تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تقليد الأوزاعي والليث ونحوهما: وقال العلامة الكردي: ((ورأيت في حاشية الشبراملسي على المواهب اللدنية مانصه: المذاهب المتبوعة كثيرة. قال الجلال السيوطي في الإعلام بعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ما نصه: المجتهدون من هذه الأمة لا يحصون كثرة، وكل له مذهب من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهلم جراً، و لهذا كان في السنين الخوالي نحو عشرة مذاهب مقلدة أربابها مدونة كتبها وهي: الأربعة المشهورة ومذهب سفيان الثوري، ومذهب الليث بن سعد ومذهب اسحق بن راهويه ومذهب ابن جرير ومذهب داود، وكان لكل هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ويقضون، وإنما انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء وقصور الهمم. أهـ ولم يذكر في جمع الجوامع الليث وابن جرير في العشرة، بل ذكر بدلهما سفيان بن عيينة والأوزاعي. أهـ فصارت جملة المذاهب التي استمر العمل عليها مدة طويلة أحد عشر مذهباً ( .... ) وذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة ابن خيران [3/ 272] منها: مانصه: كان القضاء في مصر للمالكية وفي الشام للأوزاعية إلى أن ظهر مذهب الشافعي في الإقليمين فصار فيهما، وما كان القضاء بمصر للحنفية إلا أيام بكار. أهـ ( ... ) فكيف لا يجوز تقليدهم وهم مجتهدون كالأئمة الأربعة، بل قد يكون فيهم من هو أفقه من بعض الأربعة، ومن ثمّ قال اليافعي: الليث أفقه من مالك ولكن ضيعه أصحابه)). أهـ[الفوائد المدنية: صـ 237]

تقليد الأقوال والأوجه الضعيفة: وقال: ((يجوز تقليد الأقوال والأوجه الضعيفة والأئمة المجتهدين غير الأربعةِ بشرطه من التسهيل في الملة الحنيفية السهلة، وبه يظهر سر حديث: (اختلاف أمتي رحمة))). أهـ[الفوائد المدنية: صـ 239]. وقال العلامة / السقاف: ((قال في الفوائد - يعني المدنية - وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلاّ بمقابل الصحيح، فإن الغالب فيه أنه فاسد، ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد. أهـ وبه قال الشيخ ابن حجر في الفتاوى، وهذا التقليد قبل العمل)). أهـ[الفوائد المكية: صـ 51].

تقليد القول القديم للشافعي: وقال: ((وفي فتاوى الريس ما ملخصه وهل يقلد من أراد العمل بالعدد الناقص القول القديم أو قول الإمام المجتهد الآخر، جرى خلاف بين علماء الشافعية في أقوال الإمام القديمة إذا ثبتت، فإمام الحرمين ومن تبعه قالوا: إن الشافعي إذا نص في القديم على شيءٍ وجزم بخلافه في الجديد، فمذهبه الجديد وليس القديم معدوداً من المذهب، واختاره النووي في شرح المهذب وشرح مسلم، قال: وهو الظاهر ونسبته إلى الشافعي مجاز باسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن، قال في الفوائد المدنية: وسبق عن المهمات أن النووي اختاره في المجموع ونسب خلافه إلى الغلط، فليكن كلامه هو المعتمد. أهـ وجرى على مقاله جمع، منهم الشيخ أبو حام والبندنيجي وابن الصباغ والعز ابن عبد السلام وجماعة كالسيد السمهودي، فعلى الأول لا يجوز تقليد القديم، أي لا للفتوى ولا للعمل، بل يقلد الإمام المجتهد الآخر إن شاء. أهـ ما أردتُ تلخيصه من فتاوى الريس وعلى الثاني يجوز تقليده للعمل لا للفتوى)). أهـ[ترشيح المستفيدين: صـ 118]. وقال ابن قاسم: ((قول التحفة (وكذا من عداهم ... إلخ) هذا مع قوله الآتي، هذا بالنسبة لعمل نفسه لا الإفتاء أو القضاء، فيمتنع تقليد غير الأربعة، فيه إجماعاً صريح في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل من الإفتاء والحكم، فليتنبه لذلك وليحفظ مع أنه في نفسه لا يخلو عن إشكال)). أهـ[حاشية ابن قاسم: 10/ 123، ونقله عبد الحميد في حاشيته: 10/ 123].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير