وسكت عنه , وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة البزار , وقال: إنه منقطع , فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ , قال ابن القطان في " كتابه ": وهو كما قال , وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكرا انتهى.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج
(فصل) في الكفاءة: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما (زوجها الولي) المنفرد كأب أو أخ مسلما أو ذميا في ذمية كما يأتي في نكاح المشرك من جملة ضابط ذكرته أخذا من أطراف كلامهم فراجعه فإنه مهم (غير كفؤ برضاها أو) زوجها (بعض الأولياء) ولو (المستوين) في درجة واحدة كإخوة غير كفؤ (برضاها) ولو سفيهة وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه معينا أو بوصف كونه غير كفؤ (ورضا الباقين) صريحا (صح) التزويج مع الكراهة وإن نظر فيها وقال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة وذلك لأن الكفاءة حقها وحقهم وقد رضوا به بإسقاطها ولأنه صلى الله عليه وسلم {أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية بنكاح أسامة حبه وهو مولى وزوج أبو حذيفة سالما مولاه بنت أخيه الوليد بن عتبة} متفق عليهما والجمهور أن موالي قريش ليسوا أكفاء لهم وزوج صلى الله عليه وسلم بناته من غير أكفاء وإن جاز أن يكون لأجل ضرورة بقاء نسلهن كما زوج آدم بناته من بنيه لذلك تنزيلا لتغاير الحملين منزلة تغاير النسبين وخرج بقوله المستوين الأبعد فإنه وإن كان وليا - وتقديم غيره عليه لا يسلب كونه وليا خلافا لمن زعمه - لا حق له فيها كما قال.
قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل
ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح طلبا لدوام المودة بين الزوجين أعقب المؤلف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام عليها لما قيل إنها حق لله وشرط في صحة العقد بقوله (ص) والكفاءة الدين والحال (ش) الكفاءة لغة المماثلة والمقاربة والمراد بالدين التدين أي كونه غير فاسق لقوله ولها وللولي تركها أي ترك الكفاءة بمعنى التدين أي زيادة الديانة لا بمعنى الدين أي الإسلام ; لأنه ليس لها ولا للولي تركه وتأخذ كافرا والمراد بالحال السلامة من العيوب التي يثبت للزوجة بها الخيار لا من العيوب الفاحشة خلافا لما قاله في التوضيح , فإن قلت تفسير الكفاءة بالمماثلة والمقاربة لا يوافق ما فسرها المؤلف به قلت المراد بالمماثلة والمقاربة المماثلة والمقاربة في الدين والحال (ص) ولها وللولي تركها (ش) أي وللمرأة بكرا أو ثيبا مع وليها ترك الكفاءة والرضا بالفاسق بالجارحة والمعيب الفاحش العيب , فإن تركتها المرأة فحق الولي باق وبالعكس وعلى هذا فالمؤلف أعاد الجار للعطف على الضمير المخفوض لا لكون كل منهما كافيا في الترك دون الآخر.
قال ابن حجر في بلوغ المرام
(939) - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {العرب بعضهم أكفاء بعض , والموالي بعضهم أكفاء بعض , إلا حائكا أو حجاما} رواه الحاكم , وفي إسناده راو لم يسم , واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع (940) - وعن {فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة} رواه مسلم (941) - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يا بني بياضة , أنكحوا أبا هند , وانكحوا إليه وكان حجاما} , رواه أبو داود , والحاكم بسند جيد
قال الصنعاني في سبل السلام
باب الكفاءة والخيار الكفاءة: المساواة والمماثلة , والكفاءة في الدين معتبرة فلا يحل تزوج مسلمة بكافر إجماعا. (عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {العرب بعضهم أكفاء بعض , والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما} رواه الحاكم , وفي إسناده راو لم يسم , واستنكره أبو حاتم , وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع) وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال: هذا كذب لا أصل له , وقال في موضع آخر: باطل , ورواه ابن عبد البر في التمهيد قال الدارقطني في العلل: لا يصح. وحدث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد " أو حجاما " " أو دباغا " فاجتمع عليه الدباغون وهموا به قال ابن عبد البر. هذا منكر موضوع , وله طرق كلها واهية , والحديث
¥