وإسحاق بن راهويه, ورواية عن عمربن عبد العزيز وهو القول المشهور عن الإمام الشافعي, وهو المذهب الصحيح (انظر المجموع: 4/ 259, والمغني: 3/ 44).
، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (انظر الفروع: 2/ 99، والمغني 3/ 44).
أدلتهم:
استدلو بأدلة من السنة: أقواها ـ كما قال النووي (المجموع: 4/ 259): (أقرب مايحتج به) ـ: مارواه عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال
: (كنت قائد أبي حين ذهب بصره. فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له. فمكثت حيناً أسمع ذلك منه. ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز. إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه , ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة. فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد ابن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال أربعين رجلاً) رواه أبوداود (1069) , وابن ماجة (1082) وحسنه النووي في المجموع () والحافظ في التلخيص (2/ 56) , والألباني في الإرواء (3/ 67).
وجه الدلالة قال النووي: (المجموع 4/ 260): (قال أصحابنا وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد , والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح).
وناقش هذا الكلام ابن حزم فقال: (ولا حجة له في هذا، لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد، نعم والجمعة واجبة بأربعين رجلاً وبأكثر من أربعين , وبأقل من أربعين).
ولمن أراد المزيد فقد ناقش الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ هذا الدليل من أحد عشر وجهاً كما في الدرر السنية: (5/ 28 - 33).
وأما عن بقية أدلتهم من السنة فقال العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ: (وليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم وهو لا يدل على شرطيته لأنها واقعة عين كما قال الشوكاني).
. الثالث: أنها لا تنعقد إلا بعدد تتقرَّى بهم القرية، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وهو المشهور عند المالكية (انظر: بداية المجتهد:1/ 158، والكافي لابن عبد البر:1/ 149).
واختاره السيوطي (الحاوي للفتاوى:1/ 66) , والشنقيطي (أضواء البيان: 6/ 385).
ومما استدلوا به الآية في الجمعة , وحديث طارق بن شهاب مرفوعاً: (الجمعة حق واجب على كل مسلم) رواه أبوداود (67) وقال: (طارق بن شهاب قد رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يسمع منه شيئاً). وصححه الألباني في الإرواء: (3/ 54 - 55) وذكر له شواهد.
ووجه أدلتهم أنها موجبة للجمعة , ولم يرد فيها تحديد بل وردت مطلقة (انظر المنتقى شرح الموطأ 1/ 198).
الرابع: لا ينعقد إلا برجلين , إمام ومأموم فأكثر.
وبه قال النخعي (المحلى 3/ 249) والحسن بن حي (المحلى 3/ 249)
والطبري (بداية المجتهد 1/ 201) والظاهرية (المحلى 3/ 249) واختاره الشوكاني (نيل الأوطار 2/ 290) وبه قال المحقق أبو الطيب صديق حسان خان (الأجوبة النافعة ص:77).وقال العلامة العثيمين (الشرح الممتع 5/ 53): (وهو قول قوي).
أدلتهم:
استدلو بالآية فقالوا:الأمر بالسعي إلى الجمعة عام فلايجوز أن يخرج عن هذا الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن , وليس ذلك إلا للفذ وحده. (المحلى 3/ 251).
من السنة:
مارواه مالك بن الحويرث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما , وليؤمكما أكبركما) فجعل النبي الاثنين حكم الجماعة في الصلاة , فكذلك في الجمعة.
الترجيح:
مما تقدم يتضح أنه لم يرد دليل في تعيين عدد مخصوص قال العلامة الشنقيطي ـ رحمه الله تعالى ـ: (والواقع أن كل هذه الأقوال ليس عليها مستند يعول عليه في العدد بحيث لو نقص واحد بطلت ... ولم نطل الكلام في هذه المسألة لعدم وجود نص صريح فيها وكل ما يستدل به فهو حكاية حال تحتمل الزيادة والنقص ولا يعمل بمفاهيمها والعلم عند الله تعالى).
¥