تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة]

ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[08 - 04 - 07, 12:09 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إذا كان شخص لا يعيش في مجتمع يلتزم بمذهب معين و يفتقد فيه إلى المرجعية الفقهية ثم هو وجد مثل هذه الفتوى _ على الرابط http://www.dar-alifta.com/ViewResearch.aspx?ID=6#ftn6

فيما يخص جواز القراءة من المصحف في الصلاة و حيث أن منكم شأن في فقه و اطلاع و مقاربة لمشائج فضلكم الله بهم عن غيركم زادكم الله من فضله,

بماذا تفيدون سائلكم و بما تنصحون طالبكم في مسألة الجواز من عدمه في القراءة من المصحف في الصلاة؟

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[08 - 04 - 07, 11:56 م]ـ

ما حكم قراءة الامام من المصحف في الفريضة في المسجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81544&highlight=%C7%E1%E3%D5%CD%DD)

ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[09 - 04 - 07, 01:38 ص]ـ

بارك الله فيك على التذكير بهذا الحديث و لكن ما النسبة و ما المناسبة مقابل سؤالي.

لا أريد شرح ملابسات سؤالي و لكن يكفي القول بأن الموضوع طرح علي في سياق معين و لم أتمكن من العثور على إجابة من محتوايات مكتبتي المواضعة فبحث على الأنترنت فوجدت هذه الإجابة التي لبتس علي الأمر. إرتأيت الإستنجاد بكم و لكن

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:56 ص]ـ

من العلماء من يقول: إن ما ثبت في النفل انسحب حكمه إلى الفرض إلا لدليل يفرِّق، ومنهم من يرى أن ما ثبت في النفل لا يمكن أن نثبته في الفرض؛ لأن النفل فيه تيسير وترخيصات لم ترد في الفرض، كجواز الصلاة جالساً فيه، وأدائه في السفر إلى غير جهة القبلة على الراحلة .... إلخ.

والأحوط للعبادة: القول الثاني، كما أن الحافظ للفاتحة ولما تيسر من القرآن لا حاجة أن يفعل ذلك؛ لأن فيه عملاً وشغلاً، ففتح المصحف وتقليب الأوراق وإعادته إلى مكان مأمون قبل الركوع لا شك أنها حركات تُعمِل الذهن.

فالراجح جوازه في النافلة، والمنع منه في الفريضة. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم.

ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:35 م]ـ

[ quote= أبو يوسف التواب;572311] من العلماء من يقول: إن ما ثبت في النفل انسحب حكمه إلى الفرض إلا لدليل يفرِّق، ومنهم من يرى أن ما ثبت في النفل لا يمكن أن نثبته في الفرض؛ لأن النفل فيه تيسير وترخيصات لم ترد في الفرض، كجواز الصلاة جالساً فيه، وأدائه في السفر إلى غير جهة القبلة على الراحلة .... إلخ.

جزاك الله خيرا على الردّ المفيد الذي يزيد ثمره لو أرشدتني للعلماء فصّلوا في الموضوع

لأني في حاجة لأبين بالدليل عن صحة أو فساد الأمر.

مع العلم أني في بيئة تضيق على تحفيظ القرآن و لاعلم بفقه أو عقيدة أو غير ذلك و إنما تلبيس و تدليس على خلق الله و لا علماء و لا عالمون إلا مجتهدون في التعلم عبر التلفزة أو الأنترنت و لاحول و لا قوة إلا بالله

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:50 م]ـ

المشايخ: عبدالرحمن السعدي وابن عثيمين يميلون إلى أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهو قول الشافعية فيما أذكر.

أما مالك وأحمد فظاهرٌ أنهم يقصرون المسألة على النفل ولا يعدونها إلى الفريضة.

ولعلك تطالع عمدة القاري شرح البخاري للعيني (5/ 225) حيث يقول: (وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف

إيراد هذا الأثر يدل على أن مراده من الترجمة الجواز وإن كانت الترجمة مطلقة، ووصل هذا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام ابن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أعتقت غلاماً عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، وروى أيضاً عن ابن علية عن أيوب سمعت القاسم يقول كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف ورواه الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمر ومولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة وعند البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي حدثنا محمد بن حمير حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان كان عبداً لعائشة فأعتقته وكان يقوم بها شهر رمضان يؤمها وهو عبد، وروى ابن أبي داود في (كتاب المصاحف) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف. وذكوان بالذال المعجمة وكنيته أبو عمرو مات في أيام الحرة أو قتل بها. قوله وهو يومئذ غلام الغلام هو الذي لم يحتلم، ولكن الظاهر أن المراد منه المراهق وهو كالبالغ. قوله من المصحف "ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة"’ وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء، وكان أنس يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف وإذا تعايا في آية فتح له المصحف، وأجازه مالك في قيام رمضان، وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبي وهو رواية عن الحسن وقال هكذا يفعل النصارى وفي مصنف ابن أبي شيبة وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة وقال ابن حزم لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماما كان أو غيره فإن تعمد ذلك بطلت صلاته وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال صاحب (التوضيح) وهو غريب لم أره عنه قلت القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثير وعند أبي يوسف ومحمد يجوز لأن النظر في المصحف عبادة ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة وبه قال الشافعي وأحمد وعند مالك وأحمد في رواية لا تفسد في النفل فقط).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير