تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إلا شريف , والشرف مختص بأولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما. . نبه على ذلك ابن ظهيرة , ومحله أيضا في الحرة , فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها , فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب , لأن وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت اعتبار كل كمال معه , مع كون الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ما جزم به الشيخان. أما غير قريش من العرب فإن بعضهم أكفاء بعض. . نقله الرافعي عن جماعة , وقال في زيادة الروضة إنه مقتضى كلام الأكثرين. وقالوا: الأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب قياسا عليهم , فالفرس أفضل من القبط , لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: {لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس} , وبنو إسرائيل أفضل من القبط , ومقابل الأصح: أنه لا يعتبر النسب في العجم ; لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب ولا يدونونها بخلاف العرب , والاعتبار في النسب بالأب , ولا يكافئ من أسلم أو أسلم أحد أجداده الأقربين أقدم منه في الإسلام , فمن أسلم بنفسه ليس كفء من لها أب أو أكثر في الإسلام , ومن له أبوان في الإسلام ليس كفء من لها ثلاثة آباء فيه. واختلفت الرواية عن أحمد , فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها , وغير بني هاشم لا يكافئهم , لحديث: {إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم} , ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أخص به من سائر العرب , وبنو هاشم أخص به من قريش , وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم: إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا لمكانك الذي وضعك الله به منهم. والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء , والعجم بعضهم لبعض أكفاء , لأن {النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان} , وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم. والكفاءة في النسب غير معتبرة عند المالكية.

ج - (الحرية): 9 - ذهب الحنفية والشافعية , وهو الصحيح عند الحنابلة , إلى أن الحرية من خصال الكفاءة , فلا يكون القن أو المبعض أو المدبر أو المكاتب كفئا للحرة ولو عتيقة ; لأنها تتعير به , إذ النقص والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسب ; ولأنها تتضرر بنكاحه لأنه ينفق نفقة المعسرين , ولا ينفق على ولده , وهو ممنوع من التصرف في كسبه , غير مالك له , مشغول عن امرأته بحقوق سيده , وملك السيد رقبته يشبه ملك البهيمة. واستدلوا بما روى عروة عن عائشة أن {بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم} , ولو كان زوجها حرا لم يخيرها , واختلف المالكية في كفاءة العبد للحرة أو عدمها في تأولين. فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية , وقال عبد الباقي: إنه الأحسن ورجح الدردير عدم كفاءة العبد للحرة , وقال الدسوقي: إنه المذهب.

د - (الحرفة): 10 - الحرفة ما يطلب به الرزق من الصنائع وغيرها , والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس , كملابسة القاذورات. وقد ذهب الحنفية - في المفتى به وهو قول أبي يوسف - والشافعية والحنابلة - في الرواية المعتمدة عن أحمد - إلى اعتبار الحرفة في الكفاءة في النكاح , لقوله تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق} , أي في سببه , فبعضهم يصل إليه بعز وراحة , وبعضهم بذل ومشقة ; ولأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها. وعن أبي حنيفة وفي رواية عن أحمد: أن الحرفة غير معتبرة في الكفاءة في النكاح ; لأنه يمكن الانتقال والتحول عن الخسيسة إلى النفيسة منها , فليست وصفا لازما. وروي نحو ذلك عن أبي يوسف , حيث قال: إنها غير معتبرة إلا أن تكون فاحشة. . كحرفة الحجام والكناس والدباغ , فلا يكون كل منهم كفء بنت العطار والصيرفي والجوهري. ووفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لا يكون الرجل صاحب الصناعة أو الحرفة الدنيئة أو الخسيسة كفء بنت صاحب الصناعة أو الحرفة الرفيعة أو الشريفة. . لما سبق , ولما ذكره الحنابلة من أنه نقص في عرف الناس أشبه نقص النسب , ولما روي في حديث: {العرب بعضهم أكفاء لبعض} وفي آخره " إلا حائك أو حجام " , قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه , يعني أنه موافق لأهل العرف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير