تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الفضل العنانى]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:49 م]ـ

أظن السبق لداوود .... راجع هذه الرسالة للشيخ ابن عقيل عن السفر والقصر والمسافات الخاصة بالسفر والقصر ... بيان أوجه الاختلاف والراجح من بينها ...

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:24 ص]ـ

أما الحديث الأول فلا يظهر أنه قاطع في محل النزاع

وأما الثاني فقد رجح بعضهم وقفه على رفعه، ثم الإسناد الذي وثق رجاله الهيثمي فيه لين.

وأما الثالث ففي إسناده معدي بن سليمان، وفيه مقال. انظر الفتح (2/ 563)، والبدر المنير (4/ 585).

والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:37 ص]ـ

إجابة على سؤال أخينا الشبامي

انظر الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95720

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:41 ص]ـ

أخي الشبامي: أرجو عدم اتهام الناس بمجرد الظن والتخمين .. اتق الله

فإن البهتان إثم .. غفر الله لي ولك.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:53 م]ـ

مكرر عفوا

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:55 م]ـ

أخي أبو سلمى

كأنك اباضي لأن القول بقصر الصلاة وجمعها بعد ثلاثة فراسخ هو قول الاباضية وقد رأيناهم مرارا وتكرارا وهم يجمعون ويقصرون الصلاة في السفر في المساجد الموجودة على الطريق العام بين صلالة والإمارات.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رحم الله أم مالك بن أنس

[فلما كان - رحمه الله – صبيا كانت تعممه وتقول له: اذهب الى المسجد عند ربيعة وخذ من أدبه قبل علمه].

* * *

نصيحة لكل طالب علم

أن نبدأ من البداية

ألا وهي البدء بدراسة آداب طلب العلم الشرعي التي لولاها لن تستقيم مسيرته ولن يتعلم التواضع والذل للعلم والعلماء، ولن يؤدي حقوق أقرانه، ولن يحسن أدب السؤال، ولا إنصاف من زلّ.

تفضل الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80948&highlight=%E4%C8%CF%C3+%C7%E1%C8%CF%C7%ED%C9

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:59 م]ـ

لكن ألا يقال أن ابن تيمية له سابق في هذا و هو ابن عمر:

فمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع: حدثنا مسعر هو ابن كدام: عن محارب ابن دثار قال: سمعت ابن عمررضي الله عنهما يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر.

وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر يقول: " لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة ".

أخي أبو علي النوحي ـ حياك الله ـ

الجواب هو: لا! لا يقال هذا، بل بالعكس هذا يعتبر وجها لعدم سلامة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ، لأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اختلفوا في تحديد مسافة السفر:

ـ فهذا عمر ـ رضي الله عنه ـ كان إذا سافر ثلاثة أميال تجوّز في الصلاةِ، فعن اللجلاج قال: (كنا نسافر مع عمر بن الخطاب ثلاثة أميال فنتجوّز في الصلاة ونفطر) أخرجه ابن أبي شيبة، انظر (الصحيحة للألباني ـ رحمه الله ـ 1/ 310).

ـ وقد مر معنا مذهب أنس بن مالك الذي وضح كل من الخطابي وابن حجر وشيخ الإسلام. أنه ثلاثة فراسخَ.

ـ وحتى ابن عمر الذي ذكرت لنا مذهبه فقد ثبت عنه أيضا أنه قال: (تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميالٍ) أخرجه ابن أبي شيبة، انظر (الإرواء 3/ 18) للألباني ـ رحمه الله ـ

واختلافهم ذاك يدل على أن ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ سلف فيما ذهب إليه، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ـ أعني القرون الثلاثة المفضلة ـ، لأننا وجدنا كل الأئمة في هذه القرون قد حد السفر بمسافة معينة إما زمانية وإما مكانية بحسب اجتهادهم، كما سبق ذلك عن بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وكما هو معلوم عن الأئمة كأصحاب المذاهب الأربعة ـ رحمهم الله ـ

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:04 م]ـ

قال القرطبي في تفسيره (5/ 333): ... ) ..

وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 240): ( ... ).

وقال النووي في "شرح مسلم" (5/ 200): ( ... ).

وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 91): ( ... ).

قال ابن أبي شيبة (2/ 109 / 1): ... عن ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ...

أخي العزيز

ـ كلام القرطبي وابن عبد البر والنووي ـ رحمهم الله ـ قد سبق الرد عليه والتوضيح.ـ وأما مذهب ابن عباس الذي ذكره ابن أبي شيبة (2/ 109 / 1) فلا أدري ما الفرق بينه وبين ما ذهب إليه عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأنس بن مالك ـ رضي الله عن الجميع ـ بل يزيد تأكيدا لعدم سلامة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:08 م]ـ

مجرد قصر أحدهم في مكان معين على بعد معين لا يلزم منه أنه لا يجيز القصر فيما كان قبله أو بعده.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:10 م]ـ

تنبيه مهم:

كان بين عرفة ومكة بريد (4فراسخ)، ولم يُعرَف أنهم كانوا يقصرون إذا خرجوا إليها .. عدا ما كان في الحج.

يا أخي العزيز

إنما شرع الله سبحانه وتعالى القصر وعلقه بقيدين فقط وهما:

1 ـ الضرب في الأرض.

2 ـ الخوف من الذين كفروا، وهذا الثاني قد زال وأمن الناس.

قال الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً) [النساء 101].

وأنت جعلت القصر من أجل الحج

ما هو دليلك ووجه الدلالة منه؟؟

1 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (وأما القصر فلا ريب أنه من خصائص السفر ولا تعلق له بالنسكِ ولا مسوغ لقصرِ أهلِ مكّةَ بِعرفةَ وغيرها إلاّ أنهم بسفرٍ ... إلى أن قال ... وأيّ فرقٍ بين سفرِ أهلِ مكةَ وبين سفر سائر المسلمينَ إلى قدرِ ذلك من بلادهم؟) [مجموع الفتاوى 24/ 46].

2 ـ قال أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ في (المحلى ج 5 / ص 18): (فان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخبار المأثورة عنه حق، كلها على ظاهرها ومقتضاها، من خالف شيئا منها خالف الحق، لا سيما تفريق مالك بين خروج المكى إلى منى والى عرفة في الحج فيقصر -: وبين سائر جميع بلاد الارض يخرجون هذا المقدار فلا يقصرون ولا يعرف هذا التفريق عن صاحب ولا تابع قبله).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير