تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما اللفظ الراجح ثبوته من هذا الحديث؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:56 م]ـ

نهي النبي عن البول في الماء الراكد فقال " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ... "

لكن اختلفت باقي ألفاظ الحديث فمنها: ثم يتوضأ منه "

ومنها " ثم يغتسل منه "

ومنها " ثم يتطهر منه "

ومنها " ثم يشرب منه "

فأي هذه الألفاظ أرجح ثبوتا من الناحية الحديثية لأن الحكم الفقهي مرتب على ثبوت أي الألفاظ؟؟

كما أن مفهوم هذا الحديث - كما هو الأصل- جواز البول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول ’ لكن الحديث الذي أخرجه أبو داود وفيه: نهى النبي أن يبول الرجل في مغتسله " فهل المغتسل عام يشمل الماء الراكد والماء الجاري فلا يجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول أم يقال المراد هنا الماء الراكد فقط فيجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول , ولماذا؟؟

بارك الله فيكم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:11 م]ـ

قال ابن الملقن في الإعلام (1/ 277): (فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه)

وانظر ص287 في كلامه على الفائدة الخامسة عشر.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:35 م]ـ

وترجم له أبو عوانة بقوله:

"بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري"

وبوّب ابن خزيمة في صحيحه: "باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري و في نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري".

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:41 م]ـ

ما الجواب أخي الفاضل عن حديث نهي النبي عن البول في مغتسله؟؟

ما هو المغتسل؟؟

بارك الله فيكم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:00 م]ـ

المغتسل: الموضع الذي يغتسل فيه.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:10 م]ـ

أليس الموضع الذي يغتسل فيه يشمل الماء الراكد والماء الجاري

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:53 م]ـ

للرفع

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:40 م]ـ

ما الجواب أخي الفاضل عن حديث نهي النبي عن البول في مغتسله؟؟

ما هو المغتسل؟؟

بارك الله فيكم

النهي عن البول في المغتسل ليس له علاقة في النهي عن البول في الماء سواء كان جارياً أم راكدا

فالنهي عن البول في المغتسل أو المستحم كما بعض الروايات كما سيأتي

إنما هو خشية الوسواس فالمغتسِل تيساقط منه الماء الماء حال الغسل فتكون الأرض طينا

فإذا بال في المغتسل (الذي ليس فيه مجرى) قد يختلط البول بالماء أو قد يشك بما أصاب

رجله هل هو ماء أو بول فيصيبه الوسواس حينئذ

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من البول في المستحم أو المغتسل

فروى أحمد (5/ 56، رقم 20582)، وأبو داود رقم 27)، والترمذى (1/ 33، رقم 21) وقال: غريب. والنسائى (1/ 34، رقم 36). وابن ماجه (1/ 111، رقم 304)، والحاكم (1/ 273، رقم 595) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والعقيلى (1/ 29 وعبد بن حميد (ص 181، رقم 505)، وابن الجارود (ص 21، رقم 35).وغيرهم من طريق أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ قَالَ أَحْمَدُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ)

لفظ أبي داود

وفي رواية للطبراني (1670) وابن حبان (1272) وغيرهما (في مغتسله)

قال في عون المعبود

قوله

(لَا يَبُولَنَّ أَحَدكُمْ فِي مُسْتَحَمّه)

: قَالَ الْحَافِظ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ: حَمَلَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُغْتَسَل لَيِّنًا وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَذٌ بِحَيْثُ إِذَا نَزَلَ فِيهِ الْبَوْل شَرِبَتْهُ الْأَرْض وَاسْتَقَرَّ فِيهَا فَإِنْ كَانَ صُلْبًا بِبَلَاطٍ وَنَحْوه بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ الْبَوْل وَلَا يَسْتَقِرّ أَوْ كَانَ فِيهِ مَنْفَذ كَالْبَالُوعَةِ وَنَحْوهَا فَلَا نَهْيَ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير