وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما
الثاني: لو صح الحديث فهو محمول على اختلاف الصحابة ومعلوم ان أقوالهم لا تكون حجة عند الاختلاف باتفاق.
الثاني: ان الخطاب موجه ابتداء للصحابة فيلزمكم أن تقولوا هو حجة على الصحابة أيضا وهو ليس كذلك باتفاق.
8 - حديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر " أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال العقيلي: يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت.
وأجاب النافون عنه بأجوبة:
الأول: أن الحديث ضعيف أعله أبو حاتم، وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي وهو مجهول عن ربعي، وفيه انقطاع أيضاً.
الثاني: أنه محمول على اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا على انفرادهما.
الثالث: أن المراد الاقتداء بالسيرة والهدي والدين وسياسة الرعية.
الرابع: أن المخاطب بالحديث الصحابة رضي الله عنهم أصالة ومعلوم أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة باتفاق فعلم أنه ليس المراد به وجوب أخذ أقوالهم.
الخامس: لو سلم بكل ما سبق فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ثالثاً: إجماع الصحابة رضي الله عنهم:
وبيانه: أن عبد الرحمن بن عوف _ رضي الله عنه _ قال لعثمان _ رضي الله عنه _ في مبايعته له في قصة الشورى: " أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون " رواه البخاري، وكان ذلك بمحضر جميع الصحابة ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعاً.
وأجاب النافون عنه بأجوبة:
الأول: لا يسلم بحصول الإجماع هنا بل خالف في ذلك علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حينما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يسير بسيرة الشيخين فلم يرَ ذلك ملزماً.
الثاني: أن المراد بسيرة الشيخين سياستهما للرعية والقيام بالجهاد والحكم بين المسلمين بالعدل ونحو ذلك مما كان عليه الشيخان رضي الله عنهما.
الثالث: أن الأمر بلزوم الأخذ بقول الشيخين قد توجه لعثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد اتفق أهل العلم على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة فلا بد إذاً من حمله على سيرتهما في الحكم ونحوه.
الرابع: لو سلم هذا فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
رابعاً: من النظر والمعقول:
وهو ما ذكره ابن القيم _ رحمه الله _ بقوله:
إن الصحابي إذا أفتى في مسألة فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:
أحدها: أن يكون سمعها من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفى علينا.
الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده.
الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن عالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ?، ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه، والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب أتباعها.
السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.
ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين.
وأجيب عن هذا بأجوبة:
الأول: عدم التسليم بالحصر المذكور للاحتمالات بل بقي احتمالات أخرى منها:
1 - أن يكون خالفه غيره فلم ينقل.
2 – أن يكون قال بهذا القول ورجع عنه فلم ينقل رجوعه.
وإذا وجدت هذه الاحتمالات التي ترجح عدم الحجية فهي مساوية للاحتمالات السابقة فلا ترجيح للحجية.
الثاني: أن بعض هذه الاحتمالات يدخل في بعض فالأول والثاني احتمال واحد، والثالث والخامس كذلك.
¥