[ما الفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر أو المتربص عند السادة المالكية]
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:17 م]ـ
التاجر المدير والتاجر المحتكر أو المتربص عند السادة المالكية
والفرق بينهما
أرجو من أصحاب الاختصاص أن يفيدونا
مع ذكر الدليل والمرجع
حتى تكون المسألة أدق
جزاكم الله كل خير
وقل رب زدني علماً
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[16 - 05 - 07, 04:54 م]ـ
ألا يوجد في هذا المنتدى فقهاء من المذهب المالكي
وشكراً للجميع
ـ[عبد الله العايضي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:50 م]ـ
المالكية رحمهم الله يذكرون الفرق بين التاجر والمحتكر في باب الزكاة في مسألتين:
عند الحديث عن زكاة عروض التجارة، وعند الحديث عن زكاة الدين وبخاصة المؤجل منه.
فالتاجر المحتكر هو الذي يرصد بعروضه ارتفاع الأسعار حتى إذا رأى ربحا باع عروضه.
أما التاجر المدير فهو كما يعبر المالكية " الذي يبيع بالسعر الحاضر كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره، كأرباب الحوانيت ونحوهم ".
فالتاجر المدير يقلب عروضه بالبيع والشراء، بخلاف التاجر المحتكر.
أما من حيث حكم الزكاة، فالتاجر المدير تجب عليه الزكاة في قيمة عروضه كل عام، بخلاف التاجر المحتكر فليس عليه إلا زكاة عام واحد في قيمة عروضه عند بيعها ولو أقامت عنده سنين.
أما في زكاة الدين المؤجل، فالمذهب عندهم أن الزكاة تجب على التاجر المحتكر في دينه المؤجل عن سنة واحدة عند قبض الدين ولو أقام عند المدين سنين.
وتجب على التاجر المدير في قيمة دينه المؤجل كل عام، أي القيمة التي يساويها الدين المؤجل عند رأس الحول، هذا إذا كان الدين مرجوا، أما إذا كان غير مرجو فيعامل معاملة دين التاجر المحتكر.
ولتوضيح قولهم: تجب الزكاة على التاجر المدير في قيمة الدين المؤجل أضرب هذا المثال:
لو أن تاجرا مديرا يملك سلعة تساوي 100 ألف نقدا، باعها عند رأس الحول ب 120 ألف مؤجلة لسنة، فإن الزكاة لا تجب عليه إلا في 100 ألف، ولا تجب عليه في كامل الدين.
فالزكاة عندهم تجب في قيمة الدين بعد خصم الثمن الذي جعل مقابل الأجل.
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:09 ص]ـ
أشكرك أخي العايضي على هذا التوضيح الجميل
ولكن هل يدخل تجار العقارات الدور والأراضي
ومن هم سعلتهم هذه الأشياء
هل يدخلون في التاجر المحتكر عند السادة المالكية
وبارك الله فيك وفي أعضاء المنتدى
ـ[أحمد بدلة]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:51 م]ـ
هل من رد عند الشناقطة المالكية
جزاهم الله كل خير