تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أرجو مساعدتي عاجلاً في مسألة تتعلق بثبوت النسب

ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 07:13 م]ـ

المسألة هي:

إذا تزوج رجل بامرأة ثم جاءت بولد واختلفا في المدة، فقالت الزوجة: تزوجتني منذ ستة أشهر، وادعى الزوج أنه تزوجها لأقل من ستة أشهر، فهل يؤخذ بقولها ويلحق به الولد، أو يؤخذ بقوله؟

وجدت من تكلم عن هذه المسألة من الأخناف، ولكن لم أجد من تكلم عنها من المالكية والشافعية والحنابلة، فأرجو مساعدتي عاجلاً، وجزاكم الله خيراً.

قال ابن عابدين في حاشيته (باب العدة - فصل في ثبوت النسب)

(ولو ولدت فاختلفا) في المدة (فقالت) المرأة (نكحتني منذ نصف حول وادعى الأقل فالقول لها بلا يمين).

وقال ابن الهمام في فتح القدير (كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب)

(فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة وقالت هي: منذ ستة أشهر فالقول قولها وهو ابنه) لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير