[هل يشترط في الام من الرضاعه ان تكون مسلمه؟؟]
ـ[بين العجمي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 09:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مااخباركم يا اخوان؟ ان شاءالله بخير ..
لدي سؤال بخصوص: الام من الرضاعة
هل يشترط اتكون الام من الرضاعة مسلمه؟ واذا كانت الاجابه بنعم ياليت الادله على ذلك واذا لم يشترط ياليت الادله على ذلك ..
بصراحة بحثت في كتاب "نظام الاسرة" أ. د احمد الدسوقي .. ووجدات أنه يشترط اتكون مسلمه ولكن لم يكن هناك دليل على هذا الاشتراط
جزاكم الله خير:)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال عن ابنة حمزة إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي.
قال العلماء لأنه رضع هو و حمزة من ثويبة مولاة أبي لهب و معلوم أن ثويبة كانت كافرة.
راجع شرح هذا الحديث:
عن ابن عباس: {أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب} متفق عليه
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته
حديث ابنة حمزة لا يفيد تحريم أو تحليل الرضاع من كافرة لأن وقت حدوثه مع النبي كان قبل البعثة فلا يصح الإستدلال به وخصوصا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رضيعا ولكن!!!!!!!!!!
ثبوت هذا الحديث يجعل الدارس يتسائل عن ما يلي: ـ
لو كان رضاع غير المسلمة حراما أما كان هذا الحديث موضع بيان فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البيان بيان تمشيا مع القاعدة الأصولية (السكوت في موضع البيان بيان). فقد تكون هذه اشارة لحكم.
***** والأصل في أخذ الحكم الشرعي في ورود النص في المسألة فخلو المسألة من الأدلة سواء كانت المانعة أو المبيحة يجعل الأمر ينتقل إلى البراءة الأصلية فإن الله سكت عن الأمر غير نسيان.
فإن كان في المسألة غير ذلك فالرجاء الإفادة.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 08:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
كنت أتحدث عن ثبوت ما يترتب على الرضاع من الكافرة حال وقوعه على أي حال أما من ناحية الجواز فصدقت ليس بحجة.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:11 م]ـ
أخي الحبيب أبا حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا ثبت الرضاع من الكافرة فما المانع أن يثبت المترتب على الرضاع ألا يدخل في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} أليس هذا نصا عاما والعام يحتاج إلى مخصص ولا مخصص للنص فيترك العام على عمومه.
ثم هل يعقل أن تكون هذه الحادثة التي ذكرت قد خلت في زمان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلم يرد فيها أثر من أجل ذلك Question
وأيضا ما يحرم من رضاع الكافرة عبارة عن الزواج وما يباح الخلوة وغير ذلك وهذا مشترك مع النسب فإن أسلم شخص سقطت بإسلامه المباحات والمحرمات أيعقل ذلك.
وأيضا أخي إن شطح البعض واستدلوا بنفي التوارث والديات وغير ذلك من الأمور المالية فنقول لهم سقطت هذه بالدليل ولا دليل معكم.
ثم إني آسف لتأخري في الرد فقد شغلت في الكتابة في رسالة الماجستير.
جزاك الله خيرا إن أخطأ فمن نفسي وإن أصبت فمن الله.
اللهم إهدنا لما إختلفوا فيه من الحق بإذنك
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:43 م]ـ
الموسوعة الكويتية الفقيهة:
35 - إن ارتضع مسلم من ذمّيّةٍ رضاعاً محرّماً حرّمت عليه بناتها وفروعها كلّهنّ وأصولها كالمسلمة، لأنّ النّصوص لم تفرّق بين مسلمةٍ وكافرةٍ، وقد صرّح بذلك المالكيّة والحنابلة ولا تأبى ذلك قواعد المذاهب الأخرى.
الارتضاع بلبن الفجور»
36 - قال أحمد بن حنبلٍ: يكره الارتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات، لأنّه ربّما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور، ويجعلها أمّاً لولده فيتعيّر بها، ويتضرّر طبعاً وتعيّراً، والارتضاع من المشركة يجعلها أمّاً لها حرمة الأمّ مع شركها، وربّما مال إليها المرتضع وأحبّ دينها.
وروي عن عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز أنّهما قالا: اللّبن يشتبه، فلا تستق من يهوديّةٍ، ولا نصرانيّةٍ ولا زانيةٍ، ويكره بلبن الحمقاء كي لا يشبهها الطّفل في الحمق.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 11:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
اخي الصاطوفي:
أوافقك في كثير مما تقول و مما يؤيد جواز ذلك أنه اذا جاز الزواج من الكافرة " اختيارا " كالكتابية بحيث يدخل دمها و توريثها لكثير من صفاتها لابنها المسلم فمن باب أولى أن يكون اللبن مجازا لأنه أخف في الدخول و التأثير من هذه الناحية.
والله أعلم
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 08:42 م]ـ
أخي أبا حمزة جزاك الله خيرا فيما وافقتني عليه
ولكن لا أوافقك في ضبط اسمي فلقد وضعت الطاء مكان الفاء والفاء مكان الطاء ((قلب الله سيئاتك حسنات وأدخلك الجنة))
أخوك أبو أحمد الصافوطي