تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وينبغي التنبه عند إعمال هذه القاعدة إلى عدد من التنبيهات:

الأول: ألا يكون الفرع قد ورد فيه نص وإلا فـ"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص".

الثاني: أنه لابد ألا يكون الضرر الخاص أشد من الضرر العام، مثال ما كان الضرر الخاص أشد: لو أراد شخص أن يوصل إحدى الخدمات إلى منزله كالهرباء أو الماء أو الصرف الصحي، وترتب على ذلك ضرر عام وهو إزعاج الجيران بسبب آلات الحفر ومزاحمة الطريق وتضييقه على المارة، فإنه وإن تعارض الضرران فإنا نقدم الضرر الخاص بارتكاب الضرر العام؛ لأن عدم وصول تلك الخدمات الضرورية أشد ضررًا مما يحدث من إزعاج ومزاحمة.

الثالث: لا يكفي للحكم بتقديم ضرر على ضرر مجرد العلم بهذه القاعدة، بل لا بد أن يكون المفتي ممن هو أهل للإفتاء؛ بعلمه بالأدلة الشرعية الأخرى وطريقة الاستنباط منها، حتى لا يفتي على خلاف دليل شرعي ولأنه بممارسته للفروع الفقهية وتدربه على الأدلة الشرعية يعرف ما هو الضرر الأشد وما هو الضرر الأخف في نظر الشارع.

وأورد الآن عددًا من الفروع على هذه القاعدة فمن ذلك:

1 - لو وجد مفتٍ ماجن -فسر بأنه من يعلم الناس الحيل فعليه أقول: ما أكثرهم اليوم- فإنه يشرع الحجر عليه وهذا وإن كان فيه ضرر خاص على هذا المفتي إلا أن فيه رفعًا لضرر عام أشد وهو إفساد دين الناس، ومثل المفتي الماجن الطبيب الجاهل والمبتدع وغيرهم.

2 - الحجر لحظ الغير بعمومه يصلح من فروع هذه القاعدة، لما فيه من حفظ حق الغرماء وهو أعم من حق الشخص المحجور عليه.

3 - منع الاحتكار، ففيه ضرر خاص على التاجر بعدم ربحه الربح الكثير والتحكم به، لكن فيه إزالة لضرر عام وهو غلاء السعر على عموم المسلمين وفيهم الفقراء والمساكين.

4 - قتل قاطع الطريق فإنه يتحمل الضرر الخاص وهو قتل القاطع، لإزالة الضرر العام وهو إيذاء الناس.

5 - قتال البغاة، فإنه وإن كان فيه ضرر أخص على المقاتَلين والمقاتِلين إلا أن فيه إزالة لضرر عام وهو الفوضى السياسية التي تؤدي إلى ذهاب الأمن فلا يستطيع الناس أداء العبادة ولا يأمنون على أعراضهم وأنفسهم وأموالهم.

ومن التطبيقات المعاصرة على هذه القاعدة وهي محل اجتهاد قابلة للأخذ والرد:

1 - بمناسبة تطبيق نظام ساهر -أسأل الله له النجاح وأن يحقق الأهداف المرجوة منه- فإن المخالفة والتعزير بغرامة على المسرع أو قاطع الإشارة فيه ضرر خاص على هذا الشخص وهو ذهاب ماله، لكن فيه رفع لضرر عام وهو الفوضى المرورية وعدم أمن الناس في طرقهم على أنفسهم وممتلاكاتهم، كما أن فيه دفعًا لضرر أشد منه وهو زهوق الأنفس المسلمة، والإحصاءات تشهد بذلك.

2 - الحجر وتغريم بعض المضاربين المتلاعبين بالأسواق المالية الذين يخالفون الأنظمة، فهو وإن كان فيه ضرر خاص على المغرَّم إلا أن فيه دفعًا لضرر عام وهو خسارة المستثمرين عمومًا وذهاب أموالهم.

3 - قتل مروجي المخدرات فإنه وإن كان فيه ضرر خاص عليهم، إلا أن فيه إزالة لضرر عام وهو انتشار المخدرات التي تذهب الدنيا والدين.

4 - منع المرأة من قيادة السيارة، فقد يكون فيه على بعض النساء ضرر كاللاتي لا عائل لهن أو أنه كبير لا يستطيع قضاء حاجاتهن، إلا أنه ضرر خاص يتحمل لدفع ضرر عام وهو انتشار الفوضى الأخلاقية كما لا يخفى على ذي لب عنده شيء من بُعد النظر، وذهاب أو التقليل من الولاية الشرعية التي لم تشرع إلا لمصلحة الخلق.

5 - منع الحجاج الذين لا تصريح معهم من دخول مكة في موسم الحج، فإن المنع فيه ضرر خاص على هذا الممنوع الذي أحصر حيث سيتحلل ويهدي دمًا ويرجع بلا حج، لكن فيه دفع لضرر عام وهو تزاحم المسلمين وتدافعهم مما يؤدي إلى وقوع الإصابات والوفيات وعلى أقل حال عدم تأدية العبادة بطمأنينة.

ختامًا أكرر أني لست بأهل للكتابة في مثل هذا ولكنها محاولة تنتظر نقدكم وتوجيهكم، أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ـ[أبو عبد المحسن القحطاني]ــــــــ[08 - 06 - 10, 06:05 م]ـ

ألا هل من ناقد أو مقوم؟

فما كتبت إلا انتظارا لنقدكم وتصحيحكم.

ـ[عطية]ــــــــ[10 - 06 - 10, 08:26 ص]ـ

جزاك الله خيرا، أحسنت

تقرير القاعدة جميل ولكن ربما في بعض التطبيقات والأمثلة شيء من التسرع أو تعارض وجهات النظر. فمثلا منع النساء من القيادة ليس فيه ضرر خاص على سيدة بعينها بل هو لجنس النساء، ثم قد ينجر الضرر إلى الأزواج والأسرة لما في منعهن من القيادة من كلفة في الوقت والجهد والمال على الرجال. ثم إن منعهن من القيادة هو اجتهاد في موارد النصوص الصحيحة التي دلت على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتنقل النساء على الدواب في عصره، ولم ينقل عن أحد من السابقين تحريم قيادة الدابة على المرأة وذهابها إلى السوق للتبضع. أما قولك بأن هذا فيه فساد لا يخفى على ذي لب، فيمكن أن يعارض بمثله وهو أن منعهن وكبتهن وعدم الإذن لهن في الخروج لحوائجهن، يدفعهن للشذوذ والفساد لأن الممنوع مرغوب، وهذا واقع مشاهد والله أعلم. وخلافي معك في الرأي في هذه القضية لا يفسد للود قضية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير