تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 12 - 07, 04:27 ص]ـ

الشيخ أبا حازم جزاك الله من أهل و عشيرة خيرا.

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 01:48 م]ـ

بارك الله فيك وزادك علما وفضلا

ـ[سالم عدود]ــــــــ[21 - 12 - 07, 06:34 م]ـ

بارك الله فيك

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 10:49 م]ـ

طب استفسار مهم بخصوص هذه القاعدة:

طالب علم يتناقش مع اخ له في الله خلاصة المناقشة ان الشيخ الفوزان نقل عن سيد قطب ولم يبين في الهامش ان منهجه كذا وكذا واخطائه كذا وكذا فرد عليه هذا الاخ ان الشيخ الفوزان له كلام اخر في مكان اخر يحذر فيه من سيد واخطائه فرد عليه قائلا تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني لو كان التحذير من اخطاء المنقول عنه واجبا للزم الفوزان ان يبين تلك الاخطاء.

فهل هذا الكلام يستقيم.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 11:58 م]ـ

هذا الكلام ليس بصحيح بارك الله فيك

سيد قطب كغيره من المؤلفين يصيب ويخطيء فإذا نقل العالم أو طالب العلم كلامه المتضمن للخطأ بينه وبين مخالفته للحق، أما ما كان حقاً فلا حاجة إلى التعقيب فالمقام ليس مقام ترجمة أو دراسة آراء المؤلف، والعلماء إنما يتكلمون عند الحاجة والمصلحة أما الكلام والطعن دوماً فهذا ليس من منهج أهل السنة ولا من سبيل أهل العلم فهم يذكرون كثيراً من الأشاعرة وغيرهم من أصحاب المصنفات الذين وقعوا في مخالفات وينقلون نصوصهم وآراءهم التي لا تتضمن خطأ فلا يعقبون عليها بأن فلان أخطأ في كذا وكذا في أبواب العقيدة وإنما يتكلمون عند الحاجة.

وقد رأيت من يفعل ذلك دوما فتراه يقول قال ابن الجوزي (الجهمي) وقال ابن حزم (الجهمي) وقال فلان (الضال) أو فلان (المبتدع) لحاجة ولغير حاجة وهذا مع ما فيه من الظلم أحياناً لعدم انطباق الوصف فيما يدعيه في ذلك الشخص فيه كذلك نوع هوى ومخالفة لأهل السنة فأهل السنة يتكلمون بعلم وعدل وصدق:

- فالعلم لمعرفة الحكم الشرعي والصواب من الخطأ والسنة من البدعة ومنهج السلف في ذلك.

- والعدل أن يتكلم وقت الحاجة وبالقدر الذي يوزاي ما صدر منه، وتجاوز ذلك من الظلم المنهي عنه.

- والصدق أن يكون الاسم الشرعي منطبقاً عليه وفق كلامه وأفعاله لا بادعاء ما ليس فيه.

والمقصود أن طالب العلم لا يغلو مدحاً ولا ذماً ويحسب منطقه ولفظه من عمله فلا يتكلم إلا حيث ينفع الكلام وبما تقتضيه المصلحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وللمسلمين ووفق القواعد التي ذكرها أهل السنة في الحكم على الأشخاص والكتب والطوائف والفرق، وأن يكون المرء عاقلاً متزناً لا تؤثر فيه عبارات المدح أو الذم في الأشخاص فلا يبني حكمه على ردود الأفعال فإن غلا محدثه بالمدح غلا بالذم وإن غلا محدثه بالذم غلا بالمدح فهذا من أسباب الوقوع في الهوى ومن أسباب ظهور الفرق؛ فالخوارج والنواصب والشيعة والصوفية كان من أسباب ظهورهم الغلو في الحب أو البغض.

كما أن الأصل أن لا يتكلم في ذلك إلا أهل العلم أئمة أهل السنة وأن يؤخذ بقولهم من غير إفراط أو تفريط أو تأويل لكلامهم، ولو أن الكل فعل ذلك لحصل المقصود وتبين الخطأ ونزل الكلام موضعه ولما حصلت الفرقة والخلاف.

والله أعلم

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - 12 - 07, 01:46 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 07:37 ص]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا التوضيح الرائع

ـ[توبة]ــــــــ[22 - 12 - 07, 10:44 ص]ـ

كما أن الأصل أن لا يتكلم في ذلك إلا أهل العلم أئمة أهل السنة وأن يؤخذ بقولهم من غير إفراط أو تفريط أو تأويل لكلامهم، ولو أن الكل فعل ذلك لحصل المقصود وتبين الخطأ ونزل الكلام موضعه ولما حصلت الفرقة والخلاف.

جازاكم الله خير الجزاء و نفع بماكتبتم.

لي سؤال بشأن هذه القاعدة،

حيث أن هناك من يقول بعدم جواز صلاة الجنازة في المقبرة مطلقا مستندا إلى الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في المقابر، و يقول لو كانت جائزة لاستثناها الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من نهيه بحجة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 12 - 07, 06:22 م]ـ

بارك الله فيكم

هذا الكلام صحيح لو لم يرد ما يخص النهي لكانت صلاة الجنازة في المقبرة منهياً عنها ولكن حيث ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى على القبر دلَّ ذلك على أن صلاة الجنازة غير داخلة في النهي.

وهذا له وجهه من النظر أيضاً فصلاة الجنازة في المقبرة وجد سبب يدعو إليها لمن فاتته الصلاة خارج المقبرة وهو وجود الجنازة أما مطلق الصلاة فلا يوجد ما يدعو إليها في هذا الموضع فتصلى في غير هذا المكان سداً للذريعة.

وثمة أمر آخر وهو أن صلاة الجنازة مع ما سبق من تخصيصها هي دعاء للميت وبيان حاجته وافتقاره لرحمة الله وعفوه فليست مظنة التعظيم بخلاف الصلاة عند القبر فهي تعظيم لصاحب القبر لكون المصلي يظن ذلك يقربه عند الله بسبب القبر وهذا ذريعة إلى الشرك ولذلك نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عنه فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وروى البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "

وأما ما ورد من النهي عن صلاة الجنازة بين القبور فلا يصح.

وأما كونه لم يبين ذلك فهذا ليس بصحيح بل بين ذلك بفعله بأن صلى على القبر بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ودعوى تخصيص ذلك بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غير صحيحة؛ لأن الأصل عدم التخصيص وأن ما فعله يشرع التأسي به فيه ما لم يرد دليل يمنع من ذلك يدل على تخصيصه به.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير