ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 12:02 ص]ـ
مِثْلُ الْتِلذَاذِكَامِلٍ بِالْعِلْمِ بِهْ=أَوْ مُكْنَةٍ فِي النَّفْسِ بَعْدَ طَلَبِهْ
وَمِنْهُ تَكْرِارٌ لِأَجْلِ نُكْتَةِ=مِثْلِ تَأَكُّدٍ وَنَفْيِ التُّهْمَةِ
مثلِ التذاذ
ومنه تكرَار
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:28 ص]ـ
(إيغالٌ كلامٌ) بالرفع نعم.
(فالقرآن فيه جاء نص)
(مؤكِّدا معنى) بكسر الكاف.
(وأكَّد) بفتح الكاف، فعل ماض، (والضد جلا) بالجيم.
(بالاحتراس) بالحاء، (أن يجي) بالفتح.
(خلافَ مقصود) بالنصب؛ أي فيما يوهم خلاف المقصود.
(أو فوقَ) بالفتح نعم.
(في قوله: "بلغتها" ... بعد "الثمانين")
(غير جملة)
(وقد يكون مطنَبا)
ـ[عبد الودود السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 03:37 ص]ـ
[/ CENTER]
مثلِ التذاذ
ومنه تكرَار
جزاكم الله خيرا
التصحيح
وَيَرِدُ الْإِطْنَابُ بِالْإِيضَاحِ=مِنْ بَعْدِ إِبْهَامٍ لِقَصْدٍ ضَاحِي
مِثْلِ الْتِلذَاذِكَامِلٍ بِالْعِلْمِ بِهْ=أَوْ مُكْنَةٍ فِي النَّفْسِ بَعْدَ طَلَبِهْ
وَمِنْهُ تَوْشِيعٌ: بِآخِرٍ تَرِدْ=تَثْنِيَةٌ مَضْمُونُهَا بَعْدُ فُرِدْ
وَذِكْرُ خَاصٍ بَعْدَ ذِي عُمُومِ=مُنَبِّهًا بِفَضْلِهِ الْمَعْلُومِ
كَعَطْفِ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ عَلَى =مَلاَئِكٍ قُلْتُ: وَعَكْسُهُ جَلاَ
وَمِنْهُ تَكْرَارٌ لِأَجْلِ نُكْتَةِ=مِثْلِ تَأَكُّدٍ وَنَفْيِ التُّهْمَةِ
أَوْ طُوْلٍ اَوْ تَنْوِيهٍ اَوْ تَلَذُّذِ=أَوِ الْجَزَاءُ نَفْسُ شَرْطِهِ احْتُذِيْ
أَوْ قَصْدِ الاِسْتِيعَابِ, وَالتَّرْدِيدُ حَقْ=عُلِّقَ تَكْرِيرٌ بِغَيْرِ مَا سَبَقْ
وَمِثْلُهُ تَعَطُّفٌ لَكِنْ خُذَا=فِي فِقْرَتَيْنِ, ثُمَّ تَرْجِيعٌ شَذَا
ـ[عبد الودود السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 03:42 ص]ـ
(إيغالٌ كلامٌ) بالرفع نعم.
(فالقرآن فيه جاء نص)
(مؤكِّدا معنى) بكسر الكاف.
(وأكَّد) بفتح الكاف، فعل ماض، (والضد جلا) بالجيم.
(بالاحتراس) بالحاء، (أن يجي) بالفتح.
(خلافَ مقصود) بالنصب؛ أي فيما يوهم خلاف المقصود.
(أو فوقَ) بالفتح نعم.
