تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:36 ص]ـ

بارك الله فيك وزادك الله علما وعملا وفهما

أخوكم / الرشيدي

ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:40 ص]ـ

أتمنى لو نزلت في ملف وورد حتى يستفاد منها أكثر

ومشكورين

أخوكم / الرشيدي

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[26 - 01 - 07, 12:49 ص]ـ

أخي الرشيدي

جزاك الله خيرا على اهتمامك فالمسائل بالفعل تحتاج لترتيب لأنها غير متتالية حسب وجودها في الكتاب والسبب في ذلك هو أني كلما وقفت على ما يحتاج التعقب نقلته في ورقة خارجية وقد أنسى موضع تقييدي لها بعد فترة وقد أجدها بعد كتابتي لتعقب لاحق

ولدي بعض التعقبات قد أنزلها إن شاء الله تعالى

ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[26 - 01 - 07, 02:03 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35289

ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:09 م]ـ

جزاك الله خيرا، وثبتك، وزادك فقها في دينه.

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 04:35 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم

...................

التعقب العاشر:

قال في الروض (1/ 439): وأن يكون قائماً (2).ا. هـ

قال في الحاشية (1/ 439): ويكره من قاعد وماشٍ لغير عذر، وميل الشيخ إلى عدم إجزاء أذان القاعد، والعلماء كافة على أنه لا يجوز قاعداً. ذكره القاضي عياض وغيره. ا.هـ

قال مقيده غفر الله له:

تعقَّبَ النووي في شرحه لمسلم (2/ 100) كلام القاضي عياض فقال:

وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بِلَال قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ)

فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: فِيهِ حُجَّة لِشَرْعِ الْأَذَان مِنْ قِيَام، وَأَنَّهُ لَا يَجُوز الْأَذَان قَاعِدًا، قَالَ: وَهُوَ مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا ثَوْر فَإِنَّهُ جَوَّزَهُ وَوَافَقَهُ أَبُو الْفَرَج الْمَالِكِيّ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيف لِوَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا أَنَّا قَدَّمْنَا عَنْهُ أَنَّ الْمُرَاد بِهَذَا النِّدَاء الْإِعْلَام بِالصَّلَاةِ لَا الْأَذَان الْمَعْرُوف، وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد قُمْ فَاذْهَبْ إِلَّا مَوْضِع بَارِز فَنَادِ فِيهِ بِالصَّلَاةِ لِيَسْمَعك النَّاس مِنْ الْبُعْد، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّض لِلْقِيَامِ فِي حَال الْأَذَان، لَكِنْ يُحْتَجّ لِلْقِيَامِ فِي الْأَذَان بِأَحَادِيث مَعْرُوفَة غَيْر هَذَا. وَأَمَّا قَوْله: مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة أَنَّ الْقِيَام وَاجِب فَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ مَذْهَبنَا الْمَشْهُور أَنَّهُ سُنَّة، فَلَوْ أَذَّنَ قَاعِدًا بِغَيْرِ عُذْر صَحَّ أَذَانه لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَة، وَكَذَا لَوْ أَذَّنَ مُضْطَجِعًا مَعَ قُدْرَته عَلَى الْقِيَام صَحَّ أَذَانه عَلَى الْأَصَحّ لِأَنَّ الْمُرَاد الْإِعْلَام وَقَدْ حَصَلَ، وَلَمْ يَثْبُت فِي اِشْتِرَاط الْقِيَام شَيْء. وَاَللَّه أَعْلَم.ا. هـ

................

التعقب الحادي عشر:

قال في الروض (1/ 68 - 69):

(وإن استعمل) قليلٌ (في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة) أو عيد ونحوه (وغسلة ثانية وثالثة) في وضوء أو غسل (كره) للخلاف في سلبه الطهورية (1)

قال في الحاشية (1/ 69) رقم (1):

وظاهر الفروع والمنتهى والإنصاف وغيرها عدم الكراهة. ا.هـ

قال مقيده:

قال العلامة عثمان في هداية الراغب (ص17): صرح في الإقناع بكراهة هذا النوع أعني المستعمل في طهارة مستحبة، وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، واستوجه المصنف (أي الشيخ منصور) ما ذكره صاحب الإقناع، وقد يقال: الظاهر لا يعارض الصريح لقوته فلعل ظاهر كلامهم غير مراد. ا.هـ قال مقيده: اختار كراهته أيضاً العلامة الحجاوي في الزاد والشيخ مرعي هنا وفي الغاية. وانظر الكشاف (1/ 33).

............

يتبع إن شاء الله تعالى

ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[29 - 01 - 07, 01:23 ص]ـ

جزاك الله خيرا وبارك الله لك في وقتك

وهذه فائدة:

http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=3244

ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:05 م]ـ

جزاك الله خير ...

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[05 - 02 - 07, 10:36 م]ـ

جزاكم الله خيراً وبارك فيكم جميعاً

................

الرابع عشر:

قال 1/ 226:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير