تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحافظ: روي من عشرة أوجه، أوردها البيهقي في الخلافيات، وضعفها. ()

قال الشوكاني: (وصححه ابن عبد البر وجماعة). ()

وقال ابن حزم: لا يصح في الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. ()

الدليل الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة؛ حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. ()

قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح. ()

وقال الزيلعي: إسناده على شرط الصحيح. ()

قلت: لكنه غير صريح في عدم النقض باللمس.

الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش؛ فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ()

قال الشوكاني: (وقد ثبت مرفوعا وموقوفا، والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول). ()

واعترض عليه: بأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل، أو على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم.

وأجيب بأن هذا الاعتراض فيه من التكلف، ومخالفة الظاهر ما لا يخفى، والأصل عموم الأحكام له صلى الله عليه وسلم ولأمته كما هو معروف. والله تعالى أعلم.

واعترض عليه ابن حزم من أوجه:

الوجه الأول: أن الوضوء إنما هو على القاصد إلى اللمس لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة؛ لأنه لم يلامس.

الوجه الثاني: أنه ليس في هذا الخبر أنه عليه السلام كان في صلاة، وقد يسجد المسلم في غير صلاة؛ لأن السجود فعل خير.

الوجه الثالث: أنه حتى لو صح لهم أنه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة، وهذا ما لا يصح؛ فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض وضوؤه، ولا أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء؛ فإذ ليس في الخبر شيء من هذا؛ فلا متعلق لهم به أصلا.

الوجه الرابع: أنه لو صح أنه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة، وصح أنه عليه السلام تمادى عليها، أو صلى غيرها دون تجديد وضوء، وهذا كله لا يصح أبدا كما يقول ابن حزم؛ فإن هذا الخبر يكون موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك، وهي حال لا مرية في نسخها وارتفاع حكمها بنزول الآية ومن الباطل الأخذ بما قد تيقن نسخه وترك الناسخ. ()

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: استدل أصحاب هذا القول بالأحاديث المتقدمة وحملوا اللمس فيها على أنه بغير شهوة، ولذلك لم ينقض.

قلت: واستدلالهم هذا قوي جدا؛ فإن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة لا يصح إلا بحمل اللمس فيها على قصد الشهوة، وإلا لوجب ضرب بعضها ببعض، وحملها على التعارض، والجمع واجب متى ما أمكن. والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني: أن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني؛ فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها، وهي حالة الشهوة. ()

قلت: وهذا من أبعد الأدلة، وأشدها تكلفا، فإن اللمس قل أن يفضي إلى خروج المذي أو المني، إلا إذا كان المقصود باللمس هو المباشرة، وهذا لم يقل به أحد من أصحاب هذا القول، وكيف يصدق أحد أن مجرد لمس أصبع رجل لأصبع زوجته مثلا يفضي إلى خروج المذي أو المني ..

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: قوله تعالى: (أو لامستم النساء). الآية.

وقد صرحت الآية بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد.

ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة "أو لمستم" فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.

قال الشربيني: (قوله تعالى: "أو لامستم" أي لمستم كما قرئ به؛ فعطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء؛ فدل على أنه حدث، لا جامعتم؛ لأنه خلاف الظاهر، إذ اللمس لا يختص بالجماع، قال تعالى: "فلمسوه بأيديهم" وقال صلى الله عليه وسلم: "لعلك لمست"). ()

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير