تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دلالة العام عند بعض الفقهاء]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:11 م]ـ

معلوم عند الأصوليين أن دلالة العام كلية وليست كلا مجموعا ولا دلالة عددية أي أن الحكم في العام متعلق بكل فرد فرد على حدة وليس متعلق بالمجموع ولا بعدد معين

واستدلوا على ذلك أن الله حرم قتل الأولاد " ولا تقتلوا أولادكم " والمراد النهي عن قتل أي ولد كان لا يقال النهي عن قتل جميع الأولاد ولا النهي عن قتل ثلاثة من الأولاد لأن أولادكم جمع بل لا يجوز قتل ولا واحد ولا ولدان ولا ثلاثة ... وهكذا فدخول الألف واللام على الجمع تسلبه معنى الجمعيه ويصير دلالته كلية على كل فرد فرد

أيضا هناك أنواع من أسماء الأجناس:

1 - اسم جنس أحادي مثل الفرس والحمار والعبد أي يصح وصفه بالوحدة ويفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة

2 - اسم جنس جمعي مثل البقر والنخل والتمر ويفرق بين مفرده وجمعه بالتاء المربوطة فيقال البقرة للواحد سواء كان مذكرا أو مؤنثا ويقال البقر للجمع

3 - اسم جنس إفرادي وهو ما يستوي فيه القليل والكثير مثل الماؤ والتراب والذهب

وهذا كله مقدمة للموضوع وتوطئة للأسئلة المراد الإجابة عنها

أولا:بعض أهل العلم جعل اسم الجنس الجمعي دلالته دلالة عدد كما في مسئلة النخل التي أبرت والاشتراط فيها إذ جعل الحكم متعلقفقط بثلاث نخلات فصاعدا لكن نخلا جمع نكرة في سياق الشرط دلالته دلالة كلية فيستوى الحكم بين النخلة الواحدة والنخلتان والثلاثة

وهل يصح بيع تمرة بتمرة متفاضلا أو تمرتين بتمرتين متفاضلا وبزيادة لأن النص جاء في التمر وهو لا يقع على أقل من ثلاثة؟؟

2 - بعض أهل العلم أيضا حينما تكلم على مصارف الزكاة اشترط أن لا بد أن يعطي ثلاثة أنفس فصاعدا لأن الفقراء والمساكين جمع كما في المحلى 6/ 144 وإن كان ابن حزم قال واسم الجمع لا يقع إلا على ثلاثة فصاعدا .. " فالاعتراض هنا أن الفقراء جمع وليس اسم جمع كما أن اشتراط عدد الثلاثة هذا في حالة مجيء فقراء أو مساكين منكرة في سياق اللإثبات مثل أعطوا فقراء أما أن تأتي معرفة فلا يقال هنا بالعدد بل دلالته كلية وهل لو أمر الله بقتل المشركين هل لا بد لكي يحدث الامتثال للأمر أن يقتل ثلاثة مشركين أم كل ما وجد مشرك ولو واحد وجب قتله

على أن ابن حزم في المحلى 4/ 24 4/ 26 كان يذهب إلى أن المنهي عنه موضع بروك ثلاثة من البعير فصاعدا ثم رجع عن ذلك وقال بل لو برك بعير واحد وكان معدا لبروكه في ذلك المكان لا يجوز الصلاة فيه مع أن الإبل اسم جمع وليس جمعا لأنه لا واحد له من لفظة فلماذ فرق ابن حزم بين الإبل والمساكين!!

فنرجو توضيح المذهب الراجح في دلالة العام في اسم الجنس الجمعي هل هي كلية كباقي مسائل العام أم عددية أقله ثلاثة؟

وهل الجمع المعرف بالألف واللام هل دلالته كلية أم مرتبطة بعدد ما أقله ثلاثة؟

وبيان سبب هذه التفريقات وبيان الصواب منها

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:49 م]ـ

هل من مشاركة للوصول إلى الحق

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 04 - 07, 11:31 ص]ـ

لماذ لم ألق مشاركة حتى الآن؟!

أرجو المشاركة

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:08 م]ـ

لو وضحت المراد تحديداً

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:34 م]ـ

المراد تحديدا: هل دلالة اسم الجنس الجمعي كالنخل والتمر دلالة كليه متعلقة بكل واحد واحد أم دلالة عددية أقلها ثلاثا؟؟

وهل مصارف الزكاة هل لا بد من إعطاء ثلاثة فقراء فصاعدا أم لو أعطيت واحدا أو اثنين أو ثلاثة فصاعدا لا حرج في ذلك وهذ بناء على أن الجمع أيضا هل دلالته في العام كليه متعلقة بكل واحد واحد أم دلالة عددية أقلها ثلاثا؟؟

وهل اسم الجمع كالإبل ماذا يكون حكمه كذلك؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:38 م]ـ

لعلي أجيبك إلى ذلك وبعض الإخوة

لكن يحتاج الأمر إلى بعض النقولات فلا تعجل أخي الحبيب.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 04 - 07, 04:05 م]ـ

جزاكم الله خيرا على اهتمامك

وفي انتظار ردك أخي الفاضل

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 04 - 07, 07:36 ص]ـ

النحاة يفرقون بين الجمع، واسم الجمع، واسم الجنس ..

وما يسمى (اسم الجمع) عند النحاة يسميه الأصوليون: (اسم جنس)، وهو أحد أنواع اللفظ العام.

تعريفه: لفظ يطلق على جماعة لا مفرد له من لفظه؛ كالنساء مثلاً، فإنه ليس لهذا الجمع مفرد من لفظه.

أما الجمع: فهو الاسم الدال على أكثر من اثنين.

تنبيه: ليس كل ما لا مفرد له من لفظه يسمى جمعاً.

وأما اسم الجنس عند النحاة: فهو ما تميز عن مفرده بنزع التاء التي في المفرد، وغلب فيه التذكير، وكذلك ما ميز عن مفرده بنزع ياء النسب.

*الجمهور: العام يتناول جميع أفراده،

*أهل الخصوص: إن العام لا يتناول جميع أفراده، فإذا كان اسم جنس دل على واحد، وإن كان جمعاً دل على ثلاثة.

*الواقفية: قالوا بالوقف حتى ترد قرينة.

والصواب إن شاء الله مع الجمهور؛ لأنه هو الوضع اللغوي، ولأنه ظاهر فهم الصحابة رضي الله عنهم.

(راجع "أمالي الدلالات" للشيخ عبدالله ابن بيَّه ص221 - 228)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير