تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الإمام الشاطبي (ت:790هـ): [لا يصح اعتمادها خلافًا في المسائل الشرعية؛ لأنَّها لمتصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهادٌ، فهو لم يصادف فيها محلاً، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوالُ الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوي أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل: إنه لا يصح أنْ يُعتد بِها في الخلاف، كما لم يَعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها] ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)).

[ نشر الأقوال الشاذة في عصرنا الحاضر]:

وبعد هذا التحذير الشديد من أهل العلم، نجد من ينشر زلات العلماء واقوالَهم الشاذة بين الناس، فأسأل الله الإعانة على التصدي لَهم، وأسأله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم.

[مِنَ الأقوال الشاذة: مشروعية صلاة الجنازة بغير طهارة]

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: ((لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ)) ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)).

1- قال الإمام ابن عبد البر (ت:463هـ): [وهو إجماعُ العلماءِ والسلف والخلف، إلا الشعبيَّ، فإنه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء، فَشَذَّ عَنِ الجميعِ، ولم يقل بقوله أحدٌ مِن أئمةِ الفتوى بالأمصار ولا مِن حملة الآثار.

وقد قال ابنُ عُلَيَّة - وهو ممن يُرغب عن كثير من قوله -: الصلاة على الميت استغفارٌ له، والاستغفارُ يجوز بغير وضوء] ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)).

قلتُ (أحمد بن سالم): وحتى لا يظنَّ أحدٌ أنَّ ابنَ علية هذا من العلماء الذين يعتدُّ بأقوالِهم، فسأذكر لكم ترجمته وأقوال أهل العلم ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)) فيه حتى يستبين أمره:

فهو: إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيَّة. قال عنه الإمام الشافعي: [هو ضالٌ، جلس بباب الضوال، يُضِل الناس]. وقال الإمام العجلي: [جَهميٌّ، خبيثٌ، ملعون]. وقال الإمام ابن عبد البر: [له شذوذٌ كثيرٌ، ومذاهب عند أهل السنة مهجورة، وليس قوله عندهم مما يعد خلافاً]. وقال الإمام الذهبي: [جهميٌّ هالكٌ، كان يُناظر، ويقول بخلق القرآن].

ثم قال أيضاً: [قولُ الشعبي هذا لم يَلْتَفِتْ أحدٌ إليه ولا عَرَّجَ عليه، وقد أجمعوا أنه لا يُصلَّى عليها إلا إلى القبلة، ولو كانت دُعاءً كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة، ولَمَّا أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة بِها عُلِمَ أنَّها صلاةٌ ولا صلاةَ إلا بوضوء] ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)).

2- وقال الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": [غرض البخارى الرد على الشعبى، فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، قال: لأنَّها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود، والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله، فلا يلتفت إلى شذوذه. وأجمعوا أنَّها لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبى لجازت إلى غير القبلة] ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)).

3- وقال الإمام الماوردي (ت:450هـ): [فَهِيَ صَلاةٌ شَرْعِيَّةٌ يَجِبُ فِيهَا طَهَارَةُ الأَعْضَاءِ، وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ، إِلا أَنَّ الشَّعْبِيَّ وَابْنَ جَرِيرٍ الطَّبَرِيَّ، فَإِنَّهُمَا قَالا: لَيْسَتْ صَلاةً شَرْعِيَّةً وَإِنَّمَا دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ يَجُوزُ فِعْلُهَا بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، هَذَا قَوْلٌ خَرَقَا فِيهِ الإِجْمَاعَ، وَخَالَفَا فِيهِ الْكَافَّةَ] ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير