وهو قول الأوزاعي , وأبو ثور (انظر المغني: 3/ 45, والمجموع 4/ 259).
وهو قول قديم منسوب للشافعي قال النووي (المجموع4/ 258): (ونقل ابن القاص في التلخيص قولاً للشافعي قديما أنها تنعقد بثلاثة إمام ومأمومين هكذا حكاه عن الأصحاب والذي هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الإمام ثم إن هذا القول الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه قال القفال: في شرحه التلخيص: هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه , وإنما هو مذهب أبي حنيفة).
وفي روضة الطالبين (2/ 7): (ولم يثبته عامة الأصحاب).
، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر الاختيارات ص: 79).
وبه قال العلامة عبد الرحمن السعدي (انظر الفتاوى السعدية ص:133) , والعلامة الإمام عبد العزيز بن باز (كتاب الدعوة: 1/ 66).
ورجحه العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين (الشرح الممتع:5/ 41). فقال: (وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة، وتجب عليهم).
أدلتهم من الكتاب والسنة:
أولاً: من الكتاب:
قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة:9.
وجه الدلالة: قال ابن قدامة (المغني:3/ 45): (وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة).
ثانياً: من السنة النبوية:
الدليل الأول:
عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ قال: (إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم , وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) رواه مسلم: (672).
وجه الدلالة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر الثلاثة بالإمامة , وهو عام في إمامة الصلاة كلها , الجمعة والجماعة. (الدرر السنية: 5/ 18).
مناقشة الدليل: قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: (المحلى: 3/ 250 - 251): (وهذا خبر صحيح، إلا أنه لا حجة لهم فيه، لان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل: إنه لا تكون جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة , وأما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما اكبر كما) فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة).
الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب بأنه وإن قيل ذلك بالنسبة للجماعة ألا أنه لا يقال بذلك في الجمعة , لا ختلافها عن الجماعة من حيث طلب الاجتماع , فهي لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة , وتشترط لها الخطبة التي تحتاج إلى جمع يستمع لها , ونحو ذلك (انظر مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة للحجيلان ص: 33 ـ 34).
الدليل الثاني:
مارواه أبو الدرداء قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية).
قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة.
رواه أبوداود: (547) , والنسائي: (847).وحسنه الألباني: (صحيح الجامع:5701).
وجه الدلالة: قال العلامة العثيمين (الشرح الممتع: 5/ 52): (والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة).
الدليل الثالث: مارواه الحكم بن ميناء أن عبدالله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم: (865).
وجه الدلالة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توعد القوم على ترك الجمعة قال في المصباح المنير (مادة ق و م): (والقوم جماعة الرجال ليس فيهم امرأة ... قال الصغاني: وربما دخل النساء تبعاً لأن قوم كل نبي رجال ونساء). وعلى هذا فالقوم الجماعة , وأقل الجمع ثلاثة , فدل على أن الجمعة تنعقد بهم (مجلة البحوث الإسلامية العدد15 ص: 85).
القول الثاني: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين فأكثر
وبهذا قال عبيد الله بن عبدالله بن عتبة.
¥