ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 06 - 03, 11:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ _ بارك الله فيكم _ وحفظكم: كثيرا ما يتناقل بعض الناس أثناء الحديث على ألسنتهم آيات من القرآن الكريم أو من السنة على سبيل المزاح، مثاله:
كأن يقول: فلان {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} أو قول بعضهم لبعض {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} أو قول أحدهم لآخر {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} أو ما شابه ذلك وهكذا.
ومن السنة كأن يقول أحدهم إذا ذُكِّر ونُصِح بترك المعصية: يا أخي ((التقوى هاهنا))، أو قوله: ((إن الدين يسر))، وهكذا.
فما قولكم في أمثال هؤلاء وما نصيحتهم؟
الجواب:
أما من قال على سبيل الاستهزاء والسخرية فإنه على خطر عظيم؛ وقد يقال إنه خرج من الإسلام، لأن القرآن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُتخذ هزوا، وكذلك الأحكام الشرعية كما قال الله تبارك وتعالى {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا َحْذَرُونَ {64} وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ {65} لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بعْدَ إِيمَانِكُمْ}
ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من قال كلمة الكفر فإنه يكفر، ويجب عليه أن يتوب، وأن يعتقد أنه تاب من الردة، فيجدد إسلامه، فآيات الله عزَّ وجلَّ، ورسول الله، والرب عزَّ وجلَّ، أعظم من أن يتخذ هزوا أو مزحا.
أما من استشهد بآية على واقعة جرت وحدثت، فهذا لا بأس به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم استشهد بالآيات على الوقائع، فاستشهد بوقله {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} حينما جاء الحسن والحسين يتعثران في أثوابهما، فنزل من المنبر وقال صلى الله عليه وسلم ((إنما أموالكم و أولادكم فتنة)).
فالاستشهاد بالآيات على الوقائع لا بأس به، وأما تنزيل الآيات على ما لم يرد الله بها لا سيما إن قارن ذلك سخرية واستهزاء فالأمر خطير. أ. هـ
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح (3/ 302) ط البصيرة
اللقاء الستون (المفردة)
ـ[أبو ناصر الناصر]ــــــــ[04 - 02 - 06, 02:28 ص]ـ
رفع الباس وكشف الالتباس
في ضرب المثل من القرآن والاقتباس
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة - استعمال ألفاظ القرآن في المحاورات والمخاطبات والمجاوبات والإنشاءات والخطب والرسائل والمقامات مرادا بها غير المعنى الذي أريدت به في القرآن يسمى عند الصدر الأول من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة والعلماء ضرب مثل وتمثلا واستشهادا إذا كان في النثر، وقد يسمى اقتباسا بحسب اختلاف المورد فإذا كان في الشعر سمى اقتباسا لا غير فأما الأول وهو الذي في النثر سواء كان تمثلا أو اقتباسا فجائز في مذهبنا بلا خلاف عندنا نص عليه الأصحاب إجمالا وتفصيلا واستعملوه في خطبهم وإنشائهم ورسائلهم ومقاماتهم، أما النصوص فقالوا في باب الغسل انه يجوز للجنب أن يورد ألفاظ القرآن لا بقصد القرآن وقالوا في باب شروط الصلاة إن المصلي لو نطق بنظم القرآن لا بقصد القرآن بل بقصد التفهيم فقط بطلت صلاته فإن قصد القراءة والتفهيم معا لم تبطل، ولم يحكوا في المسألة خلافا قال النووي في شرح المهذب في باب الغسل ما نصه: قال أصحابنا ولو قال لإنسان خذ الكتاب بقوة ولم يقصد القرآن جاز وكذا ما أشبهه، وقال الرافعي في الشرح وأما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز، وفي الروضة مثله، وقال الأسنوي في شرح المنهاج عند قوله ويحل إذا كان لا بقصد قرآن هذا الحكم لا يختص بأذكار القرآن بل يأتي أيضا في مواعظه وأحكامه وأخباره وغير ذلك كما دل عليه كلام الرافعي فإنه عبر بقوله أما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز هذه عبارته وذكر مثلها في الروضة، وصرح القاضي أبو الطيب في تعليقه بالأوامر انتهى. وقال الرافعي في باب شروط الصلاة إذا أتى المصلي بشيء من نظم القرآن قاصدا به القراءة لم يضر وإن قصد مع القراءة شيئا آخر كتنبيه الإمام أو غيره والفتح على من ارتج عليه وتفهيم الأمر من الأمور مثل أن يقول لجماعة يستأذنون في الدخول ادخلوها بسلام
¥