2. تحريم الصوم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث عمار وغيره في النهي عن يوم الشك. وإعمالا للأصل وهو بقاء شعبان. وللنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولحديث:" فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، وأما رواية:" فاقدروا له " فتفسر بالروايات الأخرى.
3. أنه يجوز صومه ويجوز فطره وهو مذهب أبي حنيفة، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله.
4. أنه يستحب صيامه قال في الفروع: ولكن الثابت عن أحمد أنه كان يستحب صيامه اتباعا لابن عمر وغيره من الصحابة الذين كانوا يصومونه ولا يأمرون الناس بصومه.
6 - وفيه أن من شهد الشهر برؤية ثقة ممن دخل في الخطاب الأول بقوله:"يا أيها الذين آمنوا" فقد وجب عليه الصوم، لأن الخطاب للأمة كافة، فإذا رُأي الهلال في بلد لزم أهل البلاد الأخرى الصوم دون الاعتبار بالمطالع. وهو مذهب أحمد. والقول الثاني اعتبار المطالع وهو قول لأصحاب أبي حنيفة وحدده الشافعي بقرب البلدان، وهو اختيار جمع من المحققين كابن عبدالبر والنووي وشيخ الإسلام وعلل بأن كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة، ولحديث كريب مع ابن عباس رضي الله عنهماوفيه أن أبا كريب قال: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
7 - وفيه أنه لا اعتبار للحساب في الصوم إجماعا.
8 - وفيه أن من رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل قوله لزمه الصوم، لأنه شهد الشهر، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وقال شيخ الإسلام: شرط كونه هلالا وشهرا: شهرته بين الناس واستهلال الناس به، حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين، واستدل رحمه الله بحديث:" صومكم يوم تصومون" وقياسا على من رأى هلال النحر وحده فإنه لا يقف في المناسك لوحده بل حكمه حكم الناس، واستثنى رحمه الله من كان في مكان ليس فيه غيره، فإنه يصومه بمجرد رؤيته للهلال.
قوله تعالى:" ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" قال الشيخ السعدي رحمه الله:" أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة"، وهذا التفسير على قول الجمهور بأن الآية الأولى منسوخة، وعلى قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن الآية السابقة محكمة فإنها أعيدت للتأكيد.
قوله تعالى:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" فيه مشروعية اختيار الأيسر عند التخيير وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
قوله تعالى:"ولتكملوا العدة" فيه أن القضاء يحكي الأداء فإذا أفطر لعذر تسعة وعشرين يوما فإنه يقضيه تسعة وعشرين يوما.
قوله تعالى:"ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون" فيه من الأحكام ما يلي:
1 - فيه مشروعية التكبير عند إكمال العدة بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
2 - وفيه أنه لو كبر الله بأي لفظ فإنه قد وافق السنة كما قال الإمام أحمد فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره. وقد ورد عن الصحابة صيغ للتكبير فمنها:
• كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول:" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبرولله الحمد".
• كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول:" الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبروأجل الله أكبرعلى ما هدانا".
• وكان سلمان الخير رضي الله عنه يقول:"كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبركبيرا".
• وورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما يكبران:" الله أكبر الله أكبرلا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبرولله الحمد" ورجحها الحنفية كما في المبسوط والشافعية كما في المجموع والحنابلة كما في المغني وشيخ الإسلام كما في الفتاوى.
3 - وفيه مشروعية الذكر بعد انقضاء العبادة، فمن ذلك:
• قال الله تعالى عن الحج:" فإذ قضيتم مناسككم فاذكروا الله ... ".
• و قال الله تعالى عن صلاة الجمعة:" فإذا قضيتم الصلاة فانتسروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا".
• وقال ابن عباس رضي الله عنهما:" كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير".
قوله تعالى:" وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون".
¥