تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجه الدلالة: أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ لم يؤذن لبقية الصلوات الفوائت اكتفاء بالأولى.

2 - و استدلوا أيضا ً: بأن وقتهما واحد فيقوم الأذان الأول مقام البقية (110).

3 - القياس على الصلاة المجموعة حيث يؤذن للأولى فقط.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:

1 - ما روي عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه حين شغله الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات قضاهن، فأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن (111).

و يمكن أن يناقش:

أ- بأن الحديث لم يرو هكذا، بل روي كما ذكره أصحاب القول الأول.

ب - ثم هو مرسل.

2 - و استدلوا أيضاً: بأن القضاء يحكي الأداء (112).

و يناقش:

بأن المقصد من تخصيص كل صلاة بأذان هو: إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، و هذا غير موجود حينما تفوت إذ أن وقت الفوائت حين ذكرها.

الترجيح:

لعل الأقرب – و الله أعلم – أنه لا يؤذن إلا للأولى، وذلك لقوة أدلة القول الأول، و ضعف أدلة القول الثاني بما أورد عليها من مناقشة.

أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:

تأخذ نفس الأثر السابق الذي ذكر في الفرع الأول.

الحالة الثانية: الأذان في مسجد سبقت فيه الجماعة

أولاً: صورة المسألة:

إذا قيمت الصلاة في مسجد، ثم حضرت جماعة أخرى لم يصلوا، فهل يؤذنون أو لا؟

ثانياً: حكم المسألة

اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على أقوال، يمكن عرضها في ضوء النقاط الآتية:

القول الأول:

التفصيل:

أ – إن كان المسجد له أهل معلوم، و صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة: فلا يكره الأذان مرة أخرى فيه.

ب – و إن كان له أهل معلوم،وصلوا فيه، أو صلى بعضهم بأذان: كره لغير أهله، أو لبقة أهله الأذان.

ج – إن كان ليس له أهل، كأن يكون على طريق: فلا يكره.

وهذا مذهب الحنفية (113) 0

القول الثاني:

يكره الأذان، والحالة هذه، وهو قول المالكية (114).

القول الثالث:

يسن لهم الأذان، ولكن الأولى: عدم رفع الصوت به؛ لخوف اللبس، سواء كان المسجد مطروقاً أو غير مطروق، وهذا مذهب الشافعية (115).

القول الرابع:

يستوي الأمر، و إن أذّنوا استحب الإخفات به؛ لئلا يغتر الناس، و هذا مذهب الحنابلة (116).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الحنفية على قولهم بما يأتي:

أ – الأذان لنداء أهل الحي، فإذا لم يحضروا كلهم أذن؛ لأنهم المقصودون.

ب- و إن صلى أهل الحي أو بعضهم فقد خوطبوا بالنداء و لا حاجة إلى الإعادة.

ج - ولأن الأذان للإعلام فيستحب الأذان للمسجد على الطريق حتى يسمع به البعيد (117).

و يمكن أن يجاب عن ذلك:

بأن أهل الحي و إن كانوا مقصودين إلا أن في الأذان مصالح أخر، كالأجر المترتب للمؤذن،حيث لا يسمع صوته شيء إلا شهد له (118)، و كذلك: الأجر المترتب على الترديد مع المؤذن و غير ذلك.

أدلة القول الثاني:

واستدل المالكية على قولهم بما يأتي:

1 - ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه صلى بعلقمة والأسود – رحمهما الله - بغير أذان و لا إقامة، وقال:" يجزئنا أذان الحي و إقامتهم " (119).

2 - و لأن الأذان قد ألقي، و هم مأمورون بإجابته، وقد أجابوه (120).

و يمكن أن يجاب عن ذلك:

1 - بأن فعل عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – محمول على بيان الجواز.

2 - و أما التعليل المذكور فلا يسلم حصره في ذلك، إذ أن الإجابة قد تمت وانقضت بإجابة الجماعة الأولى.

أدلة القول الثالث:

استدل الشافعية على قولهم بما يأتي:

1 - فعل أنس - رضي الله عنه - حيث أذن و أقام لما جاء لمسجد صلي فيه (121).

2 - أن الدعوة الأولى قد تمت بالإجابة، فاستحب النداء للثانية (122).

أدلة القول الرابع:الجمع بين أدلة القول الثاني و الثالث.

الترجيح:

الذي يظهر – والله أعلم – أن القول الثالث هو الأقرب و يتأيد بما ورد في فضل الأذان، والحث عليه، و الله أعلم.

أثر مكبرات الصوت على هذه السنة:

يقصد بهذا الأثر:

من جاء لمسجد سبقت فيه جماعة و أراد الصلاة فهل يؤذن بالمكبر أو لا؟

فأقول:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير