تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تنبيه: كلُّ شيءٍ أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلِّدِه أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى.

فإنَّ هذا الحكم لو حَكَمَ به حاكمٌ لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعاً.

والفتيا بغير شرع حرامٌ، فالفتيا بهذا الحكم حرام، وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثاباً عليه؛ لأنَّه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النبي عليه السلام: ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران)).

فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكلُّ ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به، ولا يعرى مذهبٌ من المذاهب عنه، لكنَّه قد يَقِلُّ وقد يكثر، غير أنَّه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك، وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه، فإنَّ القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعدُ كثيرةٌ جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً، وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب؛ لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي.

ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى، فتأمل ذلك فهو أمرٌ لازم، وكذلك كان السلف رضي الله عنهم متوقفين في الفتيا توقفاً شديداً، وقال مالك: (لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك ويرى هو نفسه أهلاً لذلك)، يريد تثبت أهليته عند العلماء، ويكون هو بيقين مطلعاً على ما قاله العلماء في حقِّه من الأهلية؛ لأنه قد يظهر من الإنسان أمرٌ على ضدِّ ما هو عليه، فإذا كان مُطَّلعاً على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك، وما أفتى مالكٌ حتى أجازه أربعون مُحنَّكاً؛ لأنَّ التحنك -وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك- شعارُ العلماء، حتى إنَّ مالكا سئل عن الصلاة بغير تحنك فقال: لا بأس بذلك، وهو إشارة إلى تأكد التحنيك.

وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم، وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج، وسهل على الناس أمر دينهم، فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح، وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم: لا يدري، فلا جرم آل الحالُ للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجُهَّال.

الحالة الثالثة: أن يصير طالبُ العلم إلى ما ذكرناه من الشروط، مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة، فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلاً وتخريجاً، ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك.

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:54 ص]ـ

جزاك الله أخي الكريم

تنبيه: كلُّ شيءٍ أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلِّدِه أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى.

فإنَّ هذا الحكم لو حَكَمَ به حاكمٌ لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعاً.

والفتيا بغير شرع حرامٌ، فالفتيا بهذا الحكم حرام، وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثاباً عليه؛ لأنَّه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النبي عليه السلام: ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران)).

لكن هذا الرجل الذي سيذهب في الفتوى مقلدا إماما لا يخرج عن أقواله لا بد أنه سينسب الباطل لدين الله لأنه لا يتصور أن يكون الإمام مصيبا في كل ما يأتي به أو يقوله لكن إمامه مأجور على اجتهاده فكذلك كما أنه لا يجوز أن يقلد خلاف النص أو الإجماع فإنه بذلك لا يجوز له أن يفتي بقول عالم لا يعلم أنه حق أم باطل لأن إمامه الجليل خالفه من هو مثله أو دونه أو أفضل منه فإن تبنى قول هذا العالم وأفتى به يكون مفتيا بغير ثبت وبغير بينة وحجة لأن قول العالم ليس حجة في نفسه وحيا زة الدليل ليست تحقيقا للصواب لا سيما والمسألة من مسائل النزاع والخلاف فالعالم اجتهد لذلك استحق الأجر حتى ولو أخطأ لأما هذا المقلد من أين له الأجر وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث القضاة ثلاثة: وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه

فالسؤال بارك الله فيك نهانا الله ألا نقول عليه إلا الحق وهذا المقلد لا يعرف حقا ولا باطلا في هذا القول أما إن كان يعرف أن هذا القول حق فيلزمه القول به والمنافحة عنه والدعوة إليه

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:33 ص]ـ

المقلد ينقل الفتوى فحسب!

.............

ولللشيخ سعد الشثري كلام نافع جدا في هذا الأمر في شرحه على مقدمة ابن القصار فليراجع!

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 03:32 ص]ـ

ما هو الفارق أخي الكريم بين نقل الفتوى والفتوى؟ برجاء التوضيح معنى وحكما وجزاك الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير