والملائكة وأولوا العلم} وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة , منها حديث: {خياركم في الجاهلية} وقد تقدم
في الموسوعة الفقهية
كفاءة التعريف: 1 - الكفاءة لغة: المماثلة والمساواة , يقال: كافأ فلان فلانا مكافأة وكفاء وهذا كفاء هذا وكفؤه: أي مثله , يكون هذا في كل شيء , وفلان كفء فلانة: إذا كان يصلح بعلا لها , والجمع أكفاء. وفي الاصطلاح: يختلف تعريف الكفاءة باختلاف موطن بحثها: في القصاص , أو المبارزة , أو النكاح. ففي النكاح: عرفها الحنفية بأنها مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة. وعرفها المالكية: بأنها المماثلة والمقاربة في التدين والحال , أي السلامة من العيوب الموجبة للخيار. وعرفها الشافعية: بأنها أمر يوجب عدمه عارا. وعرفها الحنابلة: بأنها المماثلة والمساواة في خمسة أشياء أما في القصاص , فقد عرفها الشافعية: بأنها مساواة القاتل القتيل بأن لا يفضله بإسلام أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة. وفي المبارزة عرفها الحنابلة: بأن يعلم الشخص الذي يخرج لها من نفسه القوة والشجاعة , وأنه لن يعجز عن مقاومة خصمه. حكم الكفاءة في النكاح: 2 - اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لاعتبار الكفاءة في النكاح: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب اعتبارها فيجب تزويج المرأة من الأكفاء , ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء. وذهبوا إلى أن الكفاءة تعتبر في جانب الرجال للنساء , ولا تعتبر في جانب النساء للرجال , لأن النصوص وردت باعتبارها في جانب الرجال خاصة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له , وقد تزوج من أحياء العرب , وتزوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها , وقال: {ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها , ويؤدبها فيحسن تأديبها , فيتزوجها , فله أجران} ; ولأن المعنى الذي شرعت الكفاءة من أجله يوجب اختصاص اعتبارها بجانب الرجال ; لأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل , فهي المستفرشة , والزوج هو المستفرش , فلا تلحقه الأنفة من قبلها , إذ إن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدني , والزوج المستفرش لا تغيظه دناءة الفراش , وكذلك فإن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه. ونقل عن أبي يوسف ومحمد أن الكفاءة في جانب النساء معتبرة. قال الكمال: مقتضى الأدلة وجوب إنكاح الأكفاء , وهذا الوجوب يتعلق بالأولياء حقا لها , وبها حقا لهم لكن إنما تتحقق المعصية في حقهم إذا كانت صغيرة ; لأنها إذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويجهم إلا برضاها , فهي تاركة لحقها , كما إذا رضي الولي بترك حقه حيث ينفذ. وقال الحنابلة: يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها , ويفسق الولي بتزويجها بغير كفء دون رضاها , وذلك إن تعمده. واختلف الرأي عند المالكية: فقال خليل: للمرأة وللولي تركها. . أي الكفاءة. وقال الدردير: لهما معا تركها وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه , وإلا رده الإمام وإن رضيت , لحق الله تعالى ; حفظا للنفوس وكذا تزويجها من معيب , لكن السلامة من العيوب حق للمرأة فقط , وليس للولي فيه كلام. وقال الدسوقي: حاصل ما في المسألة أن ظاهر ما نقله الحطاب وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به , وهو ظاهر ; لأن مخالطة الفاسق ممنوعة , وهجره واجب شرعا , فكيف بخلطة النكاح. وقال الشافعية: يكره التزويج من غير كفء عند الرضا إلا لمصلحة. وقال العز بن عبد السلام: يكره كراهة شديدة التزويج من فاسق إلا ريبة تنشأ من عدم تزويجها له , كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها , أو يسلط فاجرا عليها. 3 - واختلف الفقهاء - كذلك - في حكم الكفاءة من حيث اعتبارها في النكاح أو عدم اعتبارها , وهل هي - في حال اعتبارها - شرط في صحة النكاح أم في لزومه: فذهب الشافعية , والحنفية في ظاهر الرواية , وهو المعتمد عند المالكية الذي شهره الفاكهاني , والمذهب عند أكثر متأخري الحنابلة والأصح كما قال في المقنع والشرح , إلى أن الكفاءة تعتبر للزوم النكاح لا لصحته غالبا , فيصح النكاح مع فقدها ; لأنها حق للمرأة وللأولياء , فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم وهو ما روي عن عمر وابن مسعود , وعمر بن
¥