ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 10, 12:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ويمكن حمل الإحسان بمعنى الإتقان وهو أحد المعاني التي يرد لها الإحسان ويكون المراد وجوب الإتقان , فلا يأتي إشكال
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 04:22 ص]ـ
بارك الله فيك ..
لفظة أمر (أ، م،ر) لم يقع قط -في حدود بحثي- أنها استعملت في كلام عربي يحتج به وأريد بها حينها الدلالة على الندب، وعليه فلا يُحكى فيها الخلاف المحكي في صيغة افعل، والعمدة في حكي هذا الخلاف هي أن يثبت أن العرب قد استعملت (أمر) للدلالة على الندب .. وهذا لم يقع بل هي في كلامهم للطلب الملزم المعاقب على تركه ..
فمن كان عنده نص يفيد غير هذا = فليُتحفنا به ..
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:01 ص]ـ
بارك الله فيك ..
لفظة أمر (أ، م،ر) لم يقع قط -في حدود بحثي- أنها استعملت في كلام عربي يحتج به وأريد بها حينها الدلالة على الندب، وعليه فلا يُحكى فيها الخلاف المحكي في صيغة افعل، والعمدة في حكي هذا الخلاف هي أن يثبت أن العرب قد استعملت (أمر) للدلالة على الندب .. وهذا لم يقع بل هي في كلامهم للطلب الملزم المعاقب على تركه ..
فمن كان عنده نص يفيد غير هذا = فليُتحفنا به ..
ولو في الإخبار؟ كأن يقول مثلا: كان فلان يأمر بكذا، ويريد الندب؟
أرجو أن توضح أكثر يا أبا فهر. جزيت خيرا.
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:22 ص]ـ
فمن كان عنده نص يفيد غير هذا = فليُتحفنا به ..
عن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اهـ
والله أعلم.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:34 ص]ـ
عن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اهـ
والله أعلم.
لأجل هذا سألت سؤالي السابق .. وفي معناه أحاديث .. فلننظر بم يجيب أبو فهر.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 04:49 م]ـ
بارك الله فيك ..
الأمر هنا على وجهه أمر إيجاب؛لأن الأمر (أ، م،ر) لا يكون في كلام العرب إلا للإلزام وترتيب العقوبة، ونعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أمر إيجاب إذا كانوا في سفر ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام؛لمعرفته صلى الله عليه وسلم بما يُصلحهم ..
يبقى النزاع بعد ذلك هل هذا أمر عام في الأزمنة والأحوال والأشخاص،أم هو متعلق بحال أولئك المخاطبين حال الخطاب وهذه مسالة أخرى ..
وإذاً: فترجيحكم لكون المسح أصلاً رخصة مندوبة لا يُعترض به ولا يفهم به ومنه أن هذا الأمر للندب؛ لأنا نقول: بل هذا الأمر المعين كان للإلزام والإيجاب وإلا لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الأمر الذي لا يكون إلا للإلزام ..
وطريق الاستدلال في هذا الباب كي نخرج من المصادرة جميعاً: أن تأتوا بكلام عربي استعملت فيه (أمر) في الندب اتفاقاً لاا أنازعكم أنا فيه بوجه معتبر ..
تنبيه: هناك وجه آخر من النظر يستعمل في مثل هذه الأحاديث ولكن الذي ذكرته هنا أقرب وهذا الوجه هو أن يكون استعمل النبي صلى الله عليه وسلم صيغة افعل ولم يُرد الأمر ففهم الصحابي منها الأمر فحكاه بالمعنى ..
أما كون الأمر (أ، م،ر) للوجوب فقط فهذه محكمة لا تصرف كما أن حرم للتحريم ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:53 م]ـ
الذي ورد عن الصحابي حكاية لقول النبي وليس نقل لكلام النبي!!
قال الله تعالى " وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة"
وقال تعالى " وأمر بالمعروف "
ففي المثال الأول حكاية عن قوله ولا يتعين أن يكون قال أمرتكم بالصلاة والزكاة
والثاني أمر بالأمر ولا يتعين أن يقول أمركم بهذا المعروف
وكذلك حديث صفوان
أما أصل المسئلة فأنا أوافق أخانا أبا فهر أن صبغة " أمر " للوجوب صراحة بخلاف صيغة افعل
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:02 م]ـ
كلامنا هنا عن قول الصحابي،ولا يمتنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بصيغة افعل فرواها الصحابي بالمعنى الذي فهمه منها وهو الأمر بقطع النظر عن إصابته في الفهم، ولذلك نظائر شتى في تصرفات الصحابة يقول الصحابي أمر رسول الله وأنت إذا استقرأتَ جميع الوارد وجدته بصيغة افعل، وليس مع من يمنع إمكان وقوع ذلك هنا حجة صحيحة، ولا مع من يثبته كذلك، ولكن المراد أن إثبات الدلالات لا يكون بالمحتملات، وإن كان الوجه الأول أقرب كما بينتُ ..
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 07:59 م]ـ
(إبراهيم الأبياري) أراد أن الصحابة استعملوا لفظ الأمر فيما هو مستحب بلا خلاف، ومن يفرق بين الأزمنة والأحوال فعليه الدليل.
حسنا .. ماذا تقول في هذا؟
«نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فى زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها فى أسفاركم»
فقد وصف صلى الله عليه وسلم قوله (فاشبروا في كل وعاء) بأنه أمر، ولا نزاع في إباحته! وكذا الاستمتاع بلحوم الأضاحي في السفر.
وقد تركتُ زيارة القبور والأكلَ من الأضحية للخلاف في وجوبهما.
¥