تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:03 م]ـ

جزاكم الله خير علي التوضيح

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:38 م]ـ

مسألة لمس المرأة وانتقاض الوضوء به ناقشتها في كتابي: "أنس البدوي والحضري تعليق على متن الإمام الأخضري "

وهذا بعض المناقشة الواردة في الكتاب:

... وقد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء باللمس والقبلة، وهذه أقوالهم مقرونة بأدلتها والمناقشة ثم الترجيح:

القول الأول: أن اللمس لا ينقض الوضوء، وهو مذهب علي، وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء، وطاوس () والحنفية () ورواية عن أحمد. ()

القول الثاني: أنه يشترط لنقض الوضوء باللمس أن يقصد اللذة، أو يجدها، وهو قول علقمة، والنخعي، والثوري، وإسحاق، والشعبي () وهو مذهب المالكية ()، والحنابلة. ()

القول الثالث: أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا؛ سواء وجد اللذة، أم لم يجدها، قصدها، أم لم يقصدها، كان لمسه لها بقبلة أم بغيرها، وهو مذهب ابن مسعود، وابن عمر

، والزهري، وزيد بن أسلم () والشافعية () ورواية عن أحمد () وبه قال ابن حزم. ()

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: (أو لامستم النساء)

وقد فسر بأنه أريد به الجماع بدليلين:

أ - أن المس أريد به الجماع في آيات الطلاق فكذلك هنا.

ب - أنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين. ()

واعترض بأن اللمس حقيقة في الملامسة مجاز في الجماع، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة؛ وقد قرئ: (أو لمستم النساء). ()

وأجيب بأنه يجب المصير إلى المجاز، وهو أن اللمس مراد به الجماع؛ لوجود القرينة، وهي حديث عائشة الذي سيأتي. ()

الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. ()

واعترض عليه من وجهين:

الوجه الأول: أن فيه أبا روق، قال ابن حزم: إنه ضعيف. ()

قلت: بل عامة كلام المحدثين على توثيقه، فقد قال النسائي، وأحمد بن حنبل: ليس به بأس، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. ()

الوجه الثاني: أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة؛ فيكون منقطعا، وهو ما يعبرون عنه بالإرسال.

وأجيب بأن الدارقطني رواه موصولا من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده. ()

واعترض بأن رواية الدارقطني لهذا الحديث ضعيفة فلا يحتج بها؛ لأنها من طريق معاوية بن هشام، وهو ضعيف.

وأجاب الزيلعي: بأن معاوية هذا من رجال مسلم. ()

قلت: وكونه من رجال مسلم لا ينفي ضعفه، وكلام المحدثين فيه يدل على أمرين:

أ – أن فيه ضعفا.

ب – أن روايته عن الثوري بالذات أشد ضعفا من روايته عن شيوخه الآخرين، وهو في رواية الدارقطني هذه قد روى هذا الحديث عن الثوري.

وإليك كلام بعض المحدثين في هذا الرجل:

قال فيه أحمد ابن حنبل: هو كثير الخطأ، وقال عثمان بن أبي شيبة: رجل صدق، وليس بحجة، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، وقال ابن عدي: أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن معين: هو صالح وليس بذاك، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. ()

قلت: وفي رواية الدارقطني علة أخرى، وهي: الاضطراب في رواية هذا الحديث عن معاوية هذا؛ فقال عثمان بن أبي شيبة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وقال عنه غير عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ. ()

ورواه النسائي في سننه، وقال: (ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا، وقد روي هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، قال يحيى القطان: حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير: لا شيء).

ورواه الترمذي في سننه وفيه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وقال: (سمعت محمد بن إسماعيل – يعني البخاري - يضعف هذا الحديث وقال الترمذي: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة). ()

ورواه ابن ماجه، ولفظه: عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، ثم يقبل، ويصلى ولا يتوضأ، وربما فعله بي. ()

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير