تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الحنفية: تثبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس واحد , كالبزاز مع البزاز , والحائك مع الحائك , وتثبت عند اختلاف جنس الحرفة إذا كان يقارب بعضها بعضا , كالبزاز مع الصائغ , والصائغ مع العطار , ولا تثبت فيما لا مقاربة بينهما , كالعطار مع البيطار , والبزاز مع الخراز. وقال الشافعية: الاعتبار بالعرف العام لبلد الزوجة لا لبلد العقد ; لأن المدار على تعييرها أو عدمه , وذلك يعرف بالنسبة لحرف بلدها , أي التي هي بها حالة العقد. قال الرملي: حرفة الآباء - كحرفة الزوج - معتبرة في الكفاءة , والأوجه أن كل ذي حرفة فيها مباشرة نجاسة ليس كفء الذي حرفته لا مباشرة فيها للنجاسة , وأن بقية الحرف التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن اطرد العرف بتفاوتها. . وقال: من له حرفتان: دنية ورفيعة اعتبر ما اشتهر به , وإلا غلبت الدنية , بل لو قيل بتغليبها مطلقا لم يبعد ; لأنه لا يخلو عن تعييره بها. وأضاف القليوبي: لو ترك حرفة لأرفع منها أو عكسه , اعتبر قطع نسبته عن الأولى , وليس تعاطي الحرفة الدنيئة لتواضع أو كسر نفس أو لنفع المسلمين بغير أجرة مضرا في الكفاءة والعلم - بشرط عدم الفسق - وكذلك القضاء أرفع الحرف كلها , فيكافئان سائر الحرف , فلو جاءت امرأة لا يعرف نسبها إلى قاض ليزوجها , لا يزوجها إلا من ابن عالم أو قاض دون غيرهما ; لاحتمال شرفها بالنسب إلى أحدهما. والمراد ببنت العالم والقاضي في ظاهر كلامهم - كما قال الرملي - من في آبائها المنسوبة إليهم أحدهما وإن علا ; لأن ذلك مما تفتخر به , وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له , إذ لا فخر له حينئذ في العرف فضلا عن الشرع , وصرح بذلك في القضاء فقال: إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة , أو غير أهل ففي النظر إليه نظر. والجاهل - كما أضاف الرملي - لا يكون كفء عالمة , لأن العلم إذا اعتبر في آبائها فلأن يعتبر فيها بالأولى , إذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة , وصاحب الحرفة الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة. ولا يعتبر المالكية الحرفة من خصال الكفاءة في النكاح ; إذ الكفاءة عندهم في الدين والحال , وأما الدين فهو المماثلة أو المقاربة في التدين بشرائع الإسلام لا في مجرد أصل الإسلام. وأما الحال فهو المماثلة أو المقاربة في السلامة من العيوب الموجبة للخيار , لا الحسب والنسب.

هـ - اليسار: 11 - اختلف الفقهاء في اعتبار اليسار - ويعبر عنه الحنفية بالمال - من خصال الكفاءة في النكاح أو عدم اعتباره: فذهب الحنفية , والحنابلة - في الرواية المعتمدة - وهو مقابل الأصح عند الشافعية , إلى اعتباره , فلا يكون الفقير كفء الغنية , لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة , ولأن للنكاح تعلقا لازما بالمهر والنفقة , ولا تعلق له بالنسب والحرية , فلما اعتبرت الكفاءة ثمة فلأن تعتبر هاهنا أولى ; ولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها , ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها عند بعض الفقهاء , ولأن ذلك معدود نقصا في عرف الناس , ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ , فكان من شروط الكفاءة كالنسب. والمعتبر في اليسار القدرة على مهر مثل الزوجة والنفقة , ولا تعتبر الزيادة على ذلك , حتى إن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئا لها وإن كان لا يساويها في المال ; لأن القدر المعتبر من المال في اليسار هو الذي يحتاج إليه , إذ إن من لا يملك مهرا ولا نفقة لا يكون كفئا لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه , وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه , فلا بد من القدرة عليهما , ولأن من لا قدرة له على المهر والنفقة يستحقر ويستهان به في العادة , كمن له نسب دنيء , فتختل به المصالح كما تختل عند دناءة النسب. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله ; لأن ما وراءه مؤجل عرفا , قال البابرتي: ليس بمطالب به فلا يسقط الكفاءة. وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ; لأنه تجري المساهلة في المهر ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه. وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن تساوي الزوج والمرأة في الغنى شرط تحقق الكفاءة , حتى إن الفائقة اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة ; لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر. وقال ابن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير