تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «يسبح على الراحلة، قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» (رواه مسلم).وعَنْ ابْنِ عُمَرَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (رواه البخاري).

" فيه دليل لجواز صلاة الوتر على الراحلة وهو مذهب الجمهور ".

ومذهب أبي حنيفة: عدم الجواز وأن الوتر لما ثبت وجوبه عنده ألحقه بالفرض، فلا يجوز على الدابة كالفرض والراجح ما ذهب إليه الجمهور.

8 ـ الصلاة في السفينة والطائرة:

ولا تصح صلاة الفرض في السفينة من قاعد مع القدرة على القيام، لما ورد عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: «سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل قائمًا إلا أن تخاف الغرق» 25 رواه الدار قطني وأبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين، وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: «صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد» 26.رواه سعيد في «سننه» 27

قوله: (وهم يقدرون على الجد) بضم الجيم وتشديد الدال هو شاطئ البحر. والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها. وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا28.


الصلاة على الراحلة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير