تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(4) ... التقليد بعد العمل: قال العلامة السقاف: ((وأما التقليد بعد العمل فقد قال الشيخ ابن حجر في التحفة: ومن أدَّى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليدٍ للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه لكونه عابثاً، فخرج من مس فرجه مثلاً فنسي أو جهل التحريم وقد عذر به، فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاة من وافق مذهبه وإن لم يقلده عندها)). أهـ[الفوائد المكية: صـ 51 - 52].

وفي بغية المسترشدين: [صـ 16] نقلاً عن الكردي: يجوز التقليد بعد العملِ بشرطين:

? ... أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنَّ له بعد العمل تقليده، بل عمل مع نسيانٍ للمفسد أو جهلٍ بأنه مفسد وعذر به.

? ... أن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك عندهم، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذٍ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي.

ومعلومٌ أنه لابد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين. أهـ وفي فتاوى بن يحيى نحوه. أهـ وفي [ج 3 صـ 427] من حاشية الجمل عن ابن قاسم ما يقتضي جواز تقليد أبي حنيفة بعد العمل من غير قيد. فأما أن يكون أبو حنيفة يرى جواز التقليد بعد العمل، وأما أن يكون ابن قاسم لا يعتبر هذا الشرط. وكفى به حجة وحينئذٍ تتسع الفسحة ويرتفع كثير من الحرج. أهـ[صوب الركام: 1/ 49].


الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشروط ستة:-
الأول: أن يكون مذهب المقَلَّد - بفتح اللام - مدوناً لتتمكن فيه عواقب الأنظار ويتحصل له العلم اليقيني، بكون المسألة المقلد بها من هذه المذاهب (1).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير