تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب، فلا نزاع، وإن كان مخطئاً فخطؤه مختص به، والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه، وليس كذلك، بل يعتقد أن الإمام يصلي باجتهاد أو تقليد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ، فله أجر، وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد، وهذا أعظم من اقتدائه به، فإن كان المجتهد حكمه باطلاً: لم يجز إنفاذ الباطل، ولو ترك الإمام الطهارة ناسياً لم يُعِد المأموم عند الجمهور، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين، مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة، والمتأول لا إعادة عليه.

فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة: فلأن تصح خلف من لا إعادة عليه أولى، والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم، ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط؛ لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله، بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منها، فإن المأموم هنا مفرِّط، فإذا صلى يعيد؛ لأن ذلك لتفريطه، وأما الإمام: فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء، كقول مالك، والشافعي في القديم، وأحمد في أصح الروايتين عنه.

وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطؤه، فلا تكون صلاته باطلة، وهذا القول هو الصواب المقطوع به، واللّه أعلم.

" مجموع الفتاوى " (23/ 378 - 380).

وفي الموسوعة الفقهية: (الصّلاة خلف المخالف في أحكامها:

30 - ورد عن الأئمّة ما يدلّ على أنّ المصلّي يأتمّ بمن يخالف اجتهاده في أحكام الصّلاة، ولو كان يرى أنّ مثل ذلك مفسد للصّلاة، أو غيره أولى منه. لأنّه لمّا كان الإمام مجتهداً اجتهاداً سائغاً، أو مقلّداً تقليداً سائغاً، فإنّ الانفراد عنه نوع من الفرقة، واختلاف الظّواهر تؤدّي إلى اختلاف البواطن. وممّا ورد من ذلك: أ - كان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدّم. ورأى أبو يوسف هارون الرّشيد احتجم ولم يتوضّأ - أفتاه مالك بذلك - فصلّى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصّلاة.

ب - الشّافعيّ رضي الله عنه ترك القنوت في الصّبح لمّا صلّى مع جماعة من الحنفيّة في مسجدهم بضواحي بغداد. فقال الحنفيّة: فعل ذلك أدباً مع الإمام، وقال الشّافعيّة بل تغيّر اجتهاده في ذلك الوقت.

ج - كان الإمام أحمد يرى الوضوء من الحجامة والفصد. فسئل عمّن رأى الإمام قد احتجم ثمّ قام إلى الصّلاة ولم يتوضّأ أيصلّي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلّي خلف مالك وسعيد بن المسيّب؟ إلاّ أنّ بعض المتأخّرين الفقهاء مالوا إلى التّشدّد في ذلك).

قلت: وأبو يوسف أحد الصاحبين، ومقامه في مذهب الأحناف لا يخفى. وأكتفي بهذا، وإلا ففي كتب المذاهب مزيد.

ـ[محمدزين]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:40 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا أبا يوسف ونفع بعلكم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 06:38 م]ـ

وبارك فيك وجزاك خيراً

ـ[بدر الهادي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 10:33 م]ـ

سؤل الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله:-

هل المسح على الجورب المعروف الآن في ليبيا يبطل الصلاة وإذا كان لايبطل الصلاة فبماذا نرد على من يقول أن من يمسح على الجورب صلاته باطلة؟

اجابة السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالمسح على الجورب من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف لا يجوز فيها الإنكار على المخالف، فمن أخذ بقول من يقول بالمسح صحت صلاته، ولا يجوز لمن يخالفه أن ينكر عليه ويقول له صلاتك باطلة، وصلاة المخالفين في الفروع خلف بعضهم صحيحة باتفاق أهل العلم، ولو كان الإمام لا يأتي بكل ما يعتقد المأموم فرضيته كصلاة المالكي خلف الشافعي أو الحنفي الذي يكتفي بمسح بعض الرأس. قال المازري: قد حُكي الإجماع في الصلاة خلف المخالف في الفروع الظنية، ولو أتى الإمام بمناف لصحة الصلاة في مذهب المأموم، كمسح الإمام الشافعي في الوضوء بعض الرأس أو مسحه على الجورب، والمأموم مالكي، فصلاة المأموم صحيحة، فقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلاف فتواهم في الفروع الفقهية، فكان ذلك إجماعا، والمخالف مأجور باجتهاده، ولو أخطأ. وسئل الإمام أحمد هل يصلى خلف من لم ير الوضوء من خروج الدم , فقال: نحن نرى الوضوء من الدم , أفلا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك؟، ومن سهّل في الدم؟!، أي بلى نصلي. ولأن الذي لا بد منه في صحة صلاة المأموم مع الإمام المخالف في الفروع هو توفر شروط صحة الإمامة في مذهب المأموم، لا شروط صحة الصلاة، لذا لا يجوز للمالكي مثلا أن يصلي خلف شافعي معيد لفضل الجماعة، أو يصلي ظهرا خلف إمام يصلي عصرا، والقاعدة أن ما كان شرطا في صحة الصلاة، فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم، ولا تضر المخالفة في بعض السنن، كالقبض والإرسال، ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك، فلو قنت الإمام مثلا أو سجد للسهو قبل السلام سجد معه المأموم وقنت معه، ولو كان هو لا يرى ذلك، لأن الخلاف شر , وموافقته في ذلك لا تُبطل صلاته، (انظر شرح الزرقاني مع حاشية البناني 2/ 16، والتاج والإكليل ومواهب الجليل 2/ 114، والمغني 2/ 190). الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير