتفق أهل العلم على أن من لا يمر في طريقه بواحد من المواقيت لا يلزمه الذهاب إلى الميقاتِ بل يحرم من المحاذاة، والذي يراه -حفظه الله- أن المحاذاة إنما هي الخط المستقيم بين الميقاتين. وقد ثبت علميًا أن جدة يمرُّ دونها خط المحاذاة بين الجحفة ويلملم. فيجوز لمن يمر بجدة أن يحرم منها.
أما من يأتي لجدة من خارجها جوا أو بحراً وهو يريد النسك وليس له عمل بجدة فالأفضل له أن يُحرم من ميقاته، ويجوز له تأخير الإحرام إلى جدة، لما ثبت في الصحيح من أن أبا قتادة -رضي الله عنه- حين خرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يحرم من ذي الحليفة وإنما بقي حلالاً حتى لحق بالنبي –صلى الله عليه وسلم- وهو قريب من محاذاة الجحفة.
أمَّا من له حاجة بجدة قبل النسك فإنه لا يحرم إلا بعد أن يقصد النسك فيحرم من المكان الذي أحدث منه نيَة النسك.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ أبو زيد الشنقيطي لا يفوتك أن الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله نفع الله به خلق كثير فكان ينبغي عليك أن تختار من علمه الكثير الصحيح النافع وتنشره للقراء الكرام وأما شواذ المسائل أو الرخص لا ينبغي نشرها عن العلماء لأنهم غير معصومين وقد يكون نشرها من باب تتبع الرخص المنهي عنه، وقد حذر كثير من السلف من تتبع رخص العلماء، قال سليمان التيمي: " إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله " قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً "
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 92، والإحكام لابن حزم 6/ 317، وسير أعلام النبلاء للذهبي 6/ 198، وحلية الأولياء لأبي نعيم 3/ 32، وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 151، وتهذيب الكمال 12/ 11
، وإعلام الموقعين ج3/ص285.
وقال الأوزاعي: " من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام "
سنن البيهقي الكبرى رقم (20707) 10/ 211، وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 180، تاريخ الإسلام للذهبي 9/ص491، 7/ 125، وإرشاد الفحول للشوكاني ص454.
وقال الأوزاعي: " من أخذ بنوادر العلماء فبفيه الحجر "
شعب الإيمان رقم (1923) 2/ 315،
وعن ابن مبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي يا بني لا تنشد الشعر فقلت له يا أبت كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد فقال لي أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. الموافقات للشاطبي 4/ص169.
وقال بعض العلماء: "من تتبع الرخص فقد تزندق"
وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع (يعني الغناء) وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال رقم (171) ص 206)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص 161)، وعون المعبود 13/ 187، وشرح قصيدة ابن القيم 2/ 524.
وقال الشاطبي: " فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه ".
الموافقات للشاطبي 2/ 386 – 387.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:37 م]ـ
يا أبا عبد الله
لست أنت من آخذُ منه الحكم على ما شاء - بلا دليل- بالشذوذ , وكل أبصر بما يراه علماً يستحق النشرَ او شذوذاً يجب كتمانه.!
أمّا استدلالاتك بهذه النقولات المنسوخة والملصوقة من مكتبة الحرم الشاملة فجزاك الله خيراً عليها وعصمنا مما تظن بنا من سوء.
ـ[الموسوي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:54 م]ـ
. وقد ثبت علميًا أن جدة يمرُّ دونها خط المحاذاة بين الجحفة ويلملم. فيجوز لمن يمر بجدة أن يحرم منها.
أما من يأتي لجدة من خارجها جوا أو بحراً وهو يريد النسك وليس له عمل بجدة فالأفضل له أن يُحرم من ميقاته، ويجوز له تأخير الإحرام إلى جدة، لما ثبت في الصحيح من أن أبا قتادة -رضي الله عنه- حين خرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يحرم من ذي الحليفة وإنما بقي حلالاً حتى لحق بالنبي –صلى الله عليه وسلم- وهو قريب من محاذاة الجحفة.
.
أخي الموفّق أبا زيد
لقد أجدت في إيضاح مستند الشيخ في فتواه, لكني في شك مما قررت أنه ثابت علميا, فأرجو توثيق المعلومة أكثر ولو بخارطة تبين ذلك.
ولقد أشكل عليّ أيضا ما ذكرته بعدُ من قولك فيمن يأتي جدة مارّا بميقاته: (ويجوز له تأخير الإحرام إلى جدة) , ووجه الإشكال ظاهر كما لا يخفى عليك, وهو نفس الإشكال في فتوى الشيخ محمد الحسن حفظه الله, فإن الفقهاء الذين تكلّموا عن الإحرام في المحاذاة -بناء على قول عمر رضي الله عنه- خصّوه بالذي لا يمرّ بميقات, فأرجو منك التعقيب للمدارسة حفظك الله.
وأذكر أن للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي -وأنت به أخبر- توضيحا لهذه المسألة في جواب عن سؤال ورد عليه في دروسه في شرح الزاد من كتاب الحج, وقد قرّر فيه خطأ هذا القول, والله أعلم
وأما عن الاستدلال بحديث أبي قتادة رضي الله عنه فإني في شك أيضا من صحته, وأرجو منك مراجعة ألفاظه وشروحه حتى يتبين ذلك أكثر, وإن وجدت لذلك الاستنباط مرجعا فأفدنا بارك الله فيك, ونفع الله بك
¥