(في قوله: "بلغتها" ... بعد "الثمانين")
(غير جملة)
(وقد يكون مطنَبا)
جزاكم الله خيرا
التصحيح
وَمِنْهُ إِيغَالٌ كَلاَمٌ قَدْ خُتِمْ=بِمَا يُفِيدُ مَا بِدُونِهِ يَتِمْ
ثُمَّ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ يُخَصْ=بِالشِّعْرِ فَالْقُرْآنُ فِيهِ جَاءَ نَصْ
وَمِنْهُ تَذْيِيلٌ بِجُمْلَةٍ حَوَتْ=مُؤَكِّدًا مَعْنَى الَّتِي قَبْلُ خَلَتْ
فَمِنْهُ مَا كَمَثَلٍ وَمِنْهُ لاَ =وَأَكَّدَ الْمَنْطُوقَ وَالضِّدَّ جَلاَ
وَمِنْهُ تَكْمِيلٌ وَرُبَّمَا سُمِيْ=بِالاِحْتِرَاسِ أَنْ يَجِي فِي مُوهِمِ
خِلاَفَ مَقْصُودٍ بِمَا يَدْفَعُهُ=فَإِنْ لِغَيْرِ مُوهِمٍ أَتْبَعَهُ
بِفَضْلَةٍ لِنُكْتَةٍ فِيهَا تَرَاضْ=فَذَاكَ تَتْمِيمٌ وَمِنْهُ الاِعْتِرَاضْ
بِجُمْلَةٍ أَوْ فَوْقَ مَا لَهَا مَحَلْ=بَيْنَ كَلاَمٍ أَوْ كَلاَمَيْنِ اتَّصَلْ
لِنُكْتَةٍ تُقْصَدُ كَالتَّنْزِيهِ=لاَ دَفْعِ الاِيهَامِ وَكَالتَّنْبِيهِ
وَكَالدُّعَا فِي قَوْلِهِ: "بُلِّغْتَهَا"=بَعْدَ "الثَّمَانِينَ" وَمَا أَشْبَهَهَا
وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَهُ فِي الطَّرَفِ=وَقَالَ قَوْمٌ: غَيْرَ جُمْلَةٍ يَفِي
وَقَدْ يَكُونُ مُطْنَبًا بِغَيْرِ ذَا=مِنْ جُمَلٍ وَأَحْرُفٍ لَهَا شَذَا
وَبِهِمَا كَلاَمُهُمْ مَوْصُوفُ=إِنْ كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتِ الْحُرُوفُ
بِنِسْبَةٍ إِلَى كَلاَمٍ آخَرَا=سَاوَاهُ فِي الْمَعْنَى إِذَا مَا نُظِرَا
.............................................
أستأذنكم أن أقف عند هذا الحد الليلةَ
وأواصل غدًا إن شاء الله
ـ[عبد الودود السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 03:04 م]ـ
الْفَنُّ الثَّانِي: عِلْمُ الْبَيَانِ
عِلْمُ الْبَيَانِ هُوَ مَا بِهِ عُرِفْ=إِيرَادُ مَعْنًى وَاحِدٍ بِالْمُخْتَلِفْ
مِنْ طُرُقٍ فِي الاِتِّضَاحِ مُكْمِلَهْ=فَاللَّفْظُ إِنْ دَلَّ عَلَى الْمَوْضُوعِ لَهْ
فَسَمِّهَا دَلاَلَةً وَضْعِيَّةْ=أَوْ جُزْئِهِ أَوْ خَارِجٍ عَقْلِيَّةْ
وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْإِيرَادُ فِي=عَقْلِيَّةٍ وَلَيْسَ فِي تِلْكَ يَفِي
وَمَا بِهِ أُرِيدَ لاَزِمٌ وَقَدْ=قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنْ لَمْ يُرَدْ
مجازٌ اَوْ لاَ فَكِنَايَةٌ وَقَدْ=يُبْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ أَوَّلٌ وَرَدْ
..............................................
1) (أَوْ جُزْئِهِ أَوْ خَارِجٍ) وفي نسخة (أَوْ جُزْئِهِ أو لاَزِمٍ) فأيهما الصواب؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 03:43 م]ـ
(في الاتضاح مكمَلة) بفتح الميم فيما أرى.
(أو جزئه أو خارج)
ـ[عبد الودود السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 03:53 م]ـ
(في الاتضاح مكمَلة) بفتح الميم فيما أرى.
(أو جزئه أو خارج)
جزاكم الله خيرا
التصحيح
الْفَنُّ الثَّانِي: عِلْمُ الْبَيَانِ
عِلْمُ الْبَيَانِ هُوَ مَا بِهِ عُرِفْ=إِيرَادُ مَعْنًى وَاحِدٍ بِالْمُخْتَلِفْ
مِنْ طُرُقٍ فِي الاِتِّضَاحِ مُكْمَلَهْ=فَاللَّفْظُ إِنْ دَلَّ عَلَى الْمَوْضُوعِ لَهْ
فَسَمِّهَا دَلاَلَةً وَضْعِيَّةْ=أَوْ جُزْئِهِ أَوْ خَارِجٍ عَقْلِيَّةْ
وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْإِيرَادُ فِي=عَقْلِيَّةٍ وَلَيْسَ فِي تِلْكَ يَفِي
وَمَا بِهِ أُرِيدَ لاَزِمٌ وَقَدْ=قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنْ لَمْ يُرَدْ
مجازٌ اَوْ لاَ فَكِنَايَةٌ وَقَدْ=يُبْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ أَوَّلٌ وَرَدْ
¥