تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما في هذه الأزمنة فقد خفت أو عدمت المشقة التي يلاقيها الأولون، فأولا: بوجود وسائل النقل، وهي السيارات المريحة، والتي تقرب البعيد، بحيث تقطع الفرسخ في بضع دقائق، بدل ما كان يستغرق السير فيه أكثر من ساعة ونصف، فمع توفر هذه الوسائل، وتيسر الحصول عليها لا عذر في ترك الجمعة، ولو شهد العيد، فمن لم يملك السيارة وجدها عند جاره أو قريبه، أو دفع أجرة لركوبه لا تضر باقتصاده غالبا، فمن لم يجد الأجرة، ولم يستطع السير إلى الجامع على قدميه؟ لاستغراقه زمنا كثيرا كساعة ونصف أو أكثر فهو معذور في تركها، ولو في غير يوم العيد كما هو الواقع من الكثير.

وثانيا: ما حصل من تسهيل العلماء في الإذن بتعدد الجوامع، والإكثار منها، فالمدينة النبوية في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين ليس فيها مسجد تقام فيه الجمعة سوى المسجد النبوي، أما الآن فقد توسع الناس وأكثروا من الجوامع، حتى بلغت العشرات هناك، ويقال كذلك في مكة المكرمة، والطائف، وجدة، والرياض، وغيرها، فقد كثرت الجوامع بل وتقاربت، بحيث يسمع بعضهم خطبة الآخر وتكبيراته، فضلا عن الأذان بل تكررت في القرى الصغيرة وملحقات المدن، وإن كان هذا التوسع خلاف المشهور من أقوال العلماء، وخلاف ما شرعت له الجمعة من اجتماع أهل البلد، وتعارفهم، وتقاربهم، ولكن حصل هذا التساهل بسبب كثرة الزحام، وصغر المساجد، أو التعلل بالمشقة والضعف ونحو ذلك، وبكل حال فإن تقارب الجوامع وكثرتها تزول معه المشقة في شهود الجمعة لمن حضر صلاة العيد وغيره، فلا يجوز التسهيل في أمرها، والترخيص في حضورها أو تركه، وإن كان ذلك القول المشهور في المذهب الحنبلي؛ نظرا لزوال العذر أو تخفيفه كما ذكرنا،

مع الاتفاق على عدم سقوط الظهر عمن صلى العيد و أن من لم يصلي العيد أن عليه أن يصلي الجمعة ,و أن الإمام يجب ان يقيم الصلاتين جميعا .. ) انتهى كلامه رحمه الله.

و بعد أن نقلت لكم هذا الخلاف الممتع في الحقيقة و الذي قد جمعه شيخنا العلامة عبدالله بن جبرين فإن الذي يترجح هو قول الحنابلة و هو اختيار شيخ الإسلام و تلميذه و علماء الدعوة النجدية و ذلك لأن الحديث صح كما ذكرت في مناقشتنا للأحاديث الواردة في هذا الأمر , و رغم احترامنا الشديد للعلامة الجبرين لكن و لأنه لما صح الحديث لا كلام لأحد معه, و أما كلام العلامة الجبرين عند ترجيحه لقول بعض الشافعية أنها تسقط عن أهل العوالي دون الأمصار , و ذلك لأنه لو سمح لأهل الأمصار بتركها لأورثهم ذلك غفلة و بعدا عن الدين و لأشغلوا يوم عيدهم باللهو و اللعب , فنقول: قد صح الحديث , فلا ينبغي ترك الحديث لأي رأي مهما كان, و يوم العيد يوم فرح و لهو مباح كما ثبت ذلك في كثير من الأحاديث, و لا نعارضه بالرأي المجرد, و أما الأحاديث الواردة في تحريم الغفلة عن صلاة الجمعة و الوعيد الشديد على من تركها فإنها عامة مخصصة بحديث ابن الزبير, فلا يوجد أي تعارض و لله الحمد, و نحن مع الشيخ عبدالله في أن الأفضل هو حضور الجمعة للأحاديث الدالة على فضل الجمعة , و لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل , فقد صح الحديث في إسقاط الإثم عمن حضر العيد في تخلفه عن حضور الجمعة و قد قال العلامة حافظ الحكمي في منظومته (السبل السوية لفقه السنن المرضية) عن صلاة الجمعة:

و بصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافقا فمن شاء اكتفى

عنها و صلى الظهر في القول الأصح و نقل إجماع عليه قد وضح

لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن

و الله اعلم.

قال ابن قدامة: وَإِنْ اتَّفَقَ عِيدٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ , سَقَطَ حُضُورُ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّى الْعِيدَ , إلَّا الْإِمَامَ , فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا أَنْ لَا يَجْتَمِعَ لَهُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَةَ. وَقِيلَ: فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ وَمِمَّنْ قَالَ بِسُقُوطِهَا الشَّعْبِيُّ , وَالنَّخَعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقِيلَ: هَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , وَسَعِيدٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ; لِعُمُومِ الْآيَةِ , وَالْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِهَا وَلِأَنَّهُمَا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير