ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 12:40 ص]ـ
لكن المالكية أنفسهم يفرقون بين ما طريقه النقل وما طريقه الاجتهاد.
فما طريقه النقل فلا حجة للغير عليه، وأما ما طريقه الاجتهاد فهم فيه كسائر الأمصار.
1 - قال الإمام الجبيري (378 هـ): " وإجماعهم ينقسم إلى قسمين: أحدهما استنباط، والآخر توقيف. فالضرب الأول: لا فرق بينهم وبين سائر أهل الأمصار فيه، وأما الضرب الثاني: المضاف إلى التوقيف فهو الذي يعول عليه، ويعترض على خبر الواحد به "، التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، 211 - 212.
2 - قال صاحب الانتصار أبو عبد الله الحفار بعد إثبات حجية ما طريقه النقل: " ... إلا الإجماع الذي هو من طريق الاجتهاد والاستنباط والاستدلال، فليس أهل المدينة أولى به من غيرهم من علماء الأمصار لأن طريق الاستدلال مبذول مفتوح لأهل العلم جعلهم الله فيه شرعا واحدا وإن كان قد فضل بعضهم على بعض في الفهم، وعلى هذا مضى السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة: مالك واصحابه، ومن بعده إلى يومنا هذا، لم نجد عن أحد فيما طريقه الاجتهاد أنه قال لمن خالفه: اتبعني واجتهادي، ودع اجتهادك من غير حجة بينها له، أو برهان يبرهنه له ... فما طريقه الاجتهاد والاستنباط فأهل العلم فيه سواء، وما طريقه النقل والإقرار والحكاية، فأهل المدينة لهم الحجة على غيرهم، واجب على المسلمين الرجوع إليهم فيما نقلوه، وما أقرهم الرسول صلى الله عليه عليه ... " 94 - 95.
3 - قال ابن رشد الجد: " ... وأما إجماعهم على الحكم في النازلة من جهة الاجتهاد فقيل إنه حجة يقدم على اجتهاد غيرهم وعلى أخبار الآحاد لأنهم أعرف بوجوه الاجتهاد وأبصر بطريق الاستنباط والاستخراج لما لهم من المزية عليهم في معرفة أسباب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني كلامه ومخارج أقواله، لاستفادتهم ذلك من الجم الغفير الذين شاهدوا خطابه وسمعوا كلامه ... واختلف على القول بأنه ليس بحجة هل له مزية يقدم بها على ما سواه من الاجتهاد ويرجح بها عليه أم لا على قولين: فعلى القول بأن له مزية يقدم بها على ما سواه من الاجتهاد ويرجح عليه يقدم على خبر الواحد وعلى القول بأنه لا مزية له على ما سواه من الاجتهاد يرجح بها أحد الأثرين المتعارضين، ويختلف هل يقدم على خبر الواحد أم لا، فحكى ابن القصار عن مالك أن القياس عنده مقدم على خبر الواحد خلافا لأبي حنيفة في تقديمه على القياس والله أعلم " المقدمات الممهدات، 3/ 482 - 483.
ولا أعجب عجبي من قوم خالفوا هذه الأساطين إلى ما لم يريدوه ولم يقرروه، فصار عندهم عمل أهل المدينة سيفا مسلطا على كل مخالف خالفهم، بل واحتجوا لأنفسهم به رغم رجحان ما ذهبوا إليه، وما قول الجد منهم ببعيد، إذ هو قريب المنال إليهم، وذلك حين يقول رحمه الله: " وإذا اختلف علماء المدينة وغيرهم بعدهم في حكم نازلة فالواجب أن يرجع فيها إلى ما يوجبه الاجتهاد والنظر بالقياس على الأصول، ولا يعتقد أن الصواب في قول واحد منهم دون نظر وإن كان أعلمهم، ولا اعتراض علينا في هذا بانتحالنا لمذهب مالك رحمه الله وتصحيحنا له وترجيحنا إياه على ما سواه من المذاهب، لأنا لم ننتحل مذهبه في الجملة إلا وقد بانت لنا صحته وعرفنا الأصول التي بناه عليها واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها مع علمنا بمعرفته بأحكام كتاب الله عز وجل من ناسخه ومنسوخه ومفصله ومجمله وخاصه وعامه وسائر أوصافه ومعانيه، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيين صحيحها من سقيمها، وأنه كان إماما في ذلك كله غير مدافع فيه ... " 483.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:25 م]ـ
بارك الله فيك أخي يوسف.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:38 م]ـ
أرجو بيان وجه العلاقة بين المتقابلات التالية: التواتر المعنوي وعمل أهل المدينة وعموم البلوى.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:39 م]ـ
يا أهل الأصول، أفيدونا.
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[16 - 04 - 10, 06:15 م]ـ
أرجو بيان وجه العلاقة بين المتقابلات التالية: التواتر المعنوي وعمل أهل المدينة وعموم البلوى.
¥