ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[12 - 06 - 10, 09:44 م]ـ
أبو الوليد المقتدي بارك الله بك
أنت كمن يقول ماتقولون في شهر بن حوشب فإن قالوا ضعيف قلت لا بل ثقه وذكرت من وثقه وإن قالوا ثقه قلت لا بل ضعيف وذكرت من ضعفه ومن دقق في طرحك وأجوبتك علم ذلك
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 10:29 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم
وأنا أعوذ بالله من هذا المذهب
أنا وجدتني طرحت نقطتين وأرجو أن أكون مصيباً فيهما
1 - الاستدلال بمفهوم المخالفة على الجواز وأنه لا يصح لأن غايتهم تخصيص العام وجعله للغالب
2 - الأحاديث التي تؤيد منع مجرد الإسبال
وأسأل الله أن يريني الحق حقاً
فعلى ما رأيت أنه لا يصح تخصيص العام بمفهوم المخالفة كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا يريد بذلك إلا المخيلة) لأنهم يزعمون أنه خرج للغالب فإثبات إسبال لغير المخيلة لا يصح أن يكون بالمفهوم بل بمنطوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لست ممن يفعل ذلك خيلاء.
وسنناقشه فيما بعد هذا هو ما يصلح وأرجو أن تكون فهمت قصدي الذي أرجو أن أكون موفقاً فيه.
وأنا أسأل الله ألا أقول إلا ما أعتقد صوابه أما هذا المذهب الذي ذكرته فأنا أتبرأ منه حياً وميتاً ويا ليتك بينت لأخيك أين كان قولي يوحي بذلك
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:45 ص]ـ
اخي اباالوليد
المنطوق هو قوله لأبي بكر (لست ممن يفعله خيلاء)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:15 ص]ـ
حسناً.
أحسنت الجواب
لكن هل تسلم أن المفهوم هنا لا يصلح للاحتجاج؟
......
هذه رواية البخاري: (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِى يَسْتَرْخِى، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ»)
هل هذا المنطوق دليل على جواز الإسبال لغير الخيلاء؟!
الجواب: لا
ولاحظ:
1 - أحد شقي إزاره يسترخي (خطئاً غير عامد)
2 - هو يتعاهده
وفيه أحد الشقين لا كليهما فهل كان الصديق رضي الله عنه مسبلاً حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القرائن تدل دلالة واضحة على بطلان دعوى من استدل به على جواز الإسبال مطلقاً فمن كان حاله كحال الصديق نستدل له بهذا الحديث على أنه لا حرج عليه وهذا من باب الخطأ المعفو عنه ألا ترى أن مرتكب المحظور خطئاً غير مؤاخذ عليه.
فهل يقاس عليه غيره ممن يجر ثوبه دوام الوقت؟!
وانظر أخي الكريم إلى هذه الرواية: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ " قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ يَعْنِي جَدِيدًا، فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: " إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ " قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، قَالَ: " زِدْ " فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَسْتَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ ") شعب الإيمان: 5711
فإما أن تكون -إن ارتقت - رخصة لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره بدليل إنكاره صلى الله عليه وسلم على ابن عمر دون أبي بكر، أو هي رخصة لكل من حاله كحال الصديق.
و هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يجر ثوبه للخيلاء معاذ الله؟! ولماذا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجره للخيلاء أم لا؟ وهل من قال (إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً) و (إني احنف تصطك ركبتاي) كان يجره للخيلاء مع هذه القرائن التي تدل دلالة واضحة على أن أصحابها لم يكونوا من ذوي الخيلاء؟
ولماذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لبيان الجواز ولو لمرة؟
ولماذا لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد أصحابه في إنكارهم على المسبلين السؤال هل للخيلاء أم لا؟
وأنا لا أعلم حديثاً غير هذا الذي ذكرت يفيد (بمنطوقه) من يقول بالجواز.
فهل يصح قياس حال المسبلين اليوم على حال أبي بكر رضي الله عنه الذي كان يسترخي أحد شقي إزاره وهو يتعاهده؟!
شتان بين الحالتين فإن ترد ....................... جمعاً فما الضدان يجتمعان
فهل هذا المنطوق يفيد وجود إسبال لغير الخيلاء؟
فالمفهوم أبطلوه، والمنطوق لا يفيدهم وإن أتيت تثبت إسبال لغير الخيلاء أعياك إثباته وأنا لا أجد ما يثبت ذلك إلا الحديث الذي ذكرته باختلاف العقوبتين كما تقدم.
ولو لاحظت المشاركات السابقة
يا إخوان أريد من يثبت لي أن هناك إسبال بدون خيلاء
ملاحظة: رجل يسبل إزاره وهذه عادته وليس يسقط سهواً
وهذا الذي أعتقده وأراه صواباً، وإن كنت مخطئاً في شيء فأرجو أن ترشدوا أخاكم وأسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم.
¥