تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - وقال الإمام النووي (ت:676هـ): [وَأَجْمَعَتْ الأُمَّة عَلَى تَحْرِيم الصَّلاة بِغَيْرِ طَهَارَة مِنْ مَاء أَوْ تُرَاب، وَلا فَرْق بَيْن الصَّلاة الْمَفْرُوضَة وَالنَّافِلَة وَسُجُود التِّلاوَة وَالشُّكْر وَصَلاة الْجِنَازَة، إِلا مَا حُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيِّ مِنْ قَوْلهمَا: تَجُوز صَلاة الْجِنَازَة بِغَيْرِ طَهَارَة، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلافه] ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)).

5- وقال ابن رشد الحفيد (ت:595هـ): [واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة].

ثم قال: [وَشَذَّ قَومٌ، فقالوا: يجوز أن يُصَلي على الجنازة بغير الطهارة، وهو قول الشعبي، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود] ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)).

6- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:728هـ): [وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَة - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهُوَ أَنَّ مَسَّ الْمُصْحَفِ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ، وَلا يَجُوزُ لَهُ صَلاةُ جِنَازَةٍ، وَيَجُوزُ لَهُ سُجُودُ التِّلاوَةِ. فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ ثَابِتَةٌ عَنْ الصَّحَابَةِ] ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)).

وقال أيضاً: [وَصَلاةُ الْجِنَازَةِ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ لَهَا الطَّهَارَةُ، لَكِنْ هَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ لَهَا تَحْرِيْمًا وَتَحْلِيلاً فَهِيَ صَلاةٌ] ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18)).

7- وقال الإمام ابنُ هُبَيْرَةَ (ت:560هـ): [واتفقوا على أنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّة الصلاة على الجنازة الطهارة وستر العورة] ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19)). قلتُ: والاتفاق هنا هو اتفاق الأئمة الأربعة.

8 - وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:852هـ): [ونَقَلَ ابن عَبد البَرّ الاتِّفاق عَلَى اشتِراط الطَّهارَة لَها إِلاَّ عَن الشَّعبِيّ، قالَ: ووافَقَهُ إِبراهِيم بن عُلَيَّة وهُو مِمَّن يُرغَب عَن كَثِير مِن قَوله. ونَقَلَ غَيره أَنَّ ابن جَرِير الطَّبَرِيّ وافَقَهُما عَلَى ذَلِكَ وهُو مَذهَب شاذّ] ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20)).

9- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية:

[الفتوى رقم (14876):

س: هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب، وذلك بالتيمم. عِلمًا أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب؟

ج: الطهارةُ شرطٌ لصحة الصلاة على الجنازة، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك.

وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبد الله بن غديان ** نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي ** الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز] ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21)).

خلاصة البحث: حَكَمَ العلماءُ على هذا القول بالشذوذِ والبطلان ومخالفة وخرق الإجماع، وأول مَن قال بِهذا القول هو الإمام الشعبي (ت:103هـ)، وهو قول ابن عُليَّة (ت:218هـ) - وهو مما لا يُعتد بقوله -، وهو قول الإمام ابن جرير الطبري (ت:310هـ)، وأيضاً هو مذهب الشيعة الإمامية ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22)).

فيجب على المسلم الحذر من هذا القول، ولا يتبع زلات العلماء، فإنه شرٌ مُستطير وخطرٌ عظيم.

_______حاشية______

([1]) جامع بيان العلم (2/ 927).

([2]) أخرجه الخطيب في "الكفاية في معرفة أصول علم الرواية" (1/ 419/392). وسنده حسن.

([3]) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 211). وسنده حسن.

([4]) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص449/رقم1632).

([5]) أخرجه البيهقي في $السنن الكبرى# (10/ 211). وسنده صحيح.

([6]) سير أعلام النبلاء (8/ 90).

([7]) الموافقات (5/ 136 - 137).

([8]) الموافقات (5/ 138 - 139).

([9]) إسناده صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (رقم:618 - ط. دار الغرب الإسلامي)

([10]) "الاستذكار" (8/ 283).

([11]) "لسان الميزان" للحافظ ابن حجر (1/ 119/64 - ط. دار الفاروق).

([12]) "الاستذكار" (8/ 283 - 284).

([13]) "شرح صحيح البخاري" (3/ 305).

([14]) "الحاوي الكبير" (3/ 52 - ط. دار الكتب العلمية).

([15]) "شرح صحيح مسلم" (3/ 103).

([16]) "بداية المجتهد" (1/ 558 - ط. دار السلام).

([17]) "مجموع الفتاوى" (21/ 270).

([18]) "مجموع الفتاوى" (26/ 195).

([19]) "إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم" (ق18/ب-مخطوطة من مكتبة الأزهر).

([20]) "فتح الباري" (4/ 93 - ط. دار طيبة).

([21]) "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 176 - 177/المجموعة الثانية).

([22]) "المجموع" للنووي (5/ 181 - ط. الإرشاد)، و"بحار الأنوار" للمجلسي الشيعي (78/ 365 - ط. مؤسسة الوفاء).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير