تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالتقسيم اصلا باطل!، لأنه افضى الى مفسده عظيمه.

ومن رد قولي بانه اصطلاح لاهل الاصول (المتكلمين منهم) ولا باس به وكما قيل: لا مشاحة في الاصطلاح!.

فأقول:

نعم يسلم لك هذا في حالة واحد، وهي ان لم يطبقوا ألفاظ اللغة والشرع ويحتجوا بها على اصطلاحهم الذي خالف اللغة والشرع.

ومن نظر لكلام الاصوليين وجد ان من يرد خبر الاحاد سواء في الاعتقاد او بالجملة -عند المتشددين- يستدل بما جاء في اللغة والشرع من ذم الظن كقوله (اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم) وغيره.

لكن:

هل ظن الشرع هو ظنهم!!.

لأجل هذا نقضنا أصلهم

محمد الأمين

للرفع

ابن معين

أخي الفاضل ابن وهب سلمه الله في الدنيا والآخرة.

لقد قسم الإمام الشافعي السنة إلى قسمين، هما:

الأول: السنة المجتمع عليها، وهي نقل العامة عن العامة، جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، من أمثال: عدد ركعات الفروض وأوقات الصلوات إجمالا، ونحو ذلك من جمل الفرائض وغيرها.

وهو أعلى من الإجماع، إذ الإجماع هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاته. وأما خبر العامة عن العامة فهو إجماع على إجماع، وقد فرق بينهما الإمام الشافعي كما في الرسالة (رقم 1328_1331).

وهذا القسم من السنن ليس هو من عمل المحدثين ولا من متعلقات علمهم، ولا هو الذي نقله حملة الآثار، بل هذا القسم لا يختص به العلماء دون العامة من العقلاء، فيستوي في العلم به جميعهم، قال الإمام الشافعي _كما في جماع العلم (رقم 172) _: (علم العامة: على ما وصفت، لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده، ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه .. ).

أما القسم الثاني عند المحدثين كما ذكره الشافعي: هو خبر الخاصة وهو الآحاد، وهو كل ما سوى (خبر العامة عن العامة) وهو أيضا كل الأخبار المسندة بألفاظها، وكل الآثار المروية بحروفها، ولذا قال ابن حبان كما في مقدمة صحيحه _ وهو الشافعي مذهبا _: (إن الأخبار كلها أخبار آحاد).

ولا تظنن أن الشافعي قسم الأحاديث المسندة إلى (خبر عامة) و (خبر خاصة) إنما قسم الحجة الشرعية إلى أقسام، كان منها القسم الأول الذي ذكر فيه: كتاب الله، و (خبر العامة عن العامة). وبذلك يفترق (خبر العامة) عن (المتواتر) عند الأصوليين بوجه آخر فـ (المتواتر) عندهم يقتسم مع (خبر الآحاد) الأحاديث المسندة في كتب السنة، وليس كذلك خبر العامة كما قدمنا ذكره.

ثم إن الشافعي قد أبطل تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر بالشروط التي يذكرها الأصوليون ورد على الأصوليين شروط المتواتر التي اشترطوها، لما فيها من المفاسد الخطيرة على السنة، وهذا ما قصدته من خطأ تقسيم السنة إلى متواتر _ بالشروط التي ذكرها الأصوليين _ وآحاد. ولا يعني هذا أن أخبار الآحاد كلها في القوة سواء، فهذا لا يقوله عاقل! فضلا عن طالب علم.

وأما استخدام الأئمة المتقدمون لكلمة المتواتر فهو على المعنى اللغوي وقد ورد في كلام الطحاوي كما ذكرت، بل ورد قبله في كلام البخاري _كما في جزء القراءة _ ومسلم _كما في التمييز _وغيرهما.

آمل منك تأمل ما ذكرت جيداً فإني اختصرت في الكلام كثيرا تعويلا على دقيق فهمك وحسن تدبرك، فالمسألة تحتاج إلى بسط أكثر، ولكن أحيلك إلى كتاب الشريف حاتم العوني (المنهج المقترح 91_158) فقد جمع كلام الشافعي من مظانه و أوسع الكلام في المسألة بما لا تجده عند غيره، فأجاد وأفاد، ومنه استفدت كثيرا مما مضى، وإن كان عندك نقاش حول المسألة فأرجو أن يكون بعد قراءة الجزء الخاص من هذا الكتاب.

أأخي الفااضل ابن معين وفقه الله لكل خير

اخي ما معنى خبر االعامة اليس هو نوع من انواع المتواتر عند الاصوليين

وان كان هناااك خلاف حول الكلمة فقد وردت كلمة االتواتر والمتواااتر في كلام الشافععي

فمثلا في باب الصلاة على الشهيد

واااايضااا وردت الكلمة في كتب الطحاوي وععلى سبيل المثال (1/ 175)

شرح معاني االاثار

ووردت في كلام غيرهماا من ااهل العلم

فهل قصدوا بكلمة التواتر شيئاا ام لم يقصدوا

باالطبع قصدوا التواتر والتضافر والشهرة وكثرة االرواية

وهذا هو مععنى التواتر في الحقيقة

فاان كااان المتكلمون قد وضعوا شروطا لتحقيق التوااتر فهذااا امر ااخر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير