-أن النساء يذهبن بلب الرجل الحازم، قال ابن حجر: يظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار لأنهن إذا كن سببا لاذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه
-قوله أذهب أي أشد إذهابا واللب أخص من العقل وهو الخالص منه والحازم الضابط لأمره وهذه مبالغه في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى
-قلن وما نقصان ديننا كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه ونفس السؤال دال على النقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة الإكثار والكفران والإذهاب ثم استشكلن كونهن ناقصات وما الطف ما أجابهن به صلى الله عليه وسلم من غير تعنيف ولا لوم بل خاطبهن على قدر عقولهن وأشار بقوله "مثل نصف شهادة الرجل" إلى قوله تعالى "فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها
-فيه مشروعية حضور النساء العيد في المصلى بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة
-أمر الإمام النساء بالصدقه فيه
-فيه جواز عظة الإمام النساء على حده
-فيه أن جحد النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم واستدل النووي على إنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار
-فيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى وهو محمول على ما إذا كان في معين
-فيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرقه بكفرهن كما تقدم في الإيمان وهو كإطلاق نفي الإيمان
-فيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم تسهيلا على السامع
-فيه أن الصدقة تدفع العذاب وإنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين
-أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان كما تقدم
-ليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله النووي لأنه أمر نسبي فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها قال النووي الظاهر أنها لا تثاب والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض ليست كذلك وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة
-وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلمه لمعلمها فيما لا يظهر لها معناه
-وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص116/كتاب الحيض
7 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير بن عباس بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال بن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم و "يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة " الآية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله:"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "
صحيح البخاري ج1/ص117
299 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-يرى البخاري أن الحائض والجنب يجوز لهما قراءة القرآن، وجمهور أهل العلم يرو منع القراءة
-واستدل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن بحديث على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وبن حبان وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة
–وأما عن هرقل الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة
-وأجاز بعض العلماء أن تلمس الحائض القرآن بحائل وتقرأ فيه
-فيه أن الحائض تذكر الله
- مر معنا الحديث برقم 290 فليراجع ففيه من الفوائد الكثير
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
¥