والقصة أيضا ليس فيها تصريح بتأييد الخروج , وإنما فيها أن بيعة المكره لا تصح.
ومما يؤيد ذلك أن مالكا لزم بيته ولم يشارك في شيء كما فعل غيره من الخارجين.
ـ[الشريف باسم الكتبي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 12:03 م]ـ
أما مذهبه فلا شك أنه على مذهب آبائه أهل البيت أهل العلم والديانة , ومعدن الحكمة والرسالة , ومذهبهم مذهب جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم , ولم يكونوا أمامية , ولازيدية , ولامعتزلة , وكلاً يدعي الوصل بهم.
أما ذكره أنه كان هو وأخوه إبراهيم يرون رأي المعتزلة فليس ذلك ببعيد , وقد ذكرت كتب النسابين , وهم أكثر من تقصى عن ولد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام , فذكروا أحوالهم وأولادهم , وأخبارهم , على اختلاف مذاهبهم , أكثر من غيرهم من الكتب , التي لم تذكر عن احوالهم إلا القليل , واكثر ما ذكرت عنهم خروجهم ومقاتلهم , لكن غيبت علومهم ومناقبهم وإلى الله المشتكى.
وقد ذكر أنه كان يراى رأي الإعتزال: النسابة العمري (من أعلام القرن الخامس) في المجدي (ص38) , وجمال الدين أبن عنبه (ت828هـ) في العمدة (ص103) , والأعرجي (ت1332هـ) في المناهل (ص177) , وكل هؤ لاء النسابين ليسوا على مذهب المعتزلة , وهذا مما يزيد صحة الخبر.
كذلك ذكره الشريف المرتضى (ت436هـ) في أماليه (1/ 169) عن ذكره واصل بن عطاء رأس المعتزلة , حيث قال: وحكي أن محمداً وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن كانا ممن دعاهما واصل إلى القول بالعدل , فاستجبا له , وذلك لما حج واصل , ودعا الناس بمكة والمدينة.
كذلك عده ابن المرتضى (0840هـ): في الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة (ص17) ,حيث قال: فمن العترة الطاهرة الحسن بن الحسن , وأبنه عبدالله وأولاده النفس الزكية وغيره.
أما مناصرة الإمام مالك وفتواه فهي مشهورة متواترة
قال ابن كثير (774) في البداية (10/ 179): ومن وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن لزم مالك بيته فلم يكن يأتي أحدا لا لعزاء ولا لهناء، ولايخرج لجمعة ولا لجماعة، ويقول: ما كل ما يعلم يقال، وليس كل أحد يقدر على الاعتذار ولما احتضر قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم جعل يقول: لله الامر من قبل ومن بعد.
وقال ابن سعد (ت230هـ) في الطبقات (7/ 573): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: لَمَّا خَرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ بِالْمَدِينَةِ لَزِمَ مَالِكٌ بَيْتَهُ , فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ حَتَّى قُتِلَ مُحَمَّدٌ.
وقال القاضي (ت544هـ) في ترتيب المدارك (1/ 55): قال محمد بن عمر لما خرج محمد بن الحسن لزم مالك بيته فلم يخرج منه حتى قتل محمد ,
قال الواقدي ومصعب بن عبد الله: كان مالك يحضر المسجد ويشهد الجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجيب الدعوة ويقضي الحقوق زماناً، ثم ترك الجلوس في المسجد فكان يصلي وينصرف ثم ترك عيادة المرضى وشهود الجنائز فكان يأتي أصحابها ويعزيهم، ثم ترك مجالسة الناس ومخالطتهم والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجمعة ولا يعزي أحداً ولا يقضي له حقاً، فكان يقال له في ذلك فيقول ما يتهيأ لكل أحد أن يذكر ما فيه.
وقال السيوطي (ت911هـ) في الخلفاء (ص310): و ممن أفتى بجواز الخروج مع محمد على المنصور مالك بن أنس رحمه الله و قيل له: إن في أعناقنا بيعة للمنصور فقال: إنما بايعتم مكرهين و ليس على مكره يمين.
وقال ابن الاثير (ت630هـ) في الكامل (5/ 7): وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنس في الخروج مع محمد وقالوا: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين. فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته.
وقال ابن خلدون (ت808هـ) في العبر (3/ 190): واستفتى أهل المدينة مالكا في الخروج مع محمد وقالوا في أعناقنا بيعة المنصور فقال انما بايعتم مكرهين فتشارع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته
وقال ابن جرير (ت310) في التاريخ (7/ 560):قال وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان الحكمي أخو الأنصار قال أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتى في الخروج مع محمد وقيل له إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال إنما بايعتم مكرهين وليس على كل مكره يمين فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته
قلت: عند الذهبي سعد بن عبدالحميد بن جعفر , ونص خبره:
¥