تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) رواه مسلم وعند الأربعة (أيما إهاب دبغ فقد طهر) صححه الألباني وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. اهـ وقوله (أيما) من أقوى صيغ العموم ويؤيد هذا العموم ويؤكده ما يلي:

5. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (دباغ كل إهاب طهوره) أخرجه البيهقي في الكبرى وقال: رواته كلهم ثقات وصححه الألباني

6. عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دباغ جلود الميتة طهورها) أخرجه ابن حبان وصححه الألباني

7. (ذكاة كل مَسك دباغه) صححه الألباني

ولا يصح تخصيص عموم الأحاديث السابقة بما يلي:

8. عن بن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها) متفق عليه

لأن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص

ولا يصح تخصيص عمومها أيضاً بما يلي:

9. (دباغ الأديم _ الجلد _ ذكاته) أخرجه أبو داود و النسائي وقال ابن حجر: إسناده صحيح. وصححه الألباني لاختصاص ما يؤكل لحمه بالطهارة إذ ذُكي دون ما لا يؤكل لحمه لأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده إذا ذكي ولكن إذا دبغ فيطهر ولأنه بعض أفراد العام فلا يخصص كما سبق.

و لا ينسخ حكم الدبغ حديث عبد الله بن عكيم

10. قال: قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب "" أن لاتستمتعوا من الميتة بإهاب ولاعصب "". رواه الخمسة وصححه الألباني ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي: ليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي هذا الحديث (قبل وفاته بشهرين) وقال: سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه (قبل وفاته بشهرين) وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. اهـ

وقلت أن هذا الحديث لا ينسخ حكم الدباغ لأن الإهاب إنما يسمى كذلك ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب وإنما يسمى شناً أو قربة والله أعلم.

وقد ذهب الظاهرية والشوكاني إلى طهارة كل حيوان دبغ واستظهره دبيان وعلى هذا أبو حنيفة إلا أنه أخرج الخنزير لكونه لا جلد له وعلى هذا الشافعية أيضاً إلا أنهم استثنوا الكلب مع الخنزير والمتولد من أحدهما لكونهما نجسان حال الحياة

وهذه الأقوال الثلاثة هي أقرب الأقوال لدلالة الأحاديث وقوة عمومها وهذا خلافاً لمذهب مالك والمشهور عن الحنابلة من أن جلد الميتة نجس وليس بمتنجس وعليه فلا يطهر بالدباغ وخلافاً لبعض الحنابلة حيث قالوا لا يطهر إلا ما تحله الذكاة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن مالك و لشيخ الإسلام قول آخر وهو يطهر بالدباغ ما هو طاهر حال الحياة وهو رواية عن أحمد وفي المسألة أقوال آخرى والله أعلم

وإن قلت أن الأقوال الثلاثة السابقة هي أقرب الأقوال فإن جلود السباع لا يجوز ركوبها ولبسها ونحوه ولو دبغت لما ورد من النهي عنها والله أعلم

هذه إشارات يسيرة ولعل الإخوة يتناول الموضوع بشيء من البسط والله الموفق

ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 01:58 ص]ـ

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 20/ 34

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ جِلْدُ الْخِنْزِيرِ بِالدِّبَاغِ وَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ لأَِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، وَالدِّبَاغُ كَالْحَيَاةِ، فَكَمَا أَنَّ الْحَيَاةَ لاَ تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْهُ، فَكَذَا الدِّبَاغُ. وَوَجَّهَ الْمَالِكِيَّةُ قَوْلَهُمْ بِعَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ بِالدِّبَاغِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّذْكِيَةِ إِجْمَاعًا فَلاَ تَعْمَل فِيهِ فَكَانَ مَيْتَةً فَلاَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ وَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ.

وَيَتَّفِقُ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ مِنْ أَيِّ حَيَوَانٍ لاَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، وَلَكِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ الاِنْتِفَاعَ بِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الْمَائِعَاتِ كَذَلِكَ مَعَ الْيَابِسَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ الْخِنْزِيرَ فَلاَ تَتَنَاوَلُهُ الرُّخْصَةُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ.

وَيُقَابِل الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا شَهَرَهُ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ الْفَرَسِ مِنْ أَنَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ كَجِلْدِ غَيْرِهِ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْيَابِسَاتِ وَالْمَاءِ إِذَا دُبِغَ سَوَاءٌ ذُكِّيَ أَمْ لاَ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير