تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الترجيحات الفقهية للشيخ محمد المختار الشنقيطي في بعض المسائل الفقهية .. !!]

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:38 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ىله وصحبه ومن والاه واتبع هداه غلى يوم الدين

وبعد/

فهذه بعض ترجيحات شيخنا العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي -المدرس بالحرم النبوي المقدس - ولا أدعي حصرها كلها وأنى لمثلي ذلك, وإنما هو ذكر لما ورد في بعض شروح الشيخ وتعليقاته وسأوردها على شكل حلقات وأسأل الله الإعانة والنفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم وخيره العميم, إن ربي قريب مجيب الدعاء.

ــــــــــــــــــــــ

أولاً الطهارة:

1 - الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار, قال الشيخ حفظه الله ورعاه:

للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران:

القول الأول: لابد من ثلاثة أحجار وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وإسحاق، وأبي ثور إبراهيم بن خالد ابن يزيد الكلبي -رحمة الله على الجميع -.

القول الثاني: أنه يجزيء أقل من ثلاثة أحجار، يجزيء ماكان أقل من ثلاثة أحجار وهو مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية-رحمة الله على الجميع -.

استدل الذين قالوا بوجوب ثلاثة أحجار بهذا الحديث الصحيح الصريح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدد ونهى عن أقل من ثلاثة أحجار فدل على أنه لايجزيء أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وكذلك حديث عبدالله بن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الغائط قال: ((ائتني بثلاثة أحجار)) فانطلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((فأحضر حجرين وروثة)) الحديث المشهور.

قالوا:قوله: ((ائتني بثلاثة أحجار)): فيه دليل على أنه يجب الاعتداد بالثلاث لا بما دونها، قالوا: ولأن الثلاثة الأحجار أمكن في التطهير والنقاء وهو المقصود شرعاً: "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، فالغالب أن البول والغائط لايزول بالواحد ولا بالاثنين وإنما يكون زواله في الغالب بالثلاث فمن هنا قالوا إنه لايجزيء أقل من ثلاثة أحجار.

واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استجمر فليوتر)) ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استجمر فليوتر)) فدل على أنه لو أوتر بحجر واحد وانقطعت النجاسة بهذا الحجر الواحد أنه يعتبر مجزئاً، واستدلوا كذلك بحديث عبد الله ابن مسعود وذلك أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم حجرين وروثة قال فألقى الروثة وقال: ((إنها ركس)) قالوا فهذا يدل على أن الحجرين يجزئان.

هذا هو حاصل ما استدل به أصحاب القول الأول والثاني.

والذي يترجح في نظري والعلم عندالله أنه لابد من ثلاثة أحجار؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما في حديث ابن مسعود في الصحيح؛ ولأن حديثنا يدل على عدم الاعتداد بما دونها من جهة النهي: ((أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار))، وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث أبي هريرةرضي الله عنه وأرضاه- فإننا نقول: إنه نص مطلق والقاعدة في الأصول: " أن المطلق محمول على المقيد"، فقوله ((فليوتر)) المراد به الثلاث فما فوقها من الأوتار ولأن السياق فيه المراد به أنه إذا قطع البول عند شفع أن يقطعه بالوتر فخرج الحديث عن موضع نزاعنا على الوجه الثاني.

وأما حديث: ((من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)) ففيه الكلام المعروف، ولذلك إذا تبين هذا فإنه لايجزيء أن يستجمرالإنسان بأقل من ثلاثة أحجار.

حجرين وروثة قال فألقى الروثة وقال: ((إنها ركس)) قالوا فهذا يدل على أن الحجرين يجزئان.

هذا هو حاصل ما استدل به أصحاب القول الأول والثاني.

2 - مسألة الجمع بين المضمضة والاستنشاق والفصل بينهما قال فيها الشيخ حفظه الله:

قد اختلف العلماء -رحمهم الله -هل الأفضل أن تفصل بين المضمضة و الاستنشاق؟؟ فتتمضمض ثلاثاً و تستنشق ثلاثاً بست غرفات أم الأفضل أن تجمع بين المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً بثلاث غرفات .. ؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير