[هل نقول بالأحوط في مسح الجوربين؟]
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:07 م]ـ
السلام عليكم:
فمن المعلوم الأختلاف الحاصل في اثبات حديث المسح على الجوربين أو القياس على الخفين، ولكن السؤال هل نقول هنا أن الخروج من الخلاف مستحب وقاعدة الأخذ بالأحوط فنخلع الجوربين ونغسل القدمين؟ أم أننا بهذا نفتح المجال لكل من أراد رد السنن بدعوى الاختلاف في اثبات الحديث أو حكمه؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:41 م]ـ
وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين، أم هما سواء ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:46 م]ـ
المسح على الجوربين
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وهو حديث صحيح ومن أعله فلا حجة له. قال أبو داود بعد أن خرجه: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. وقد أخرجه الطحاوي (1/ 58) وقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيرها كما في (المحلى) (2/ 86) فلهما حكمهما. ولا يشترط فيهما التجليد في أسفلهما ولا أن يثبتا بأنفسهما ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما كما نقله شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/ 262) وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم. وصرح ابن حزم (2/ 81) بجواز ذلك حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:48 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي حسين ولكن سؤالي ليس في هذا ولكن بعض الأخوة ممن لا يعرف أن يرجح قولاً من أقوال أهل العلم ذكر أنه يأخذ بالأحوط في عدم المسح على الجوربين (أكرر الجوربين وليس الخفين).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:13 م]ـ
الخلاف هنا غير معتبر (إذا كنت تقصد الخفين)
أما الجوربان .. فإن قصدتَ الشراريب المعروفة اليوم فلا أرى جواز المسح عليها، "وهو قول الجمهور"،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت مدة للمسح، وهذه الشراريب لا يمكن متابعة المشي عليها هذه المدة المنصوص عليها. ورجح اشتراط هذا من الحنابلة: المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام وغيره.
وقال بهذا من المعاصرين: الشيخ ابن جبرين (الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات))، الشيخ ابن غصون رحمه الله (سماعاً)، الشيخ سالم بن عفيف رحمه الله (سماعاً)، الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (سماعاً).
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[22 - 05 - 07, 10:08 ص]ـ
وأما قولهم: إنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه الغُسْلُ، فلا يجامع المسحَ، فهذا مبنيٌّ على قولهم: إنه لا بُدَّ من ستر المفروض، فهم جاؤوا بدليل مبنيٍّ على اختيارهم، واستدلُّوا بالدعوى على نفس المُدَّعَى، فيُقال لهم: مَنْ قال: إنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه الغُسْل؟
بل نقول: إن الخُفَّ إذا جاء على وفق ما أطلقتْهُ السُّنَّةُ؛ فما ظَهَرَ من القدم لا يجب غسْلُه، بل يكون تابعاً للخُفِّ، ويُمسحُ عليه.
أما قولهم: لا يجتموع مسحٌ وغُسْلٌ في عضو واحد، فهذا مُنتقضٌ بالجَبيرة إذا كانت في نصف الذِّراع، فالمسحُ على الجبيرة، والغُسْلُ على ما ليس عليه جبيرة. وعلى تسليم أنَّه لا بُدَّ من ستر كُلِّ القدم نقول: ما ظهر يُغسَلُ، وما استتر بالخُفِّ يُمسحُ كالجبيرة، ولكن هذا غيرُ مُسلَّم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الرَّاجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالباً من الخروق، فكيف نشقُّ على النَّاس ونلزمُهم بذلك. ثم إن كثيراً من النَّاس الآن يستعملون جواربَ خفيفة، ويرونَها مفيدةً للرِّجْل، ويحصُل بها التَّسخينُ، وقد بعث النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سريةً، فأصابهم البردُ، فأمرَهم أن يمسحوا على العصائب (يعني العمائم) والتَّساخين (يعني الخِفَاف) والتَّساخين هي الخفاف؛ لأنها يُقصد بها تسخينُ الرِّجل، وتسخينُ الرِّجْل يحصُلُ من مثل هذه الجوارب.
إذاً؛ هذا الشَّرط محل خلاف بين أهل العلم، والصَّحيحُ عدمُ اعتباره.
والخُفُّ: ما يكون من الجلد. والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها. فيجوز المسح على هذا وعلى هذا.
ودليل المسح على الجوارب القياس على الخُفِّ، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرِّجْل إليهما، والعِلَّة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشُّمول المعنوي، أو بالعموم اللفظي كما في حديث: "أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين.
والتَّساخينُ يعمُّ كلَّ ما يُسخِّنُ الرِّجْلَ.
¥