ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 03 - 10, 10:58 م]ـ
الفتوى هي إخبار المستفتي بحكم الواقعة على وجه الاجتهاد، والمفتي مجتهد ولتأهله لهذه المعمة شروط وآداب مذكورة في كتب مخصصة لآداب المفتي والمستفتي، كتب في ذلك النووي وابن الصلاح وغيرهما. وفي كتب أصول الفقه تجد ذلك في مباحث الاجتهاد والتقليد. ويتعلق بذلك أيضًا مبحث آداب القضاة من كتب الفروع.
نقل الفتوى هو حكايتها ....
والفتوى الصادرة عن العالم الراسخ المجتهد ملزمة للمقلد وهي بالنسبة له كالدليل بالنسبة للمستدل، وكذلك الفتوى التي ينقلها عدل ضابط ملزمة للمقلد كذلك.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 06:56 ص]ـ
إن كان ناقل الفتوى تبنى القول الخطأ وعمل به السائل ووقع في إثم فإثمه على من ثم كيف علم هذا الناقل بصحة القول الذي ذهب إليه إن كان في المسألة خلاف بين العلماء وفد نهانا الله أن نقول عليه غير الحق
هذا هو السؤال: إن أتاني سائل يسأل: فعلت كذا، ما حكم كذا ............
أقول: قال الإمام .............. كذا
أو حكمه كذا دون تبين
هل يختلفان؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 10:07 م]ـ
إذا وصلت فتوى المجتهد إلى عامي وكانت الفتوى على خلاف الصواب وعمل العامي بمقتضاها فلا إثم عليه، وفعله يدخل تحت باب الخطإ المغفور: قال تعالى:" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وفي الحديث القدسي قال الله:" قد فعلت".
وإن أتى طالب العلم سائل فعليه أن يبين له الحق في المسألة ويؤكد قوله بمذاهب العلماء الدالة عليه.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:26 ص]ـ
أنا لا أسأل عن خطأ المجتهد ولكن عن خطأ المفتي الذي لا اجتهد ولا أصاب بمعنى أنه سمع المجتهد يقول شيئا فقال مثله فإن كان المجتهد مأجورا فما حال هذا الثاني
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 01:03 م]ـ
الواجب ألا يكون المفتي إلا مجتهدًا، فإذا لم يكن كذلك فهو ناقل للفتوى -فحسب-.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 05:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً أخي الكريم
هذا هو السؤال متعلق بنقل الفتوى وأجد أنني مضطراً لبسط الكلام فأقول:
1 - أولاً معلوم أن الله حرم القول عليه بلا علم أو القول في دينه بلا علم (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا لا ينازع فيه أحد وكذلك نهانا سبحانه أن نقول عليه غير الحق
2 - معلوم أن الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - مدح العلم مدحاً لا نعلم شيئاً في الدين يدانيه اللهم سوى الجهاد وقد قرنهم الله تعالى في قوله: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين)
3 - معلوم أن العلم هو ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة أو أحدهما
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث وبين قول فلان
إذ أجمع العلماء أن مقلداً للناس والأعمى هما أخوان
والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان
5 - وحيازة الدليل والقول به لا يلزم منه حيازة الحق والصواب غناية عن الأجر والعقاب فيشترط
لذلك الأهلية وما قصة صاحب الشجة منا ببعيد وإلا جوَّز الكفر! (ومن شاء فليكفر)
6 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد) متفق عليه
7 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة. قاض في الجنة وقاضيان في النار، أما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقال به وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه ورجل قضى للناس على جهل)
وهذه الأصول لا أظن واحداً يخالف فيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد
فإنه معلوم خطر القول في الدين حتى كان ناس من السلف يسأل أحدهم عن المسألة فيتكلم وهو يرعد والمفتي موقع عن الله تعالى
فطالب العلم الذي بدأ في الطلب ودرس مختصراً في أي مذهب كان أو علم قولاً لشيخه أو قولاً لإمامٍ جليل القدر فهذا القول الذي علمه لا يعدو أن يكون حقاً أو باطلاً وهو إما أن يكون تلقاه بدليل أو بغير دليل.
¥