تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثالث: الجواب التفصيلي عن هذه الاحتمالات:

أما الأول والثاني فهما خلاف الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم في الفتيا؛ لأن الظاهر من حالهم هو أن يذكروا دليل ما يفتون به من كلام الله أو كلام رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وذلك لكمال علمهم وورعهم.

وأما الثالث: فالأصل أن المجتهد إذا فهم فهماً من الكتاب أو السنة أن يظهره للمسلمين وهذا هو المشهور في حال الصحابة رضي الله عنهم.

وأما الرابع: فهو خلاف الأصل ولو أنهم وافقوه لنقل إلينا فكيف يفتي بالمسألة كل الصحابة ولا ينقل إلينا إلا قول واحد منهم، هذا بعيد.

وأما الخامس: هذا الاحتمال معلوم في حق الصحابة رضي الله عنهم لكنه غير كافٍ لوجوب الأخذ بقولهم ثم إن هذا قد يوجد فيمن جاء بعدهم من التابعين لما أخذوا من الصحابة من علم وفهم.

أدلة القول الثاني::

استدل من يرى عدم حجية قول الصحابي بما يلي:

1 – قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً}

وجه الاستدلال: حيث أمرنا الله بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولم يذكر قول الصحابي ولو كان حجة لأمر بالرجوع إليه.

2 - قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}

وجه الاستدلال: أن الله أوجب الاعتبار وأراد به الاجتهاد والقياس وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس.

3 - أنه لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا السنة يوجب الأخذ بقول الصحابي ويجعله حجة.

4 - قالوا أجمع الصحابة رضي الله عنهم تجويز مخالفة بعضهم لبعض ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر وهو محال.

وقد يجاب عنه بأن يقال: الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من مجتهدي التابعين ومن بعدهم لا مجتهدي الصحابة فلم يكن الإجماع دليلا على محل النزاع.

5 - أن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ ممكن عليه فلا يجب علينا الأخذ بقوله، وقد قال غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: (إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان) وقد خفيت السنة على كثير من الصحابة حتى أخبروا بها.

6 – أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تجويز مخالفة التابعين لهم ولو كانت أقوالهم حجة لأنكروا على التابعين مخالفتهم لهم.

7 – أن الصحابة أجمعوا على تخطئة بعضهم البعض ولو كان حجة لما حصل ذلك، ذكره ابن عبد البر.

8 – أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أقوال غيرهم عند المخالفة وهو دليل على أن أقوالهم _ عندهم _ فيها الخطأ والصواب.

أدلة القول الثالث:

استدل من يرى أن قول كل واحد من الخلفاء الأربعة حجة بالحديث السابق حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " وسبقت إجابة النافين عنه.

أدلة القول الرابع:

استدل من يرى أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون بقية الصحابة رضي الله عنهم بأحاديث كثيرة فيها فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومنها ما سبق " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " ومنها: " إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا " رواه مسلم.

أدلة القول الخامس:

استدل من يرى حجية قول الصحابي إذا وافق القياس أن قول الصحابي يتقوى بالقياس فيكون حجة، لكن يشكل على هذا أن القياس حجة بذاته فيرجع هذا القول إلى نفي حجية قول الصحابي، لكن أصحاب هذا القول حملوه على ما إذا تعارض قياسان وكان مع أحدهما قول الصحابي فإنه يقدم على القياس الآخر، وهذا في الحقيقة يرجع إلى أنه مجرد مرجح وليس دليلاً مستقل بذاته.

أدلة القول السادس:

استدل من يرى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس بأن مخالفة الصحابي للقياس لا تكون إلا عن توقيف سمعه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعندها يكون قوله حجة، وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله في مسائل بما يوافق هذا القول.

الترجيح::

الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير