ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:33 م]ـ
إنما قصدت تخطئة الصحابي في فهم لغته، لا في مطلق الفهم.
أرجو أن تقرب لي هذا الاستقراء ولو بضرب أمثلة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 03:36 م]ـ
شطر كبير من تخطئتنا الفقهية للصحابة هو فرع على تخطئتهم في فهم اللغة والخطأ في فهم اللغة راجع أغلبه لعدم جمعه للقرائن المبينةن للنص في نفسه، وكل مسألة تذهب أنت فيها للاستحباب ويذهب الصحابي للوجوب فأنت ترى ضمناً ِأنه لم يجمع في تفقهه في هذه المسألة القرائن المبينة لمراد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أراد الاستحباب،وفي مسألتنا،يسمع الصحابي صيغة افعل ولا يراها إلا دالة على الأمر الذي هو للإيجاب فيعبر عنها بالأمر كما عبر آدم عليه السلام عن ((اسجد)) ى ب ((أمرني ربي)) = فأصاب، و لكن دلتنا القرائن هنا على خطأ الصحابي في ظنه دلالة افعل للأمر، وهذا الخطأ هو عينه الخطأ الذي تسم أنت به الصحابي عندما تحكم باستحباب شيء هو يوجبه.
2 - استقراء موارد لفظة أمر في شعر العرب والقرآن والنثر لا يجد مورداً منها في الاستحباب بل لا يجدها إلا مقرونة بالعقاب أو الوصف بالعصيان ..
على نحو ما تراه في قول الله {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
وقوله: {وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ}
وقول ذي الأصبع:
وببرَّ والدكم وطاعةِ أمرهِ ... إنَّ الأبرَّ منَ البنينَ الأطوعُ
إنَّ الكبيرَ إذا عصاهُ أهلهُ ... ضاقت يداهُ بأمرهِ ما يصنعُ
وقول الكحلبة:
أَمرتُكُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى ... ولا أَمرَ للمَعْصِيِّ إِلاَّ مُضَيَّعَ
والمخالف يُسلم ىبهذه النصوص ولكنه يقول: الأمر أمران: أمر إيجاب وأمر ندب وهذه النصوص تتحدث عن أمر الإلزام ..
فنقول له هذا حسن متصور ولكن هل لك في أن تدلنا على النصوص العربية التي ورد فيها أمر الندب؟
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[19 - 02 - 10, 09:32 ص]ـ
قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 220):
قوله -صلى الله عليه و سلم-: (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله -عز وجل-: إنا لله وإنا إليه راجعون)، فيه فضيلة هذا القول، وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به؛ لأنه -صلى الله عليه و سلم- مأمور به (كذا في المطبوع)، مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه، وإجماع المسلمين منعقد عليه. اهـ
ويحسن النظر فيما أورده أهل الأصول في مسألة: (المندوب مأمور به).
والله تعالى أعلم بالصواب.