تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

; لأنه يحتاط فيه ما لا يحتاط في سائر الأبواب , ومع هذا لم يعتبر حتى يقتل الشريف بالوضيع , فههنا أولى , والدليل عليه أنها لم تعتبر في جانب المرأة , فكذا في جانب الزوج. (ولنا) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا يزوج النساء إلا الأولياء , ولا يزوجن إلا من الأكفاء , ولا مهر أقل من عشرة دراهم} , ولأن مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة ; لأنها لا تحصل إلا بالاستفراش , والمرأة تستنكف عن استفراش غير الكفء , وتعير بذلك , فتختل المصالح ; ولأن الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها عادة , والتحمل من غير الكفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة , فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة , فلزم اعتبارها , ولا حجة لهم في الحديثين ; لأن الأمر بالتزويج يحتمل أنه كان ندبا لهم إلى الأفضل , وهو اختيار الدين , وترك الكفاءة فيما سواه , والاقتصار عليه , وهذا لا يمنع جواز الامتناع. وعندنا الأفضل اعتبار الدين , والاقتصار عليه , ويحتمل أنه كان أمر إيجاب أمرهم بالتزويج منهما مع عدم الكفاءة تخصيصا لهم بذلك كما خص أبا طيبة بالتمكين من شرب دمه صلى الله عليه وسلم وخص خزيمة بقبول شهادته , وحده , ونحو ذلك , ولا شركة في موضع الخصوصية حملنا الحديثين على ما قلنا توفيقا بين الدلائل. وأما الحديث الثالث , فالمراد به أحكام الآخرة إذ لا يمكن حمله على أحكام الدنيا لظهور فضل العربي على العجمي في كثير من أحكام الدنيا , فيحمل على أحكام الآخرة , وبه نقول , والقياس على القصاص غير سديد ; لأن القصاص شرع لمصلحة الحياة , واعتبار الكفاءة فيه يؤدي إلى تفويت هذه المصلحة ; لأن كل أحد يقصد قتل عدوه الذي لا يكافئه , فتفوت المصلحة المطلوبة من القصاص , وفي اعتبار الكفاءة في باب النكاح تحقيق المصلحة المطلوبة من النكاح من الوجه الذي بينا , فبطل الاعتبار. وكذا الاعتبار بجانب المرأة لا يصح أيضا ; لأن الرجل لا يستنكف عن استفراش المرأة الدنيئة ; لأن الاستنكاف عن المستفرش لا عن المستفرش , والزوج مستفرش , فيستفرش الوطيء والخشن.

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني

(5189) مسألة ; قال: وإذا زوجت من غير كفء , فالنكاح باطل اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح , فروي عنه أنها شرط له. قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما. وهذا قول سفيان وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها , يفرق بينهما. وقال: لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما ; لقول عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب , إلا من الأكفاء. رواه الخلال بإسناده. وعن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج سلمان وجرير في سفر , فأقيمت الصلاة , فقال جرير لسلمان: تقدم أنت. قال سلمان: بل أنت تقدم , فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم , ولا تنكح نساؤكم , إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. ولأن التزويج , مع فقد الكفاءة , تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه , فلم يصح , كما لو زوجها بغير إذنها. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء , ولا يزوجهن إلا الأولياء}. رواه الدارقطني , إلا أن ابن عبد البر قال: هذا ضعيف , لا أصل له , ولا يحتج بمثله.

والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح. وهذا قول أكثر أهل العلم. روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز , وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ; لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}. وقالت عائشة رضي الله عنها. إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما , وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة , وهو مولى لامرأة من الأنصار: أخرجه البخاري. {وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه , فنكحها بأمره}. متفق عليه {وزوج أباه زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية.} وقال ابن مسعود لأخته: أنشدك الله أن تتزوجي مسلما , وإن كان أحمر روميا , أو أسود حبشيا. ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة , أو الأولياء , أو لهما , فلم يشترط وجودها , كالسلامة من العيوب. وقد روي {أن أبا هند حجم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير